منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٧٠
أو استماعا أو سماعا في حصوله أو الفراغ منه أو كون المتلو الموجب أو المستحب أو غيرهما لم يجب ويجوز السجود في مواضع يكره الصلاة فيها من غير كراهة ولا يشترط فيها الطهارة مطلقا ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا خلو البدن أو الثوب من النجاسة والأحوط اشتراط وضع المساجد السبعة لكن الاكتفاء بالجبهة لا يخلو عن قوة فكون موضع السجود مما يصح السجود عليه بل الأظهر اشتراط عدم الملبوسية والمأكولية عادة ولا يجب فيها الذكر ولكن يستحب والأولى أن يقول سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما بل إنا عبد ذليل خائف مستجير ولا يجب فيها التكبير لا في الافتتاح ولا في الرفع لكن يستحب في الأخير وليس فيها تشهد ولا تسليم ويجب الإتيان بها في العزايم إذا تركها ولو سهوا وفي غيرها يستحب في كونه قضاء أو أداء خلاف إلا أنه لا حاجة إلى اعتباره غالبا على المختار من كفاية القرية فالأحسن ترك اعتباره إلا أن الأول لا يخلو عن قوة ويشترط فيها النية والأحوط اعتبار مقارنتها مع الوضع والهوى معا وإن كان الأظهر الأول نعم على القول بالداعي قليل الثمرة المقصد الثالث في بقية الصلوات وفيه مناهج المنهج الأول في صلاة الجمعة وشرايطها وأحكامها هداية تجب صلاة الجمعة على كل بالغ عاقل ذكر حر حاضر شرعي سالم عن العمى والمرض والهمم وما يوجب العسر والحرج في التكليف بها لكن لا تصح منهم إذا لم يجمعوا شرايط صحة ساير الفرايض كالإسلام والإيمان وغيرهما فلا تجب على الصبي ولو كان مميزا ولا على المجنون في حال جنونه ولا على المرأة ولا على الخنثى ولا على الممسوح ولا على المملوك ولو كان مكاتبا أدى من مال كتابته شيئا وقسم الأيام مع المولى ويوم الجمعة وقت في سهمه ولا على المسافر الذي يجب عليه القصر بل ولو كان مخيرا بين القصر والإتمام ولا على الأعمى والمريض مطلقا ولو لم يكن حضورهما شاقا ولا على الهم إذا عجز عن الحضور أو شق عليه بحيث لا يتيسر تحمله له عادة بل مطلقا ولا على من لا يتمكن من الحضور أو يتضرر بالمطر ونحوه ولكن يختلف الحكم فيهم فمنهم من لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به كالمجنون ومنهم من تصح منه خاصة كالصبي المميز ومنهم من تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به كالكافر ونحوه ومنهم من لا تجب عليه ولا تنعقد به ولكن تصح منه كالمرأة والمسافر والعبد على قول منظور فيه ولا سيما في الأخير ومنهم من تنعقد به وتصح منه وهو غيرهم وأول وقتها الزوال وآخره صيرورة ظل كل شئ مثله عند المشهور والأحوط المبادرة إلى فعلها إذا تحقق الزوال ويشترط في وجوبها الجماعة ابتداء وكون الإمام رجلا بالغا عاقلا مؤمنا عادلا قادرا على الإتيان بالخطبة طاهر المولد بأن لا يكون خلافه ثابتا وإن تناله الألسن سالما عن الجذام والبرص والحد الشرعي والأعرابية محنونا مع الحاجة إليه ولو لم يكن مقصرا في تركه لم يضر والأحوط في وجه اعتبار الحرية وعدم العمى وعدم المسافرة ويشترط حضور أربعة غير الإمام يكونون بالغين عاقلين من الاثني عشرية غير بعيدين بالفرسخين والأحوط في وجه اعتبار الحرية وعدم كونهم مسافرين وكونهم سبعة ولا تجزي الجمعة عن الظهر إلا بالخطبتين قبل الصلاة وإتيانها بالجماعة وأن لا يقع جمعة أخرى يكون بينهما أقل من فرسخ والمدار في البعد على الجمعتين لا على البلد ولا على المحلة ولا على المسجد فلو دخل بعض أهل الجمعتين إماما أو مأموما كلا أو بعضا في الفرسخ بطلت ولا يكون تقية على نفس أو عرض محترمين
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»