منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٦٦
في الثاني فالأحوط أن يقضيها بل لا يخلو وجوبه عن رجحان ويستحب التورك في حال التشهد على النهج الماضي فيما بين السجدتين ووضع يديه على فخذيه وضم أصابعه والنظر في حجره ويستحب أن يسمع الإمام الشهادتين المأمومين وأن لا يسمعوهما كمطلق الأذكار إياه والمنفرد مخير بين الجهر والإخفات وأن يقول قبل الشروع في التشهد بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله وبعد الشهادتين في التشهد الأول على الوجه الأخير أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وبعد الصلاة على النبي وآله وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ولو أتى به في الثاني بقصد الدعاء لم يكن به بأس فحمد الله ثلاثا أو اثنين وفي التشهد الأخير بعد نعم الرسول التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات العاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فلله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد وعلى آل محمد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولو أراد أن يدعو به في التشهد الأول دعا به من دون قصد الخصوصية الغير التفويضية واستحباب ترك الاقعاء مع تفصيله قد سبق هداية يجب التسليم في الفرايض ويكون جزءا منها ويخرج به وله صيغتان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم والأحوط أن يزيد عليه ورحمة الله بل وبركاته وهما سنتان والأحوط الجمع بين الصيغتين على الترتيب المذكور وعلى هذا يخرج منها بالأولى ويستحب الثانية والأفضل للإمام والمنفردان يأتيا بها إلى القبلة ولكن يشير المنفرد بمؤخر عينه من جانب الصدغ إلى اليمين والإمام بصفحة وجهه إليه والمأموم كذلك إن لم يكن في يساره أحد وإن كان يستحب أن يسلم إلى يساره آخر مطلقا ولو لم يكن بالغا ويشير إليه بصفحة وجهه بل لو لم يكن أحد وسلم وأشار كذلك كان حسنا ولو لم يخرج المأموم قبل التسليمين من الصلاة خرج بأولهما ويستحب تقديم وظيفة اليمين على اليسار وعلى تقدير الجمع الأفضل أن يقصد بالمخاطب بالتسليم الملائكة من الحفظة وغيرها والإنس من الأنبياء وغيرهم والجن ويزيد الإمام قصد المأمومين والمأموم الرد على الإمام ومن على جانبيه ولكن في السلام الأول يدخلون الإمام وأهل اليمين وعلى غير هذا التقدير إشكالات وأما في السلام الأول فيقصد من عباد الله الصالحين مطلق الصلحاء من الأنبياء و الأئمة والملائكة والجن وغيرهم ولا إشكال فيه ويستحب التسليم في النوافل وشرط في الصحة ولا بد في كل ركعتيه من تسليم إلا مفردة الوتر فيسلم في ركعة وصلاة الأعرابي فإنها كصلاة الصبح والظهرين كيفية وترتيبا والأحوط تركها
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»