منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٠٠
والصدمة وأسلحته ولا بين أن يكون جنبا وحايضا ونفساء ولا يجب تغسيل من وجب قتله بالرجم أو القصاص أو غيرهما سواء غسل ما وجب للميت بأمر الحاكم أو من قبل نفسه ولو مات بعد الأغسال بسبب آخر وجب تغسيله وكذا لا يجب تغسيل الكافر بل لا يجوز ولو كان قريبا بل أبا أو زوجة وكذا لا يكفن ولا يدفن ولا يصلى عليه ويجب إزالة النجاسة عن الميت قبل الغسل وستر عورته من الناظر المحترم هداية يجب تغسيل الميت بالسدر وبعده بالكافور وبعده بالماء المطلق الخالص عن الخليطين ولا فرق بين أن يكون الميت جنبا أو حايضا أو نفساء ويكفي في السدر والكافور ما يصدق على التغسيل به التغسيل بالماء والسدر أو الماء والكافور أو بماء السدر أو الكافور ويشترط في التغسيل بالخليطين امتزاجهما بحيث يصدق عليهما عرفا ماء السدر والكافور فالسدر والكافور لا بد من أن يدقا ويسحقا ويمتزج كل بالماء ولكن يشترط أن لا يخرج الماء من الإطلاق ويشترط في كل من الأغسال الترتيب بين الأعضاء لا أجزائهما ولا يشترط الموالاة بين الأعضاء ولا أجزاؤها كما في غسل الجنابة إذا كان ترتيبيا ويجوز الارتماس في الجميع والبعض والأحوط الترتيب في الكل والكيفية فيها كما في الجنابة ويشترط الترتيب بين الأغسال على الترتيب المتقدم فلو لم يترتب لم يجز ويشترط فيها النية فإن كان المغسل واحدا فلا إشكال وإن كان أزيد فلو كان الجميع شريكا في التغسيل كالصب نووا جميعا في عملهم لا واحد ولو صب عليه أحد وقلبه الآخر نوى الأول وجوبا والثاني ندبا ولو غسل كل عضوا أو بعضه مرتبا نوى كل عند الشروع في عمله ونووا ثلاثة أغسال لا فعلا مركبا منها ويعتبر في كل منها مقارنة النية ولا يعتبر نية الوجه وحال نية الضمايم وقطع العمل كما في الوضوء وغيره ولو لم يتيسر الماء إلا لغسل واحد تعين أولها ولو كان لغسلين تعين الأولان والأحوط أن يضاف بدل المتعذر التيمم فإن كان المتعذر واحدا يمم كذلك وإن كان متعددا فالأحوط التعدد والواحد الجامع وإن كان الأظهر كفاية الأخير ولو تيسر الماء قبل الدفن وجب الإتيان بالمتروك ولو تعذر الخليطان مطلقا ولو بقدر بعض الأعضاء وجب ثلاثة أغسال بالقراح ولو تعذر أحدهما وجب غسلان بالقراح وآخر بالخليط مع مراعاة الترتيب ولو تمكن منهما أو من أحدهما بما يكفي بعض الأعضاء غسل به ما يغسل به وبالقراح الباقي ولو تمكن من المتعذر بعد الإتمام والدفن لم يجب الإخراج ولا الإعادة بل حرم ولو تمكن منه قبل الدفن أعاده احتياطا ولو خاف على الميت من التغسيل أن يتفرق جلده أو لحمه أو نحوهما يممه والأحوط تعدد التيمم بتعدد الغسل وإن كان كفاية الواحد قويا ويممه كتيمم الحي العاجز مطلقا فضرب يديه إلى الأرض فيممه وإذا اجتمع جنب ومحدث بالحدث الأصغر وميت والماء يكفي واحدا منهم ويكون مشتركا بينهم أو لرابع لا يحتاج إليه فالأولى تقديم الجنب وتيمم غيره ولو كان لواحد ممن احتاج إلى الطهارة تعين لها ولو كان لغيرهم لم يجب أن يعطيه لأحدهم ويشترط في الماء الطهارة والإطلاق وعدم انفعاله بالنجاسة بالملاقاة إن غسل بالارتماس وإباحة التصرف في السدر والكافور والأحوط إباحة المكان ولو ترك أحد الأغسال أو جزءا منها وتذكر بعد الدخول في جزء آخر أو غسل آخر أو في التحنيط أو التكفين أتى به وبما بعده ولو شك في أحدها بعد الدخول في الآخر أو في جزء بعد الدخول في جزء آخر لم يلتفت والاحتياط حسن ولو شك في الغسل الأخير أو جزء منه في حال التكفين وما بعده لم يلتفت ولو لم يدخل في شئ منها إلى آخر أتى به وبما بعده
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»