الرباعية من الفرايض اليومية وكذا ما فات منها في السفر ولا قصر في النوافل الرباعية ولا في الفرايض غير الرباعية ولا في الفرايض الغير اليومية ولا في قضاء اليومية الحضرية ولو أتم في موضع القصر لم تصح إذا كان عالما بالحكم ولو كان جاهلا صحت ولا يجب الإعادة ولا القضاء مطلقا ولو كان مقصرا في التحصيل وأما الناسي فيعيد في الوقت دون الخارج ولو كان جاهلا بمحله أو بساير أحكامه أو جاهلا بحكم الإتمام لم يعذر وبطلت مطلقا وكذا لو قصر المغرب أو الصبح أو العيدين بطلت ولا قصر في غير العدد في صلاة المسافر ويستحب قضاء نوافل الظهر لو سافر بعد الزوال مطلقا ولو أتى بها في الحضر هداية يشترط في وجوب القصر أمور أحدها المسافة فإن كان أقل منها فلا قصر وهي ثمانية فراسخ أو مسير يوم وبياضه بسير إبل القطار والقوافل والمعتبر فيها أن يكون سيرها ذهابا أو ذهابا أربعة وإيابا أخرى في يوم أو ليلة أو الملفق منهما مع اتصال السير عرفا والتحديد تحقيقي لا تقريبي فلو كانت أقل بقليل لم يقصر وفي اليوم والأرض التوسط وفي السير كذلك مع كونه على النهج المتعارف فلا عبرة باليوم إذا كان في غاية الطول أو القصر ومنه ما يكون ستة أشهر تقريبا أو ساعة مثلا ولا بالأرض إذا كانت جبلا ومنه ما لا يمكن المشي فيها إلا فرسخا أو نحوه ولا بالسير إذا كان سريعا ومنه مسير فراسخ في ساعة ولو مشى أربعة في يوم وأخرى في آخر أو قبل العشرة لم يجب القصر كما لو مشيها بعد العشرة أتم الجميع ولو مشى المسافة مستديرا مرة أو مرات أو مستقيما لكن بمحاذاة البلد مرات بل مرة لم يقصر وكذا لو ذهب فرسخا أربعة وأعاد أخرى ولا فرق في المسافة بين البر والبحر ولا في السير فيها بين السرعة والبطؤ إلا أن يطول بحيث لا يصدق السفر ولا المسافر كما لو مشاها في شهرين ومنه ما لو رجع إلى قريب من بلده إذا لم يبلغ إلى حد الترخص وبقي في القرى المتقاربة مدة طويلة وتردد فيها بحيث لا يصدق عليه المسافر وكذا لو أراد أن يبقى في قرى ومزارع لا يكون بينها المسافة في مدة مديدة ولم يرد إقامة عشرة في واحد منها إلا أن الأحوط فيه زيادة القصر وكذا لو مشى في يوم واحد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات وإن كان لبلد طريقان أحدهما بقدر المسافة والآخر أقل فلو مشى من الأول قصرها مطلقا ولو كان مقصوده الفرار من الإتمام ومن الثاني أتمها والمدار في اعتبار المسافة بسور البلد أو منتهى العمارة لكنهما بالنسبة إلى البلاد المتعارفة والقرى والمزارع وأما بالنسبة إلى البلاد العظيمة والغير الشايعة كأصفهان يحتمل اعتبار آخر المحلة والمقدار المتعارف من البلدان والثاني لا يخلو عن رجحان ومع ذلك الاحتياط لا يترك وإن علم مقدار المسافة فلزوم القصر واضح ولو لم يعلم لزم الفحص أو الجمع بين القصر والإتمام وعلى تقديره هل يكفي قول العدلين أو العدل أو الشياع الظني والأحوط تحصيل العلم أو الجمع بينهما ولو شك في حصول المسافة ولم يقدر على الخروج عنه أتم ولو اختلف جماعة في بلوغه مقدارها عمل كل على معتقده والأحوط تركهم الجماعة بل لا يخلو عن قوة ثانيها قصد المسافة قصدا جازما وإن لم يعلم حال قصده أن مقصوده يشتمل عليها بل يعلم ذلك في أواخر الحركة فيقصر وإن بقي أقل من المسافة فلو قصد ما دون المسافة ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن كما لو خرج إلى المسافة من دون قصد كما لو كان مجنونا أو طلب الآبق أو الغريم لم يقصر ولو قطع مسافات عديدة نعم لو أراد الإياب وكان امتداده بقدرها أو أكثر قصر وجوبا ولو كان أقل
(٩١)