منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٧٦
الجماعة وأن يقول عند الزلزلة إن الله يمسك السماوات أو الأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأيضا يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم وأن يسجد بعد الصلاة ويقول يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه كما يستحب أن يقول من أخذه الزلزلة يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير ويستحب أن يكبر بصوت عال عند هبوب الرياح وإذا كثر الزلزلة استحب أن يصوموا الأربعاء والخميس والجمعة وأن يغتسلوا وينظفوا أثوابهم ويخرجوا إلى الصحراء في يوم الجمعة ويتوسلوا إلى الله بالدعاء فتذهب عنهم هداية لو اتفقت آية في وقت فريضة حاضرة وجب تقديم المضيق منهما ولو تضيقا قدم الحاضرة ولو توسعا تخير والأحوط تقديم الحاضرة ولو اتفقت في وقت الحاضرة مع سعته ولم يعلم ضيق الآية وسعتها احتاط بتقديم الآية ولو دخل في صلاة آية قبل ضيق فريضة حاضرة وخاف بعد دخوله فيها فواتها قطعها وأتى بالحاضرة وأتم صلاة الآية بعدها من موضع القطع والأحوط الاتمام فالإعادة المنهج الرابع في صلاة الطواف وما يجب بالالتزام هداية صلاة الطواف ركعتان مشروطة بشرايط اليومية وتجب بعد الطواف الواجب وتستحب بعد المستحب وللكلام في تفصيل أحكامها محل آخر هداية يجب الصلاة بالاستيجار للميت ومثلها الصوم وزيارة النبي (ص) والأئمة (ع) وتلاوة القرآن وفي نيابة المرء للمرأة والمرء والمرأة للمرأة في الصلاة لا إشكال وأما المرأة للمرء فإشكال والأحوط الموافقة بين المنوب والمنوب عنه في مراعاة الجهر مع المحافظة من الأجنبي وإن كان في لزوم المراعاة إشكال نظرا إلى كون الجهر من شرايط الفاعل لا من شرايط الفعل ومن أسباب الالتزام النذر وشرايط الصلاة اللازمة به شرايط اليومية بزيادة ما عينه من الزمان والمكان أو هيئة مشروعة بمعنى أن ينذر صلاة معينة بأحد الوجوه المذكورة فإن نذر الصلاة وأطلق فلا يجب فيه مكان خاص ولا زمان كذلك ولو نذر أن يأتي في ركعة ركوعين أو سجدة واحدة بطل ولو عين زمانا لها تعين مطلقا أو مكانا له مزية وفضيلة فك وأما لو لم يكن كذلك فالأولى عدم الإقدام عليه وعلى تقديره فالأحوط بل الأظهر لزوم المتابعة إلا أن يتعلق النذر بالقيد كالكون في الحمام ونحوه فلا ينعقد ولو تعلق بكل من القيد والصلاة لم ينعقد الأول وانعقد الثاني ولو تعلق بالمقيد زمانا أو مكانا وخالف القيد حنث إلا أن يكون كليا وأتى بها فيه ولو كان القيد مكانا وأتى بها في الأفضل ولا فرق فيه بين الزمان والمكان ولو عين سورة معينة أو قنوتا معينا تعين ولو خالفه وجب الإعادة ولو لم يعين الركعة أجزئه الركعتان وأكثر وفي الواحدة إشكال والأحوط الاقتصار على غيرها والفروع هنا كثيرة إلا أنها قليل فائدتها ويصح نذر الفريضة والنافلة ولكن يجب الهيئة والعدد والوقت في الموقتة والعهد واليمين كالنذر فيما مر ولتفصيل أحكامها محل آخر كبعض الأسباب فانتظره المنهج الخامس في المهم من الصلاة
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»