منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٨١
وبحرف منهم للمعنى على الأحوط بل على وجه لا يخلو عن قوة عمدا كان أو جهلا إذا لم يكن قرأنا ولا دعاء ولا ذكرا وفي المكره الأظهر عدم الإبطال والأحوط الإعادة وأما النسيان فلا يقدح إلا أنه يجب عليه سجدة السهو والأحوط بل الأظهر لزوم ترك الحرفين المهملين أيضا لكن الحرف الواحد المهمل إذا كان من دون قرينة مفهمة للمراد غير مبطل والأحوط الاجتناب إذا كان معه قرينة مفهمة له ولا يبطلها التنحنح ويجوز التنبيه والإعلام بالذكر أو القرآن أو الدعاء مثل يا موسى فاخلع نعليك أو ادخلوها بسلام آمنين إذا وافق مدعاه أو يستنبط منه وقول المأموم وغيره للإمام وغيره لا تجهر بصلاتك إذا جهر في محل الاخفات وقوموا لله قانتين إذا جلس في غير محله والأنين والتأوه كالكلام لو تولد منها حرفان ولا يبعد جواز التأوه إذا كان من خوف الله ولو حباه أحد بالسلام وجب الجواب عينا مطلقا ولو كان المسلم مميزا أو مخالفا في الذكورية والأنوثية ولم ينو القربة ولم يقصد به القرآن أو لم يضم قصده إلى قصد التحية ولا يسقط لو أجابه من لا يكون مقصودا فيه أو شك فيه أورده من لم يسلم عليه ولو سهوا ولو كان المسلم عليه أزيد من واحد فجوابه كفائي ووجوبه فوري فلو لم يجب فورا عاصيا أو ساهيا للحكم أو الموضوع فلا قضاء ولا أداء ولكن لا ينافي إتمام كلمة ونحوها إن لم يطل بما ينافيها عرفا بل يفسد الصلاة لو أتى به والأحوط في غيرها عدم ترك الجواب معه وإن كان الأظهر عدم اللزوم ويجب استماع الجواب تحقيقا أو تقديرا إذا حصل ما ينافيه كما في الأصم وكثرة الأصوات ولا فرق في وجوب الرد بين أن يسقط حقه أولا كما لا فرق بين سلام عليكم وسلام عليك والسلام عليكم والسلام عليك والسلام عليكما والسلام عليكن بل لو قيل السلام لو سلام أو سلاما لم يبعد الوجوب ولكن الأحوط في الصلاة الإعادة ولو قيل سلامي عليك أو سلام الله عليك وجب كما لو قال السلام على فلان قاصد المخاطب معرفا أو منكرا أو سلام مني أو من المحب أو زيد وعني نفسه أو نحوه ولو فصل بين التسليم وخبره بكلام أو سكون طويل لم يجب جوابه وأما في الملحون كسلاما ليك أو سراما ليك أو ساما ليك فالأظهر عدم الوجوب والأحوط في غير الصلاة عدم ترك الجواب بسلام صحيح ولا يجوز الرد فيها ولو رده أعادها بل الأحوط الإعادة ولو لم يرده ولو سلم بجماعة أحدهم في الصلاة فلم يجبه أحد وجب الرد على المصلي وإلا سقط على الأقوى ويجوز له جوابه قبل إتمام الجواب وبعده لا يجوز مطلقا ولو لم يكن فيها إلا بقصد الدعاء فيجوز مطلقا ولو فيها بل وفي غيرها بقصد الجواب راجح وفيها يجب الرد بمثل ما قال المسلم فلا يقول في رد سلام عليكم عليكم السلام والأحوط التوافق في الجمع والإفراد والتعريف والتنكير ولو لم يجب فيها لم تبطل ولكن الأحوط الاتمام والإعادة وما مر من الأحكام في الصلاة يعم غيرها إلا لزوم التماثل بل الأحوط فيه أن يقال عليك السلام أو عليكم السلام مع الواو أو بدونه وإن كان الأظهر جواز الرد بسلام عليكم وغيره من ساير الصور المتقدمة وإن سلم بعليكم السلام فالأحوط بل الأظهر الرد في غيرها وفيها لو أجاب أعادها ولو كرر التسليم ووحد الخبر كان سلاما واحدا وكذا في الجواب بل لو كرر الجواب لم يجب به شئ ولو سلم جماعة إلى أحد كفاه جواب واحد وكذا العكس ولو أجاب الجميع دفعة كانوا مؤدين فرض الكفاية ولو تعاقبوا قبل الاتمام كان الكل واجبا إذا لم يتم بعضها قبل بعض وإلا لم يجب إتمام الباقي ولا فرق فيها بين المصلي وغيره ولو شك أحد في الدخول والخروج بنى على العدم كما لو كان خارجا عن جماعة سلم عليهم بخلاف ما لو كان داخلا فيهم وخوطبوا بما
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»