منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٦٢
ولا مستحسر وأن يقول بعد رفع رأسه واستقراره سمع الله لمن حمده وأيضا يستحب أن يقول الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين والسمعلة وظيفة الإمام والمنفرد بل المأموم أيضا ولكن الأحوط فيه تركها ولو عكسها لم يمتثل بل فعل حراما لو جعله مثلها ويستحب الطمأنينة للأذكار المستحبة للركوع إلا أنها شرط فلا يصح الإتيان بها بدونها وأن يقول في الركوع صلى الله على محمد وآل محمد أو اللهم صل على محمد وآل محمد ابتدأ أو اختتاما والأولى الثاني نظرا إلى أنه كلما قرب من الفراغ يكون أقرب إلى الإجابة وأن لا يتمدد في الركوع ولا يتبازخ بأن يدخل ظهره ويخرج صدره ولا يذنج بأن يقطب ظهره ويطأطأ رأسه ولا يطيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يدخلهما بين ركبتيه ويكره القراءة فيه المنهج السادس في السجود هداية يجب في كل ركعة من الفرايض اليومية بل مطلقا سجدتان ولو تركهما في ركعة بطلت عمدا كان أو سهوا أو جهلا مطلقا وكذا لو زادهما كذلك فبان أنه ترك الركن بتركهما وكفى ذلك في معرفته وإن كان الأظهر ركينة مسمى السجود وعدم إبطال الزيادة في الجملة لا ينافي الركينة كما أن إبطالها عمدا لا يقتضيها وأما ترك السجدة الواحدة سهوا فليس مبطلا ولو تذكر ذلك قبل الركوع أتى بها وبما بعدها ومثله تركهما معا ولو تذكر في الركوع أو بعده فلو تركهما معا بطلت ولو ترك إحديهما لم تبطل ولكن وجب قضاؤها بعد الصلاة وأن يسجد سجدة السهو وهذا في غير الأخيرة وأما فيها فإن تذكر قبل التسليم المخرج أتى بها وأعاد التشهد وإن كان بعده قضاها ويجب تقديم القضاء على سجدة السهو وأما لو تركهما معا فإن ذكر بعد ما يبطلها مطلقا بطلت وإلا ففيه قولان والأحوط الإتيان بهما ثم إعادة التشهد ثم التسليم ثم إعادة الصلاة وإن كان للاكتفاء بغيرها قوة وحكم الشك هنا حكم الشك في تكبيرة الاحرام إذا كان في الفعل والترك وإذا كان في العدد بنى على الأقل أن لم يدخل في الفعل الآخر ولو كان نهوضا فلو شك بين الواحد والاثنين أو الاثنين والثلاث بنى في الأول على الواحد وفي الثاني على الاثنين وإن دخل لم يلتفت وإذا شك في أنه من الركعة التي كان فيها أو من السابقة مطلقا بعد تيقن تركه ولو كان اثنين فلو كان في حال الجلوس أتى به ولو كان في حال القيام فلو كان واحدا لم يلتفت وأتم الصلاة وقضاه ولو كان اثنين قعد وأتى بهما وأتمها ولو تردد فيهما بين التشهد والسجود مع الجزم بأحدهما أتى بهما ويجب الانحناء بما يساوي موضع جبهته موضع قيامه أو لا يزيد على لبنة مطلقا ولو كان مسرحا ويجوز مثله في الانخفاض مع احتمال الأزيد إذا لم يخرج به عن هيئته الساجد ولا يعتبر ذلك في ساير مواضع السجود ولا بين الفرج المتخللة بينها والمدار في اللينة على أربع أصابع معتدلة مضمومة ولو وقعت الجبهة على موضع أرفع من المقدار المذكور تخير بين جرها إلى موضع المناسب أو رفعها منه ووضعها عليه ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه تعين الجر إلى ما يصح والنية في الهوى إلى السجود كما مر في الركوع والعاجز عن السجود يرفع موضعه بما يتمكن من الانحناء إليه ويسجد على ما يصح السجود عليه إن أمكن وألا ينحني إليه ولو لم يتمكن منه أصلا أشار برأسه ولو لم يتمكن أشار بعينيه ولو لم يتمكن أشار بإحديهما ويجب حينئذ رفع ما يسجد عليه إن أمكن والأحوط أن يكون الايماء للسجود أخفض مطلقا ولو تمكن من وضع بعض أعضاء السجود وجب لو تردد بين الجبهة وغيرها قدم الجبهة ولو تردد في غيرها بين الأقل والأكثر قدم الأكثر ومع التساوي
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»