منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٨٠
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يردك بخير فلا واد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هداية يستحب صلاة النبي وأمير المؤمنين وفاطمة (ع) أما الأولى في ركعتان في كل منهما بعد الفاتحة سورة القدر خمس عشرة مرة في القيام وفي كل من الركوع ورفع الرأس منه والسجود الأول ورفع الرأس منه والسجود الثاني ورفع الرأس منه خمس عشرة أيضا ولا فرق بينها وبين الواجب من الصلاة في ذكر الركوع والسجود ويقدم الذكر عليها فإذا فرغ عقب بما شاء ولا تختص بالجمعة بل يأتي بها في كل يوم يشاء وكذا الأخيرتان وأما الثانية فأربع ركعات بتسليمين في كل منها بعد الفاتحة سورة التوحيد خمسين مرة وأما الثالثة فركعتان في أوليها بعد الفاتحة سورة القدر مائة مرة وفي الثانية بعدها سورة التوحيد كذلك وفي بعض الأخبار عكس النسبة في الأخيرتين ولا ثمرة تعتد بها ثبوت بعد الشرعية وبعد كل دعاء في المصباح يستحب أن يؤتى به بل في غيره أدعية تستحب هداية يستحب لمن ورد في المسجد أن يصلي ركعتين بآية سورة شاء بل بدونها لو أراد وهي تحية المسجد ويجزي عنها الفريضة والنوافل الخصوصية ويرفع بها رجحان ترك العبور في المسجد المقصد الرابع في اللواحق وفيه مناهج المنهج الأول في منافيات الصحة و الفضيلة هداية لا يجوز قطع الصلاة اختيارا ويجوز إذا خاف الضرر كأخذ عبده إذا أبق أو ماله من السارق أو قتله حية يخافها على نفسه إلى غير ذلك ومنهم من قسمة إلى الأحكام الخمسة ولو أحدث عمدا أو سهوا بما يوجب الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت وكذا لو نسي كونه فيها أو كون الحدث مبطلا فأحدث ولا فرق بين الاختيار والاضطرار إلا ما مر من المبطون والسلس والمستحاضة وغيرهم وكذا يبطلها مطلقا كل ما يمحو صورتها ومنه السكوت الطويل الماح لها بخلاف الفعل القليل فلا يبطلها مطلقا والأحوط ترك الفعل الكثير غير الماحي لصورتها ولكن لو وقع سهوا لم يبطلها والمدار في القلة والكثرة على العرف ولو شك في كونه ماحيا أو لا قليلا أو كثيرا حكم بالعدم وإن كان الأحوط عدم الإتيان به وأما سهوا فغير مبطل من غير إشكال ومن القليل قتل القمل والبق والذباب والبرغوث وإلا ستارة باليد والرأس وأخذ القلنسوة من الأرض ووضعها على رأسه وتعداد الركعات بالحصى والتصفيق وضرب اليد بالجدار للإعلام والبصاق والتنخم والثحنع والتمطي والتشناب وإرضاع الطفل والأكل والشرب مبطلان إذا صارا فعلا كثيرا وإلا فإشكال إلا أن الترك أحوط ولو وضع في فيه سكرة إلى أن يذوب ويدخل في حلقه لم تبطل وكذا لو مضغ لقمة قبل الدخول فيها وأدخلها في حلقه بعده وأولى منهما أكل ما بقي بين الأسنان من الغذاء ومثله شرب الماء في الوتر لمن أراد الصوم ويكون عطشان ويخاف دخول الفجر إذا لم يتحقق منه فعل كثير أو لم يحتج إليه بل لو احتاج إلى خطوة أو خطوتين أو خطوات ثلاث لم يضر ولا فرق في الصوم بين الواجب والمندوب وهذا كله إذا كان عامدا أما لو لم يكن عامدا فلا يبطلها مطلقا ولو بلغ إلى الكثرة وأما لو بلغ إلى حد يمحو به صورتها فمبطل مطلقا والكلام يبطلها بحرفين وأكثر
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»