وأعمال هذا اليوم من قراءة السور والأدعية كثيرة والعمل بما في المصباح وغيره من كتب الشيعة حسن وكذا ما ذكروه من الأدعية والسور لساير الليالي والأيام والساعات والشهور ويستحب أن يصلي صلاة الظهر في المسجد الأعظم ويؤكد كثرة الدعاء في هذا اليوم وخصوصا في آخره وأن يتصدق بدينار شرعي وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب والأولى أن يكون مسكوكا وأن يتصدق على زوجته بالجماع في ليلته ويومه وأن يغسل رأسه بالخطمي وأن يأكل سبعة أوراق من الهندباء قبل الظهر وأن يأخذ شيئا من اللحم والثمر للعيال وأن يجلس في المسجد حيث يتيسر بأن لا يضع قدمه على الصفوف إلا أن يبقى الطريق ولا يقيم أحدا من محله والغسل والأحوط أن لا يترك وأن يتنفل بعشرين ركعة زيادة على ساير الأيام بأربع وفي بعض الأخبار زيادة ركعتين بعد العصر وفي آخر الاكتفاء بست عشرة قبل العصر والكل حسن ولا فرق فيها بين كونه ممن يصلي الجمعة أو لا بل يحتمل عدم سقوطها من المسافر أيضا ولا سيما الأربع المزيدة والأفضل تقديم تمامها على الزوال وتفريقها بأن يصلي ستا منها بكرة وستا عند ارتفاع الشمس وستا بعده قريبا إلى الزوال وركعتين عند الزوال متصلتين به ويجوز أن يأتي بالجميع في مجلس واحد قبل الزوال أو بعده وأن يبقى منها ركعتين ويأتي بهما بعد الزوال وقبل الجمعة وأن يأتي بست في حال ارتفاع النهار وبست قبل الزوال وبركعتين إذا زالت الشمس وبست بعد الجمعة قبل العصر وتوزيع الأخير بأن يصلي ستا في ارتفاع الشمس وستا في نصف النهار وأربعا بعد الظهر يصلي ستا قبل الزوال وركعتين عنده وثمانيا بعد الفريضة إلى غير ذلك مما هو منصوص ويستحب أن لا يسافر بعد طلوع الفجر وقبل الزوال وأما قبل الفجر فلا شئ فيه أصلا المنهج الثاني في صلاة العيدين هداية يجب صلاة العيدين وتشرط بشرايط اليومية والجمعة إلا أن الوقت هنا بين طلوع الشمس والزوال بل اشتراط وجود الإمام أو نائبه الخاص هنا لا إشكال فيه نعم لا يجب الحضور حال الخطبة ولا استماعها والخطبتات هنا كما في الجمعة إلا أنه ينبغي للإمام أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرايط والمقدار والوقت وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية ومحل الخطبتين هنا بعد الصلاة فلو قدمهما أو إحديهما بطل المقدم وحرم الفعل أيضا ولو جمع العيد والجمعة في يوم تخير بعد الحضور لصلاة العيد أن يحضر لصلاة الجمعة مطلقا ولو لم يكن منزله بعيدا والأحوط أن لا يترك ولا سيما لمن كان منزله قريبا ولو اختل الشرايط سقط الوجوب لكن تستحب جماعة وفرادى ومنه بأن حكم الصلاة في زمان الغيبة وفي اشتراط بعد الفرسخ حينئذ بين الصلاتين إشكال والأظهر العدم وإن كان الأحوط نعم ولا تجبان على من لا تجب عليه الجمعة ولكن تستحبان المثل المسافر والعبد وأمثالهما لا النساء بل الأولى والأحوط عدم حضور غير العجايز منهن و تركهن لهما وإن كان الظاهر أن غيرهن مثلهن وهما ركعتان مطلقا ولو لم يتحقق شرايط وجوبهما وكانت فرادى و كيفيتهما كصلاة الصبح إلا أنه بعد قراءة السورة في الركعة الأولى يكبر خمس تكبيرات بعد كل منها قنوت ثم يكبر في الثانية بعد السورة أربعا بعد كل منها قنوت والتكبيرات والقنوتات واجبة وإن خرج وقتها ولم يأت بها فلا قضاء لها ويستحب أن يقرأ في الأولى والشمس وفي الثانية الغاشية أو بالعكس أو في الأولى سبح اسم ربك وفي الثانية والشمس
(٧٣)