منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٦٥
بعد الدخول في الركوع أو قبل بلوغه إليه لكن نسيه أو بعد الدخول في السجود أو بعد الفراغ من الصلاة قضاء بعدها ولو مضى فصل طويل وخرج الوقت والأولى أن يقعد ويستقبل القبلة والأحوط اجتماع شرايط الصلاة فيه وإن لم يثبت اعتباره والاكتفاء بالقربة يغنينا عن الحكم بكونه قضاء أو أداء وحكم الشك قد مر هداية يستحب الجهر في القنوت مطلقا إلا للمأموم إذا كان مع الإمام مطلقا والتكبير قبله في غير العيدين وأما فيهما فيأتي ما فيه ورفع اليدين به كما مر في تكبيرة الاحرام ورفعهما بالقنوت تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونها السماء وظهورهما الأرض وأن ينظر فيهما ويستحب فيه الطول والدعاء بالمأثور ككلمات الفرج وغيرها وكلمات الفرج أفضلها وهي لا إله الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويجوز أن يدعو في القنوت بكل ما يكون في حفظه من تسبيح أو تحميد أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة والدعاء للمؤمنين بأسمائهم وعلى الكفار والمنافقين كذلك ويستحب أن يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ويستحب في كل يوم غير الجمعة أن يقول في قنوت الفريضة اليومية اللهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة ويجوز الدعاء في الصلاة في جميع الأحوال ولو بالفارسية إلا أن ينافي الموالاة في القراءة أو نحوها أو يخل بصورتها المنهج الثامن في التشهد والتسليم هداية يجب التشهد في الفرايض الثنائية مرة بعد الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين إحديهما بعد الثانية والأخرى في الأخيرة منهما ويستحب في النوافل ويشترط في صحتها بعد كل ركعتين إلا الوتر وصلاة الأعرابي فإنه في الأولى بعد ركعة و في الثانية كصلاة الصبح والظهرين ويجب الجلوس بمقدار الذكر الواجب والاستقرار في حال الذكر والشهادتان والصلاة على الرسول وآله عليهم السلم ولا يجب الصلاة على النبي (ص) عند ذكره مطلقا بل تستحب فورا والأحوط عدم الترك وتكررها بتكرره بفاصلة عرفية ولا فرق بين الاسم واللقب والكنية والأحوط في التشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأن إجزاءه من الأولين الشهادتان مطلقا كما لو أسقط أشهد في الثاني أو حرف العطف أو نحو ذلك وأحوط منه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وإن كان الأظهر استحباب وحده لا شريك له وعبده ويجب فيه المحافظة على العربية والترتيب على ما مر والموالاة وليس ركنا فإن نسي أولهما وذكر قبل الركوع رجع وأتى به وبما بعده وإن ذكر بعد ذلك أتم الصلاة فقضاه وسجد سجدتي السهو بعده وأما ثانيهما فإن نسيه وذكر قبل التسليم أتى به وسلم وإن كان بعده قضاه مطلقا ولو تخلل بينهما حدث ولا فرق في وجوب سجدة السهو بين التشهدين بل مطلقا وإن نسي الصلاة على النبي وآله وذكر قبل الركوع رجع فأتى بها وبما بعدها ولم يعد التشهد ولو أحدث قبل التشهد بطلت خصوصا إذا كان عن عمد وكذا لو أحدث بعد الشهادتين وحكم الشك في التشهد حكمه في تكبيرة الاحرام وإن ذكر بعد الركوع أنه لم يصل على النبي (ص) وآله في التشهد الأول وبعد أن سلم
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»