آخر ولو فات منه فريضة غير معينة زيادة عن الدفعة احتاط بأن يقضي كذلك إلى أن يظن بالعدم ولا يجوز التنفل لمن في ذمته قضاء فريضة المنهج الرابع في الجماعة هداية - يستحب الجماعة في الفرايض اليومية مقصورة وتامة أداء وقضاء وغير اليومية من العيدية والائية ولو عرض لها الندبية والمنذورة وتؤكد في اليومية وفي جوازها في صلاة الاحتياط والطواف إشكال وإن كان غير بعيد إلا أن الأحوط تركها ومثله ما يجب على الولي للميت من القضاء وما يستأجر له بل المتبرع له على رأي كالعادة احتياطا ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرايطها وصلاة من قصر في تصحيح قرائته ولم يقدر عليه في الوقت ولو قدر كفاه الجماعة أو الانفراد بعد التصحيح ولو لم يقدر عليه أصلا وجب عليه ما يمكن ولكن الأحوط عدم الترك مهما أمكن وقد تجب بالنذر وشبهه ولا تجوز في النوافل مطلقا ولو في صلاة الغدير إلا في الاستسقاء ويستحب مؤكدا أن يدخل في جماعة العامة ولكن يجب القراءة ولو لم يقدر على السورة اكتفى بالفاتحة ولو لم يقدر عليها سقط والأحوط الاتمام والإعادة ويسقط عنه الجهر في الجهرية وفي الاخفاتية لو لم يتمكن مما يعتبر فيها من الاخفات اكتفى بما تيسر ولو مثل حديث النفس ولو تمكن من بعضه أتى به ولو ترد بين المقدم والمؤخر قدم الأول ولو فرغ من القراءة قبل الإمام سبح الله أو حمده أو هلله أو أتى بما اشتمل على الثناء والتمجيد إلى أن يفرغ واتقى في ساير الأمور وأقل ما ينعقد به الجماعة اثنان مطلقا ولو كانا امرأتين أو أحدهما طفلا مميزا ولكن الأحوط عدم الاكتفاء بالأخير ويشترط في الإمام البلوغ والعقل في حال الإمامة فلا ينافيها الجنون الدوري إذا سلم حين الصلاة وسلامته من الجذام والبرص والحد الشرعي بعد التوبة والأعرابية لغير أمثالهم والأحوط الترك مطلقا والإيمان وطهارة المولد والعدالة وتدمر في الثلاثة ما لا بد منه والذكورية إن كان في المأمومين ذكر أو جميعهم ذكورا بل الأحوط مراعاتها مطلقا والخنثى والممسوح في المأمومية كالرجل وفي الإمامة كالمرأة والمميز كالرجل وكذا أن لا يكون جالسا إذا كان المأموم قائما ولا عاجزا عن تمام القراءة الواجبة إذا كان المأموم قادرا عليه نعم جاز أن يكونا متماثلين أو يكون المأموم أنقص وإن كان الأحوط فيهما الاقتداء بآخر سالما عما فيهما ومثلها الإمام إذا كان ملحنا في القراءة ويشترط أن لا يكون بينهما حايل يمنع عن الرؤية ولو كان المأموم مميزا إلا أن يكون المأموم أنثى والإمام ذكرا ولو كان مما لا يمنع عنها أصلا كالزجاج وإن منع من التردد أو يمنع في بعض الأحوال كالجدار القصير جاز الاقتداء وكذا أن لا يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصف المتقدم عليه بعدا كثيرا بل يكون المأموم بحيث يعد قائما خلفه والإمام قائما قدامه ولكن الأحوط أن لا يبعد المأموم عنه زيادة عن خطوة ولو كان في الصف المتقدم فصل قليل كان يقف واحدا ويزيد عليه قليلا لم يضر بخلاف المتأخر عنه فإنه لو حصل بينه فواصل كثيرة لم تضر لصلاة أهله وكذا في الأخير وفي الأواسط الأحوط تركها ما لم يحصل بذلك البعد الزايد على المقدار المعتبر والأحوط لمن كان البعد بينه وبين الإمام زايدا عليه لولا من كان بينهما أن يؤخر تكبيرة افتتاحه عن تكبيرة افتتاحهم وإن كان الأظهر جواز التقديم والمساواة ولو فارقه من يصير بسببه البعد زايدا على العدو * * المعتبر كالمسافرين والمعذورين لم ينفسخ القدوة ولم يلزم عليه التقدم وإن كان أحوط إذا لم يستلزم منافيا وكذا يشترط أن لا يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم بما يعتد به كالدكان لن لم يكن الموضع منحدرا فيصح لو كان
(٨٧)