منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٨٣
وأن لا يجمع شعر رأسه في وسطه خصوصا إذا زاد عليه الفتل والنسج وأن لا يتكلم بحرف مهمل وأن لا يتحرك ولو بمقدار خطوة إلا إذا سد به فرجة الصف أو لحق بالجماعة وأن لا يلتفت بعينيه أو بوجهه إذا لم يبلغ إلى حد الإبطال وأن لا ينحرف عن القبلة بعض مقاويم بدنه ولا يشتغل بغيرها ولا ينظر إلى عقب المرأة ولا يكره تعداد الركعات بالحصى وتحويل الخاتم من إصبع إلى أخرى ويستحب التحميد والصلاة على النبي وآله إن عطس هو أو مؤمن أخذ إذا سمعه والتسميت له كغيره والأولى الاكتفاء بيرحمك الله ويغفر الله لك ولو شك في صدور المنافي منه حكم بالعدم ولو صدر منه شئ وتردد في أنه كان من منافيات الفضيلة حكم بالأول المنهج الثاني في أحكام السهو والشك هداية - تبطل الصلاة لو زيد فيها ركعة أو أزيد مطلقا ولو كان عن سهو وجلس بقدر التشهد ولو تذكر الزيادة قبل الركوع جلس وتشهد وسلم ولو ترك ركعة أو أكثر أو أقل ولو تسليما واجبا سهوا بل ولو دخل في صلاة أخرى وجب الاتمام ولو فعل ما ينافي الصحة عدا إذا صدر منه سهوا وأما يعد ما ينافيها مطلقا كالحدث فباطلة هداية يجب سجدة السهو على من تكلم سهوا أو مع الظن بالخروج من الصلاة أو ترك سجدة أو التشهد الأول إلى أن يركع أو الثاني بل مطلقا أو شك بين الأربع والخمس في حال الجلوس أو سلم التسليمين أو أحدهما في غير محله نسيانا أو مع الظن بالاتمام ولو لم يقل ورحمة الله وبركاته والأحوط على تقدير التسليمين السجدتان وأما التسليم على النبي فلا سجدة فيه ولا تجب في غير ما مر ولكن الأحوط أن يأتي بها لكل زيادة ونقصان غير مبطلين وللقعود موضع القيام والقيام موضع العقود ولو اشترك في سببهما الإمام والمأموم وجبت عليهما أو استحبت ولو اختص بأحدهما اختصت به ومحلها بعد التسليم وقبل الكلام وكيفيتها أن ينوي أنه يسجد السجدة لأجل ما أتى به قربة إلى الله والأحوط زيادة قصد الوجوب في الواجب فيسجد فيرفع رأسه كسجدة الصلاة ثم يسجد أخرى ويرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا بأن يأتي بالشهادتين والصلاة على النبي وآله كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد ولا يبعد أن يكون التخفيف على وجه الغريمة فيسلم بالسلام عليكم أو يجمع بينه وبين آخر بالترتيب المذكور أو بالعكس والأحوط أن يجمع فيها ما يعتبر في سجدة الصلاة إلا الذكر ويقول هنا بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويجب المبادرة بها ولو تركها لم تبطل صلاته وكذا لو أخرها والأحوط على هذا عدم الترك ولو تحقق فاصلة طويلة ولو نسيها أتى بها إذا تذكر ولو تعدد السبب تعددت والأولى أن يأتي بها حسب ترتيب المنسيات هداية إن علم بإجراء الصلاة من الأفعال والركعات فالدار عليه وإن لم يعلم لكن ظن فكذلك مطلقا ولو في الأوليين أو دخل في فعل آخر ركنا كان أو غيره وإن اختلف الظن بالترامي والتسلسل فالمدار على الأخير ولا يحتاج إلى التروي وإن شك وجب التروي في تحصيل الواقع ولو بالظن به فإن صار أحد الطرفين راجحا عمل به ولو كان ظنا وإن شك في الرجحان حكم بالعدم وإن استقر شكه فإن كان في الأفعال فقد عرفت جله ولو شك في أنه زاد فعلا أو لم يفعله أصلا أتى به لو كان في محله كما لو شك بين الصحة والزيادة والنقصان ولو أتى بما شك فيه ثم علم أنه كان قد أتى به لم تبطل الصلاة إلا إذا كان ركنا كتكبير الاحرام أو الركوع أو السجدتين فتبطل ولو شك في شئ في محله ونسي أن يتداركه ولم يتذكر إلا بعد فوت محله
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»