منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٨٢
يعمهم إلا أن يقوم قرينة على خلافه وكذا لو شك في إتمام الآخر الجواب أو شك في الإتيان به مع عدم إتيان الآخر والمحل باق ولو ابتدء بالتسليم إلى آخر وبالعكس وجب عليهما الجواب ولا يحصل الجواب بالترتيب فيهما ولو قارن كل من التسليم والجواب بالآخر وجب الرد بل لو أجابه قبل حصول التحية ولو سلم أحد في المفارقة كما هو مندوب أو من وراء الجدار وجب الرد وكذا يجب الرد ولو في حال لا يستحب التسليم كالخطبة أو الحمام أو المستراح هذا كله مع العلم بالتسليم بالسماع وأما لو شك أو ظن به فلم يجب بل لم يجز بقصده كما لا يجب إذا كتب إلى أحد التسليم أو أرسل إليه أحد به ويستحب الاستباق في التسليم كما يستحب أصله ولو كان المسلم عليه نائما أو غافلا أو ممنوعا عن الجواب أو صبيا فلا يمنع المعاملة ولا المساومة عن التسليم عليه والأقرب جوازه بغير العربية ولو أتى بها وجب الجواب عنها كما يجب لو سلم عند القيام ويستحب إفشائه وأن لا يبخل به وتقديمه على الكلام ومخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجمع فيه ومبادرة الراكب على الراجل وراكب البغل على راكب الحمار وراكب الفرس على راكب البغل والماشي والقائم على الجالس والصغير على الكبير والأقل ولو جماعة على الأكثر ولا يكره العكس ولا يجب الرد على المؤمن بالأحسن عينا وعلى غيره بالمساوي ويكره التسليم على المرأة الشابة إذا كانت من غير المحارم ولا يكره على غيرها ويجب الجواب عن الجميع كما يجب عليها الجواب على الأجنبي والأحوط أن لا يسلم الأجنبية على الأجنبي وإن كان الأظهر الجواز إلا مع خوف الفتنة ويجوز في حال الضرورة الابتداء بالتسليم على اليهودي والنصراني ولو لم يكونوا من أهل الذمة وكذا على ساير الكفار كالتسليم على طبيبهم إذا احتاج إليه ولو ابتدأوا بالتسليم احتاط بعدم الترك وجوابهم عليكم أو عليك مع الواو أو بدونه وسلام الأخرس بالإشارة معتد به وكذا رده ولو سلم عليه أتى باللفظ وكذا في جوابه وكذا لو سلم على الأصم إلا أنه أشار بيده ليحصل الإفهام وإلا لم يستحق الجواب وكذا في جواب ينبغي أن يجمع بينهما بل يتحتم ومما يبطل الصلاة القهقهة لو كانت عمدا وأما التبسم والقهقهة سهوا فلا يبطلها ولو تعجب من أمر وتقهقه من دون اختيار بطلت والأحوط الاجتناب من الضحك إذا لم يكن له صوت ويبطلها البكاء للميت بل الظاهر عدم الفرق في ساير الأمور الدنيوية كتلف مال وأمثاله ولو صدر منه سهوا لم تبطل وإن كان الأحوط الإعادة ومثله ما لو وقع منه بدون الاختيار وأما لو كان من خوف الله سبحانه فمن أفضل الأعمال ولا فرق بين ما كان مع الصوت وغيره وفي غير ما كان من خوف الله سبحانه مما مر الأحوط الاجتناب منها وإن كان إبطال ما كان مع الصوت منه لا إشكال فيه أصلا بل لا يبعد إلحاق غيره به ولا يبطلها البكاء على النبي وأوصيائه كسيد الشهداء ولكن الأحوط الاجتناب وكذا لا يبطلها التباكي لأمور الدنيا وكذا لو بكى من خوف الله سبحانه والأمور الدنيوية معا بحيث لا يستقل أحدهما و يبطلها الاستدبار من القبلة عمدا بل الالتفات بجميع البدن منها مطلقا ولو لم يستدبرها وكذا الانحراف عن القبلة بوجهه إذا بلغ إلى الاستدبار وإلا لم يبطلها مطلقا ولو استدبر سهوا ولو بالوجه فالأحوط وجوب الإعادة كما هو الأظهر كالبطلان وقد مر بعض أحكامه كغير دلك من المبطلات هداية من الآداب أن لا يحدث نفسه ولا يكون في خيال غير الصلاة ولا يعبث بلحيته ويدمو رأسه ولا يتمطى باختيار ولا يتثاب ولا يبصق ولا يتنخم ولا يدخل فيها والبول والغايط والريح يذهب بحضور قلبه وأن يقطع أظافيره وشعر لحيته وأن لا يطيق مطلقا ولو في غير الركوع
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»