منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٩٩
من كثر نصيبه ممن قل في موقعه والأولى من الأرحام إذا كان غير بالغ يسقط ولايته مع احتمال أولوية وليه ولو كان حاكما لكن الاحتياط أولى وكذا لو كان مجنونا أو غايبا ولو غسله أحد بدون إذن الولي بطل وكذا الحكم في الصلاة و غيرها ولو أذن بعد الفراغ لم يجز بل فاسد ولو كان ذلك غير عبادة كالتكفين والتدفين لكان عاصيا في فعله ولم يحتج إلى الإعادة بل ربما يحرم ويشترط في صحة الغسل أن يكون الغاسل اثني عشريا إلا في الاضطرار فيجوز الاكتفاء بتغسيل المخالف بل اليهود والنصارى ولكن يؤمر الأخيران بغسل بدنهما قبل الغسل والأحوط في الجميع تحمل المؤمن النية بل في الأولى الاحتياط في الجميع بين نيته ونية الغاسل وإن زال العذر بعد التغسيل فالأحوط الإعادة في الجميع بل لزومه لا يخلو عن رجحان وإن لم يرض الكافر بالتغسيل جاز إجباره ويشترط أيضا المماثلة في الذكورة والأنوثة إلا في المحارم والزوج والزوجة والابن إذا كان له ثلاث سنين فما دون والبنت كذلك فيجوز عدم التماثل ولكن الأحوط في الطفل تعذر المماثل وفي المحارم أن يكون من وراء الحجاب إذا تعذر المماثل وفي كل من الزوجة والزوج أن يكون مضطرا ومن وراء الحجاب ولا فرق في الزوجة بين المدخولة وغيرها والحرة والأمة والدائمة والمتعة بل المطلقة بالطلاق الرجعي إذا ماتت قبل انقضاء العدة وإن تزوجت وإن كان الفرض بعيدا والمقصود من المحارم هنا من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة والمدار في تحديد الثلاثة على الكمال لا الدخول وفي نهايتها الوفاة لا التغسيل وفي جواز تغسيل الرجل الصبية إلى ست سنوات وجه فيه إشكال والاجتناب أولى ولا فرق فيه بين معلوم الذكورية والأنوثية والخنثى والممسوح وإن كان للأخيرين أزيد من ثلاث يغسلهما أرحامهما وجاريتهما وإن فقدوا فلا يجب واعتبار عد الأضلاع في تعيين الذكورية والأنوثية بعيد وفي حكم الخنثى الأعضاء المجهول كونها من الرجال أو النساء ويجوز للمولى تغسيل جاريته وأما عكسه فالأحوط الترك وإن كان الجواز غير بعيد ولو فقد المماثل والمحارم سقط الغسل بل التيمم أيضا ولا يشترط طهارة المغسل مطلقا ولو من الأكبر فيصح تغسيل الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة مطلقا والماس للميت قبل ذلك ويجب تغسيل المؤمن دون الكافر مطلقا ولو كان قريبا ومن أهل الكتاب وأما المخالف فالعدم لا يخلو من رجحان وفي حكم الميت قطعة فيها الصدر أو الصدر خاصة فيجب تغسيله بل تكفينه والصلاة عليه وفي حكمه القلب في وجه لا يخلو عن قوة والأحوط في الكفن القطع الثلاث مع احتماله ما يقتضيه حال الاتصال فيكون تارة واحدا وأخرى اثنين وأخرى ثلاثة أو الخرقة ويجب التغسيل والتكفين والتحنيط في قطعة فيها عظم إذا انفصل عن الميت بل الأحوط إذا انفصل عن الحي أيضا والعظم بلا لحم ويجب تغسيل السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا والتكفين والأحوط التحنيط ولا صلاة عليه وإذا كان لدونها فكاللحم بدون العظم ولف كل ودفن لكن في الأول وجوبا وفي الثاني احتياطا ولو شك في كون شئ من الإنسان أو من غيره لم يجب فيه شئ ولو شك في كونه من المحرم أو المحل حكم بالثاني ولا يجب تغسيل من شهد في محاربة وقعت بإذن النبي (ص) أو الإمام أو نائب أحدهما بالخصوص بل في مطلق الجهاد بالحق وهذا إذا كان الوفاة في المعركة وإلا فلو بقي بعد المحاربة ومات وجب ولا فرق في الشهيد بين الرجل والمرأة والصغير والكبير والمقتول بالحديد
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»