منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٧١
لو ضرر غير محتمل على نفسه أو غيره من المؤمنين ونحوها فلولا إلا أحدها بطلت والتقية تتحقق في الإمام و عدد الانعقاد من المأمومين أو كلهم أو أحدهما ولو كانت على غيرهما لم تبطل فلو كانت على الإمام خاصة بطلت صلاة الجميع مع علم المأمومين بها ابتداء وبالعكس وأما لو كانت على الجميع فالبطلان حينئذ في الجميع أظهر ومع جميع ما مر يشترط في الوجوب العيني حضور الإمام المبسوط يده ولذا عير عنه المحققون بالسلطان العادل أو نايبه الخاص ولا يشترط ذلك في التخييري بل فيه يكفي وجود من قلد الفقيه مع عدالته وعدم حدوث ضرر على فعلها والأحوط الجمع بينها وبين الظهر بنية القرية مع تقديم الأولى وهي ركعتان كالصبح إلا أن في الأولى مها قنوتا آخر قبل الركوع كما أن قنوتها الثاني بعده والأحوط أن لا يترك الجمعتين فيها وإن كان الأظهر استحبابهما بقراءة الأولى في الأولى والثانية في الثانية فروع الأول العقل هنا ما هو المناط في التكاليف وهو غريزة يلزمها العلم بالبديهيات مع سلامة الحواس وعدم الموانع وتصور بديهي والإيمان هنا هو الاعتقاد بالأصول على وجه يحتسب من الاثني عشرية ويتحقق بإضافة اعتقاد العدل والإمامة على الأصول الثلاثة التي بها يتحقق الإسلام الثاني العدالة هيئة راسخة تبعث على ملازمة التقوى بترك الكبائر التي أوعد الله عليها النار أو العذاب وبترك الاصرار على الصغاير والمروة ويكفي في معرفتها الظن ومن أسبابه الشيوع والاشتهار كما يكفي في كشفها حسن الظاهر لا عدم ظهور المعاصي خاصة بأن يكون ساتر الجميع عيوبه متعاهدا للصلوات الخمس بالمواظبة عليهن وحفظ مراقبة من بحضور جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على صلواته متعاهدا لأوقاتها في مصلاه والمدار على العلم بحسن الظاهر فلو حصل من غيره كفى وأما مراعاة منافيات المروة فبترك ما لا ينبغي أن يصدر منه بحسب عادة أهل زمانه ومكانه مما يدل على دناءة طبعه واتضاع نفسه وقصور همته ولا يقدح فيها ارتكاب المكروهات وصغاير المحرمات من دون إصرار وترك المستحبات إلا أن يؤذن بالتهاون ولا كونه صاحب خرقه دنية وصنعة مكروهة ولا فرق في اعتبارها بين صلاة الجمعة وغيرها الثالث إن اشتراط الوحدة في الفرسخ ابتدائي لا استمراري فلو قربت إحديهما إلى أخرى كما لو كانتا في سفينتين أو راكبتين فتقاربتا لم تفسدا ولو كانتا في أقل الحد ثم تباعدتا لم تصحا والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد أو ثلاثة نظرا إلى اختلاف الذراع باثنين وثلاثين إصبعا أو أربعة وعشرين فلا يختلف الحكم وفي جميع التحديدات يعتبر حال الأواسط واشتراط العدد والجماعة والإمامة والمأمومية كالفرسخ بخلاف البلوغ والتميز والعقل فإنها تعتبر من البداية إلى النهاية والوقت مثلها غالبا وربما لا يشترط في الابتداء في وجه الرابع يجب تقديم الخطبتين على الصلاة ولو أخرهما بطلت وتجب الطهارة في حالهما من الحدث والخبث في البدن واللباس ويجب في المكان واللباس ما يجب فيهما في الصلاة وكذا ساير شرايط الصلاة غير القبلة وما نستثنيه ومنها دخول الزوال فلو وقعتا أو إحديهما أو جزؤهما قبل الوقت بطلت عمدا كان أو سهوا تمكن من العلم أو لم يتمكن إلا أنه لو ظن في الأخير بدخوله وفي أثنائها انكشف الخلاف احتمل صحة ما مضى منها قويا ولو دخل بعد الفراغ
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»