وكذا بعد أن يضعوه في القبر قال أربعون آخرون لكان حسنا وكلما كانت الشهود أكثر كان أحسن ويستحب تلقين الشهادتين للمحتضر وكذا تلقين كلمة التوحيد والإقرار على الأئمة (ع) وموافقة المريض فيه باللسان ولو لم يتيسر وافقه بقلبه وحرك لسانه وأشار بيديه أو برأسه وعينيه ولو لم يتيسر صدقه بالقلب وأن يلقن المريض بكلمات الفرج وقد مضت في القنوت وأن ينقل إلى مصلاه إذا شد عليه النزع أو إلى شئ يصلي عليه وأن يقرأ عليه يس والصافات والأحزاب وآية الكرسي وآية السخرة وهي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخرها وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وأن يلقن يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور وكذا اللهم أعني على سكرات الموت وكذا اللهم ارحمني فإنك كريم وكذا اللهم ارحمني فإنك رحيم وكذا اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك وإذا قضى نحبه استحب تغميض عينيه وشد لحييه ومد ساقيه ويديه إلى جنبيه وإطباق فيه وتغطيته بثوب إلى أن يشرع في تجهيزه وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اكتبه عندك في المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين نحتسبه عندك يا رب العالمين ويستحب الاجتناب عن جميع ما يورث عدم الاحترام والإسراج عنده إلى الصبح لو مات في الليل وفي محل وفاته دائما في الليالي وإعلام المؤمنين بموته ولو بالعموم كأن يذكر في موضع رفيع ما يفيد الإعلام والتعجيل في التجهيز إلا مع الاشتباه كأن يكون مسكوتا فيؤخره إلى ثلاثة أيام إلا أن يعلم بالممات قبلها بتغيير ريحه والإمارات الطبية والعادية ويستحب تشييع الجنازة خصوصا إلى الصلاة وأن يمشي إلى جنبها أو عقبها والأخير أفضل والركوب مكروه والتربيع والأفضل فيه أن يبتدأ من مقدم يمين السرير ثم بمؤخره ثم بمؤخر اليسار ثم بمقدمه وأن يكون المشيع مع التفكر في مآل الأمر والتخشع والاتعاظ بالموت وترك اللهو والضحك وعدم الجلوس إلى أن يوضع الميت إلى اللحد ويستحب لصاحب الجنازة ترك الرداء ولمن يشاهد الجنازة أن يقول الله أكبر فهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت وكذا أن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ويكره أن يحضره الجنب والحايض والنفساء في حال الاحتضار ولو كان منهم بل يستحب أن لا يحضروه بعد خروج الروح عن بدنه وأن يجعل على بطنه بعد الموت حديد ولا يكره غيره البحث الثاني في التغسيل هداية يجب تغسيل الميت كفاية لا عينا والأولى به وبساير أموره الكفائية إن كان مرأة زوجها حرة كانت أو أمة دائمة كانت أو متعة ولكن في الأخير إشكال والاحتياط فيه حسن وبعد الزوج المالك أولى من غيره ولو كان متعددا كانوا شركاء في الأولوية وبعده الأرحام وهم أولى من الأجنبي ولو كان هاشميا والموصى إليه وإن كان الأحوط إمضاء الوارث الوصية ولو لم يكن هاشميا وطبقات الأرحام مرتبة على طبقات الإرث فالآباء والأمهات والأولاد أولى من الجد والجدة والأخ والأخت وهم أولى من الأعمام والأخوال وولاء العتق مقدم على ولاء ضامن الجريرة وضامن الجريرة أولى من الحاكم ومع فقدان غيره ممن سبق الأحوط تقديمه ثم العدول وأما أرباب طبقة واحدة من الأرحام فالأب أولى من الأم والأولاد وأولاد الأولاد وذكورهم بل ذكور كل طبقة أولى من غيرهم وبالغهم أولى من غيره والمتقرب به من الطرفين أولى من المتقرب من أبيه خاصة ومراعاة الاحتياط في أولوية
(٩٨)