منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٧٥
الحرب الإمام والمأموم من غير حاجة وأن لا يصلي النافلة في يوم العيد قبل صلاته وبعدها إلى الزوال إلا في المدينة فيستحب ركعتان في مسجد النبي (ص) قبل الخروج إلى المصلى ويجوز أن يسافر قبل طلوع الفجر وكذا بعده لمن لا يجب عليه الصلاة وأما لمن وجبت عليه فلا يجوز على الأحوط بل على قول مشهور أن أخل بالصلاة إلا أنه لا عبرة به وهذا على تقدير الوجوب وإلا فلا إشكال في العدم ويستحب أن لا يسافر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إذا كان في بلد يصلي فيه والأحوط تركه كما لو توقف البلوغ إليها على الحركة فالأحوط حينئذ أيضا تركه المنهج الثالث في صلاة الآيات وشرايطها وأسبابها وغيرها هداية يجب صلاة الآيات على الرجل والمرأة والخنثى والممسوح بكسوف الشمس أو خسوف القمر مطلقا ولو بأقل قليل منه وبحركة الأرض مطلقا ولو قليلا ولم يخفف منها أحد وبرياح شديدة والحمرة والظلمة الشديدة والرعد والبرق الغير المتعارفين وغيرها مما يخاف أغلب الناس منها ووقتها في الكسوفين من أول الأخذ إلى آخر الانجلاء لكن الأحوط أن لا يؤخرها من الشروع في الانجلاء وفي الزلزلة وغيرها من الأخاويف من بعد إمكان فعلها بعد حدوثها إلى آخر العمر ولكن لا يبعد أن يكون وجوبها فيها فوريا والأحوط أن لا يؤخرها من الوقت الذي يمكن أن يفعلها ويشترط فيها مضافا إلى ما يشترط في اليومية الاطلاع على الآية وفي صلاة الكسوفين سعة وقتهما لأداء الصلاة بواجباتها على الوجه الأخف وهذا لا يشترط في غيرهما ولو جمع آية مع أخرى وجب الصلاة بتعددهما وكذا لو تعدد سبب واحد لكن هذا لو تحقق فصل بينهما يسع الصلاة وإلا فلا وجوب وكذا لو شك في تعدده ويجب قضاء الكسوفين مع الاستيعاب مطلقا ولو تركها سهوا ولم يطلع عليهما ولو لم يستوعب فلو لم يعلم بهما حتى خرج الوقت لم يجب قضاؤها ولو علم بهما في الوقت وتركها وجب عليه القضاء مطلقا ولو تركها سهوا وأما ساير الآيات فيجب عليه الصلاة لو علم بها في حال الآية بل الأحوط عدم تركها مطلقا خصوصا في الزلزلة لكن في صيرورة صلاتها قضاء إشكال والقول بأدايتها لا يخلو عن قوة وصلاتها ركعتان كالصبح إلا أن في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين ويجب في كل ركعة منها الفاتحة بتمامها إن قرأ في كل ركعة سورة تامة بعدها وكذا في كل ركعة أتم السورة قبلها وفي الركعة الأولى والسادسة مطلقا ولو لم يتم السورة ويتخير بين قراءة الفاتحة والسورة تامة وبين قراءة فاتحة في الأولى والسادسة وتفريق السورتين على عشرة ركوعات بل يجوز التبعيض في خمس بسورة وفي خمس أخرى بخمس سور وكذا يجوز أن يجمع في خمس بين قراءة تمام السورة وبعضها ولكن غاية الاحتياط أن يقرأ في كل ركعة خمس سورا وفي كل خمس سورة واحدة هداية يستحب الجماعة فيها وطولها بمقدار الكسوفين إلا إذا أشق على المأمومين ذلك فلا يستحب للإمام وإعادتها إن لم ينجل بعد الفراغ منها ولو لم يعد جلس ودعا وكذا يستحب أن يقنت خمس قنوتات وأن يطول في القراءة وذكر الركوع والسجود والقنوت ومساواة كل لآخر بأن يكبر بعد رفع رأسه من الركوع إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس والعاشر فيستحب السمعلة على ما مر وأن يأتي بها تحت السماء وأن يقرأ فيها من السور الطوال ويس والنور والكهف والأنبياء ولو لم يتمكن من قراءة يس وأشباهها قرأ ستين آية في كل ركعة وأن يقول الصلاة ثلاثا في
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»