ركعته من صلاته وكذا لو أدرك الركوع بل لو أدركه راكعا وعلى جميع التقادير كبر تكبيرين أولهما للافتتاح والثاني للركوع ولو خاف عدم إدراكه الركوع اكتفى بالأول ولو أدرك الإمام في الركوع وخشي الفوات لو بلغ إلى الصف كبر فيما كان و ركع ولحق به في الركوع أو بعده والأولى أن لا يتخطى بل يجر رجله وإن جاز الأول ولا فرق فيه بين أن يكون البعد في حال الحركة مشغولا بالذكر أولا وإن كان الأحوط تركه في حال الحركة ولو كان المأموم مأيوسا عن إدراكه راكعا ولحق به وأدركه لم يكف ولو لم يكن المأموم في أول الصلاة حاضرا ثم حضر جعل ما حضره من الركعة أولها وأتم باقيها بعد تسليم الإمام ولو أدرك الإمام في الأخيرتين أو الأخيرة قرأ في أولييه أو الأولى وجوبا ولم لو يتمكن من الفاتحة والسورة اكتفى بالفاتحة ولا يجب الشروع في السورة حينئذ بل لا يجوز ولو لم يتمكن من تمام الفاتحة تركها وتابعه ولو نسي القراءة وتذكره إذا ركع الإمام أو قرب إليه بما ينافي المتابعة سقط عنه القراءة ولم يثبت شرعية بعض الفاتحة وكذا لو دخل المأموم في الصلاة مع علمه بأن الركعة من الأوليين ثم ظهر بعد تجاوز المحل خطاؤه ولو شك بعد الدخول في أن الإمام هل في الأوليين أو الأخيرتين ولم يقدر على التعيين لا يبعد السقوط والأحوط أن يأتي بها إذا كانت جهرية ولو قدر عليه وجب مقدمة والأحوط للمأموم إذا أراد أن يلحق في الأخيرتين أن يكون ذلك عند تكبير الركوع أو قبله مع عدم التمكن من إتمام الفاتحة بل الأول خاصة هذا في غير ما يجب الجماعة فيه ولا يجوز ترك الدخول فيها ولو بان للمأموم بعد فراغه من الصلاة فسق الإمام أو كفره أو عدم طهارته أو عدم نيته لم تبطل وكذا لو بان في أثنائها إلا أنه يرجع إلى الانفراد حينئذ ولو بان قبل الشروع فيها لم يجز الايتمام ولو اعتقد ذلك ثم صلى معه فبان خلافه بطلت ولو كانا مختلفين في الأحكام اجتهادا أو تقليدا أو تلفيقا بحيث يكون صلاة الإمام باطلة عند الآخر أو مجتهده لم يصح الاقتداء به ولو كان الاختلاف فيما يتعلق بالصلاة إذا لم يستلزم البطلان كالصلاة في فر والسنجاب إذا لم يلبساه أو في غير ما يتعلق بصحة الصلاة فروعا كان أو أصولا اعتقاديا إذا لم يصر بسببه كافرا لم يضر هداية يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام لو كان واحدا ذكرا والأحوط عدم المخالفة وخلفه إن كان أزيد أو امرأة واحدة أو أكثر والمرأة إن كانت واحدة تقف عن يمينه أيضا وإن كانت جماعة مع رجل واحد يقف الرجل عن جنبه والنساء خلف الرجل وإن كانت جماعة مع الطفل واحدا أو أكثر يقف الطفل أو الأطفال مقدما عليهن وإن كانوا عبيدا وإن كان الإمام امرأة وقف النساء عن جانبيها من دون تأخر وكذا لو كان الإمام والمأمومون عراة إلا أن الإمام حينئذ يقدم ركبتيه عليهم ويصلون قعودا ويؤمون في ركوعهم وسجودهم وإيماؤهم في السجود أخفض من إيمائهم في الركوع ولا ينحنون بحيث يظهر عورتهم عن أعقابهم ويضعون أعضاء السجود غير الجبهة كما مر لكن بشرط عدم انكشاف العورة ويجب رفع شئ يصح السجود عليه لوضع الجبهة ويضعون أيديهم على عورتهم إذا كان من اطلع عليها ويكفي المحافظة بالفخذين ويستحب أن يقف في الصف الأول أهل المزية الكاملة في العلم أو العمل أو العقل وفي الثاني من كان أنقص منهم وهكذا إلى آخر الصفوف وفي صلاة الميت أفضل الصفوف الأخير ويمين كل صف أفضل من يساره ويستحب تسوية الصفوف وأن يأمر الإمام بها وسد الفرج والتفريق بين الصبيان في الصفوف وأن لا يقف المأموم وحده إلا أن يكون في الصفوف محل له وأن يقف حينئذ محاذ بالإمام عقيبهما وأن يقوم المأموم إذا قيل
(٨٩)