منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٧١
في السبب تساووا في الحصة نعم في الفقيه جعل على تقدير الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين لعموم اللحمة وفيه نظر ظاهر وعلى تقدير وجود أحد الزوجين ورث الباقي بعد نصيبه الأعلى للعمومات المؤيدة بالعمل وخلاف الحلي شاذ نقلا وظاهرا فلا إعداد به ولو عدم المنعم ففي تعيين الوارث خلاف والأظهر أنه إن كان ذكر أورث الولاء الذكر من أولاده إن انحصر وإلا فإشكال والصلح حسن لكن للعموم قوة للإجماع في الخلاف وخصوص الموثق الصريح وعموم القوي مع عده الحلي مقبولا عند الفريقين مع كونه مخالفا للعامة كما هو صريح جماعة من القدماء وعادة الجماعة تقديم الصحاح على غيرها وله مؤيدات أخر وعلى تقدير العدم فالعصبية للإجماع كما في الخلاف لا الصحيح وإن كان أنثى فالولاء لعصبتها للنصوص الصحيحة فضلا عن عدم الخلاف والإجماع من جماعة مع التأيد بالشهرة هذا والأب بل الأم في وجه يشارك الأولاد مع الاجتماع ويختص مع الانفراد ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ومع عدمهم يرث الإخوة والأخوات من قبل الأبوين والأب ويشاركهما الأجداد والجدات من قبلهم ثم الأعمام والعمات ولا يرث من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوال والخالات وهو المشهور المنصور للإجماع المحكي على الجميع في الخلاف والسرائر فضلا عن عموم اللحمة والصحيح المخالف موافق للعامة ولو عدم المنعم وقرابته ورثه منعم المنعم ولو بواسطة أو أكثر ويقدم المباشر ثم أقاربه وهكذا لما مر وهل يرث قرابة معتق من قبل أمه وجهان أوجههما نعم للعموم ولا ينتقل الولاء ببيع أو هبة أو نحوه ولا اشتراط في عقد للأصل وعموم اللحمة وصحيح العيص فضلا عن نفي الخلاف عن بعض الأجلة بل الإجماع كما حكاه العميدي وتلميذه والسيوري ولا يورث للأصل والقوي وأن الولاء لمن أعتق بل صريح الحصر فيه فضلا عن الإجماع كما في الخلاف ونفي الخلاف كما في المبسوط مع التأيد بالشهرة فلو مات المنعم قبل العتيق وخلف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن فمات الابن قبل موت العتيق وترك ابنا فالميراث يختص بالابن ولا يشترك بين ولدى الابنين ولو مات العتيق وبقي منه أولاد ثم ماتوا وبقي المنعم ورث منهم بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة والصحاح المستفيضة وربما ينجز الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب كما لو تولد الأولاد على الحرية تبعا لحرية أمهم بالعتق وأبوهم رق فولاؤهما وولاء أولادها لمولاها لعدم إمكان غيره وهو ظاهر فلو ماتوا أو الأب بعد رقيق ورثهم معتق الأم بالولاء ولو عتق الأب بعده ولو عتق الأب قبل موتها انجر ولاؤهم من مولى الأم إلى مولى الأب للإجماع كما في الخلاف والصحاح المؤيدة بالعمل هداية إذا فقد الوارث مناسبا كان أو معتقا له الولاء أو من قام مقامه فمن توالى إلى أحد بأن يضمن جنايته ويكون ولاؤه له صح وثبت به الميراث للضامن من إجماعا تحقيقا ونقلا من ثلة وللكتاب والمعتبرة وغيرها وفيها الصحاح المستفيضة دون المضمون للأصل المؤيد بالاتفاق مع كونه حجة برأسه إلا إذا دار فيتوارثان وإنما يضمن سائبة لا ولاء عليه كالمعتق إذا لم يكن عتقه تبرعا لو كان وتبرء عن ضمان جريرته وحر الأصل إذا لم يعرف له وارث كما مر بلا خلاف تحصيلا ونقلا وفي ظاهر الغنية الإجماع وفي الصحاح دلالة عليه وكان في صدر الإسلام بل الجاهلية عقدا سائغا مطلقا ثم صار مقيدا فيفتقر إلى إيجاب وقبول وهو من العقود اللازمة لا لجايزة لعموم الكتاب فضلا عن الخصوص وعدم بطلانه بالموت فيلزم فيه ما يلزم فيها فلا يصح لأحدهما فسخة ولا نقل الولاء إلى آخر وصورته
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»