قصده على أن تكون جزءا من القراءة الموظفة بل ما يزاد على السورة مطلقا ولو بتكرارها أو كلمة منها أو من غيرها أو بتكرار الفاتحة ويجوز في النافلة كما يجوز القنوت ببعض الآيات وإجابة المسلم بلفظ القرآن والإذن للمستأذن به ونحوها ويحرم قراءة ما يفوت الوقت بقرائته والشروع فيه ولو شرع فيه ناسيا أو ظانا بقاء الوقت فانكشف الخلاد تعين الرجوع وأن يجاوز النصف أو الثلثين إن لم يتضيق الوقت عن قراءة السورة وإلا فيقطع ويترك السورة ويحرم قراءة العزيمة في الفريضة يومية أو غيرها ولو قرأها سهوا فإن تذكر قبل آية السجدة أو بعدها وقبل الفراع منها تعين الرجوع إلى سورة أخرى وإن تجاوز عن النصف وإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ منها قبل الدخول في الركوع أو بعده أو من الصلاة فلا شئ عليه وصحت ويسجد للتلاوة بعدها والأحوط زيادة الايماء في حال الصلاة أيضا ويجوز قرائتها في النوافل مطلقا ولو تماما ويسجد فيها ولو كانت آية السجدة في آخر السورة قام بعد الفراغ منها وأعاد الفاتحة وركع وكذا يسجد فيها المستمع والسامع والضحى وألم نشرح سورة واحدة كالفيل ولإيلاف ولا بد من قراءة البسملة بينها ويحرم العدول من التوحيد والجحد مطلقا ولو من إحديهما إلى الأخرى إلا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة أو ظهرها و يجوز العدول في غيرهما ولو على وجه الترامي ما لم يمح صورة الصلاة والأحوط تركه وإنما يجوز إذا لم يتجاوز عن النصف وفيما بلغ إليه الأحوط تركه والاشتراط في الفريضة دون النافلة فيجوز فيها العدول مطلقا والأحوط عدم الافتراق ولو عدل فيما لا يجوز بطلت ولا بد من تعيين السورة بالبسملة حين الشروع فيها لا تعيين نفس السورة قبلها ولو عدل من سورة إلى أخرى أعاد البسملة ولو اكتفى بالأولى بطلت كما لو لم يعينها واكتفى بها ويجب الجهر على الرجال في قراءة الصبح وأوليي المغرب والعشاء والإخفات في قراءة أوليي الظهرين وفي أخيرة المغرب وأخيرتي الثلاثة الأخر مطلقا سواء قرأ الفاتحة أو سبح وتبطل الصلاة لو خالف عمدا في الجهر والإخفات ولو كان ناسيا أو جاهلا بالحكم صحت ولا إعادة عليه لا صلاة ولا قراءة كما لا قضاء ولا فرق بين الكل والجزء ولا البدل والمبدل ولا الإمام والمأموم والمنفرد ولا الثنائية وغيرها ولا ما يرفع العذر جهلا أو نسيانا قبل الركوع أو بعده ولا بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا في الجاهل بين المقصر وغيره ولا بين الأجير وغيره لو كان المستأجر مثله وإن لم يخالف الجاهل فيهما فأولى بالصحة وأما المرأة فلا جهر عليها بل تتخير إذا لم تعلم سماع الأجنبي بل مطلقا في وجه قوي إلا أن الأحوط تركه حينئذ وأما الاخفات فوجوبها في مواضعها أحوط بل لا يخلو عن رجحان ولا فرق في وجوب الجهر والإخفات بين القضاء والأداء ولكن المأموم مع الإمام الغير المرضي يجوز له الاخفات ولو بمثل حديث النفس ومع المرضي المسبوق في أولييه أو إحديهما إذا اجتمعت مع غيرها منه وجب له الاخفات مطلقا ولو في الجهرية وبعد مفارقة الإمام كالمنفرد فيما بقي منها ويجوز أن يصلي أحد ويسمع قراءة الآخر جهرا كانت أو إخفاتا في الصلاة كانت أو في غيرها وأقل الجهر أن يسمع صوته من قرب منه إذا لم يكن مانع خارجي وداخلي و كان متوجها وأعلاه أن لا يفرط في رفع صوته وأقل الاخفات أن يسمع نفسه الحروف والكلمات التوجه وعدم المانع مطلقا وأعلاه أن لا يبلغ إلى أقل الجهر ولكن العماد فيه كأقل الجهر على العرف هداية يستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة بل تستحب قبل القراءة ولو لم تكن في الصلاة ولا فرق في استحبابها بين الإمام والمنفرد
(٥٩)