فإن كان ركنا بطلت إلا أن يتذكر بعد أنه فعله وإلا صحت وقضاه إن كان له قضاء ولو شك في أنه أتى بالمشكوك ويكون في محله أتى به وإلا فكالشك الأول وإن كان في الركعتان فإن كان في المندوبة تخير بين الزايد والناقص ولكن الأفضل الثاني هذا فيما لو لم يكن الزايد مبطلا وإلا تعين البناء على الناقص ولا سجدة سهو فيه ولا صلاة احتياط وإن كان في الواجبة فإن كان في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إن كان بين الزيادة والنقصان في الركعة إلا فيما يبطلها فتعين البناء على الأقل وإن كان بين الاتمام وعدمه بنى على التمام وإن كان في الفريضة فإن كان في الثنائية حضرا أو سفرا يومية وغير يومية واجبة بالأصل أو بالعارض أو الثلاثية فمبطل وكذا إن كان في الأولى من الرباعية وغيرها أو لم يدركه صلى أو كان بين الست وأكثر إلى ما يتصور وكذا إن كان بين الاثنتين وغيرهما من الثلاث والأربع في حال القيام قبل الركوع وفي أثنائه وبعده وقبل السجود وفيه بعد الدخول في الأولى أو قبل الثانية أو بعد الدخول فيها قبل الذكر أو بعده وقبل رفع الرأس أو في أثنائه وأما لو كان في حال رفع الرأس أو بعده فله أقسام تأتي وإن كان بين الاثنتين والخمس أو الست أو الثلاث والست ونحوها مما يتردد بين الزايد على الخمس وأقل منها فمبطل وكذا في الرباعية إلا في صور أحدها الشك بين الاثنتين والثلاث بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية فيبني على الثلاث ويتمها ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط الأول الثانية الشك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع مطلقا فبعد الاتمام يحتاط بما مر والأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس. الثالثة - الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية فيبني على الأربع وبعد إتمامها يأتي بركعتين قائما الرابعة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الرفع عن السجدة الثانية فيبني على الأربع فبعد الاتمام يأتي بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا بتسليمين ولو تيقن بعد الفراغ نقص ركعة أو ركعتين فهو في حكمه إلا في سجود والسهو وهو كما مر في. الخامسة - الشك بين الأربع والخمس فلو كان بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية بنى على الأربع فيتشهد فيسلم فيسجد سجدة السهو ولو كان في حال القيام قبل استقراره أو بعده مطلقا هدم القيام وجلس وبنى على الأربع وبعد الاتمام يأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو عن القيام احتياطا ولو كان في حال الركوع أو بعده وقبل السجدة الأولى أو في أثنائها أو بعدها وقبل الثانية أو في أثنائها أو بعد الفراغ عن الذكر وقبل رفع الرأس عنها صحت ولزم الاتمام. السادسة - الشك بين الثلاث والخمس في حال القيام يهدم القيام ويجلس فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والأربع وقد تقدم حكمه ثم يحتاط بسجدة السهو السابعة - الشك الثلاث والأربع والخمس في حال القيام يهدم القيام فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وقد سبق حكمه ثم يحتاط بسجدة السهو. الثامنة - الشك بين الخمس والست في حال القيام يهدم القيام ويجلس فيرجع إلى الشك بين الأربع والخمس فيتشهد فيسلم ثم يسجد سجدة السهو وجوبا تارة لكونه من الشك بين الأربع والخمس وندبا أخرى لزيادة القيام والأحوط الإعادة بعد ما مر في الأولى بل في غير الأربع الأولة وغير الأولى من صور الخامسة هذا كله إذا كان الشك بين الصلاة وأما لو كان بعد الفراغ فلا عبرة به بل ولا الظن مطلقا سواء تعلق بالزيادة والنقصان والاحتياط حسن بالاتمام في النقصان إذا لم يتخلل ما يفسدها مطلقا والإعادة في غيرها (وكذا لو كان كثير الشك وشك بينها لم يلتفت) مطلقا ولو في عدد الثنائية أو الثلاثية أو أوليي
(٨٤)