منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٩٥
بدون النية إلا لعذر بخلاف الثانية فيجوز للإمام أن يخرج بالسلام فيتمون فرادى أو يبقى إلى أن يسلم عليهم فهم باقون في الايتمام وإن فارقوا الإمام بركعة واشتغلوا بالقراءة ولا سيما في ثالثة المغرب مطلقا ولا يعتبر تساوي الفرقتين عددا ويجب على الفرقتين أخذ السلاح ولو تركه المصلون منهما لم تبطل صلاتهم وكذا لو كان نجسا ولو منع واجبا لم يجز إلا لضرورة ولا يجب تأخيرها إلى آخر الوقت إلا أنه أحوط ولو ضاق الوقت عن الافتراق وأمكنهم دفع الخوف بمال لا يضر بالحال ولا يقتضي الهوان لزمهم ذلك ولو صلى ظانا سوادا عدوا ثم ظهر خلافه أو ما كان يمنع عن الضرر أجزء وإن كان الوقت باقيا نعم لو استند الجهل بالحال إلى التقصير لم يصح ولو أمن في أثناء الصلاة أتم ولو عرض الخوف فيه قصر إن لم يتجاوز محله وإن تجاوز فوجهان ولو زال الخوف وبقي من الوقت ما يسع الفريضة أو ركعة منها ولم يكن صلى أتمها ولو خرج أو بقي منه أقل من ركعة ولما أتى بها قضاها قصرا والمدار في الخوف على إدراك الصلاة بواجباتها فلو أمكنه الإتمام كذلك بدون الخوف وجب ولهم البدار وإن كان الأحوط اعتبار الضيق ولو وهم العدو في أثناء الفريضة ولزم استقباله وجهاده بقوا على صلاتهم جماعة إن أمكن وإلا ففرادى مع سعة الوقت وضيقه بحسب الميسور ومنها صلاة بطن النخل وهي أن يكمل الصلاة بالأولى ويحرسهم الأخرى ثم يسلم بهم ثم يمضوا إلى موقف أصحابهم ثم يصلي بالثانية فتكون الأولى له فرضا والأخرى نفلا وهاتان تجوزان في الأمن والخوف فلا تشترطان في الحقيقة إلا بإمكانهما إلا أن يعرض فيهما ما لا يجوز في الاختيار كأخذ السلاح في الأولى مع منعه عن واجب منها إن جوزنا مثل جماعة الأولى اختيارا نظرا إلى عدم كونه من العدول وفيه شك ولا ينعقد الجمعة كذلك ومنها صلاة غسفان وهي أن يصفوا صفين ويحرم الإمام بهم جميعا ويركع بهم فإذا سجد سجد معه الصف الأول وحرسهم الثاني فإذا قام سجد الحارسون ثم تأخر الصف الأول وتقدم الآخر إلى مقامهم وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا ويحرسهم الساجدون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم كذلك ومنها صلاة المطاردة والمعانقة وهي صلاة شدة الخوف وهي حيث لا يتمكن من الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا أو راكبا ويسجد مع الإمكان ولو على قربوس سرجه أو عرف دابته فإن تعذر أومأ برأسه فإن تعذر أومأ بعينيه فإن تعذر فبعينه ويجعل السجود أخفض من الركوع ويجب الاستقبال فإن تعذر فالميسور ولو بتكبيرة الإحرام فإن عجز سقط وهذا يطرد في كل مضطر حاضر أو مسافر ومنه المريض ومع تعذر الأفعال ولو بالإيماء فالأحوط أن يأتي عن كل ركعة بالتسبيحات الأربع على الترتيب المعروف مع النية والتكبير والتشهد والتسليم ويحتمل سقوط الثلاثة الأخيرة بل الترتيب أيضا ولكن الأول أقوى وهو تقصير آخر وهو من خواص الخوف ولا يعم غيره من أحوال الاضطرار وهاتان لا تصحان في الأمن أما الأخيرة فظاهرة وأما الأولى فلما فيها من التخلف عن الركن اختيارا خاتمة في أحكام الجنايز تشتمل على أبحاث هداية يستحب للمريض طلب العافية من الله سبحانه والشكر عليه في حال حصوله وحسن الظن به سبحانه ويستحب الاستعداد للموت في جميع الأحوال ولو في حال الصحة ومن لوازمه أن يخطر بباله أهوال القيامة والبرزخ في أكثر الأحوال وأن يحاسب نفسه في كل ساعة لعدم رجاء الوصول إلى أخرى فيتدارك ما فات عنه مما فرط فيه سواء كان من الآداب والسنن أو الواجبات أو ارتكاب الخطيئات فيتوب و يذكر ما في ذمته من المظالم ونحوها من الواجبات وغيرها ومن المهمات أن يخطر بباله الموت فينبغي أن يعتقد أن ما يعمل
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»