وفيها الصحيح والمعتبر فإن لم يبل ومات فله نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى للخبرين المؤيدين بعدم ظهور الخلاف وإن بال من أحدهما دون الآخر فهو من أهله إن ذكرا فذكر وإن قبلا فأنثى بلا خلاف بل إجماعا كما في الأعلام والخلاف والتحرير وهو ظاهر السرائر والمسالك وغيرهما وللنصوص وفيها الصحيح والرضوي ونحوه ما يأتي من الإجماعات والنصوص في احتبار السبق بل بلا كلام فيه من أحد وما يأتي في اعتبار تأخر الانقطاع مع التساوي في الابتداء وإن بال منهما فالعبرة بالسبق فإن كان من الذكر فذكر وإلا فأنثى بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل إجماعا كذلك بل نقله شايع وللنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والمرسل كالموثق والرضوي وإطلاق النص كظاهرهم بل صريح بعضهم يقتضي عدم الفرق حينئذ في الانقطاع بين التساوي والاختلاف ولا سيما مع تأخر السابق وإن تساويا ابتداء اعتبر بالانقطاع فيتبع للمتأخر فإن تأخر القطع من أحدهما فهو المعتبر للمرسل المؤيد بعمل الأكثر وظاهر الصحيح بل ظاهر بعضهم كالحلي الإجماع وصريح آخر شذوذ المخالف وإن تساويا ابتداء وانقطاعا فالأظهر التنصيف للأخبار وفيها الصحيح الرضوي مع التأيد بالشهوة بل كاد يكون إجماعا كما قاله بعض الأجلة لا أن يعد أضلاعه أو يقرع لوجوه بل التوقف في الأخير لا وجه له نعم يتعين القرعة لو لم يستعلم حاله بأي وجه اتفق حتى مات للعموم بل ظاهر الأصفهاني الإجماع ولو غلب بعض الأمارات على بعض كالسبق على التساوي أو بالعكس أو الاختلاف في الإدرار شدة وصفا إلى غير ذلك فوجهان أوجههما العدم للأصل بل الأصول وعدم المخرج ولزوم الاحتياط ومثله اعتبار الاحتلام وخروج المني من أحد الفرجين والحيض وتفلك الثدي والجماع والحبل واللحية ويحتمل القرعة في غير المختار بل يتعين لعدم شمول أخبار الباب له وشمول ما للقرعة له وعن ظاهر العماني الإجماع على اعتبار الجميع وظاهر عدمه وعنه وجوه أخر سد بعضها متروكا ولا محصل لغيره وللصلح في الجمع طريق وكيفية الاستعلام أن يأخذ العدلان أو أربع عادلة أو ما اتفق مرآة والخنثى عريان خلفهم فيحكمون على الشبح ويجوز مع عدم إمكانه والحاجة إلى المرافعة النظر إلى العودة هذ كله في الإرث ومنه يحجب والحبوة وأما في غيره ففي الواضح يتحد حكمهما لدلالة الأخبار ولا قائل بالفصل وأما في المشكل فالحق أن التكليف كان لكل مكلف ذكر وأنثى فلا علم الحكم فيه وإن لم يعلم ذكوريته أو أنوثيته وكذا لو اختص الحكم بمعلوم لتذكر وفيه والأنوثية لعدم شمول الحكم لمثله فلا يلزم الاحتياط للأصول والعمومات أو يختص الحكم بأحدهما دون الآخر كصلاة الجمعة والعيدين والجهاد والختان والإمامة للرجال وسن البلوغ وقضاء صلاة الأب والاحتساب من أحدا شاهدين والحضانة والولايات المختصة بالرجال إلى غير ذلك هذا لو لم يسبق الاشتغال وإلا تعين الاحتياط لإجمال المأمور به بالنسبة إليه وكون الألفاظ سلك للواقع فلا يمكن الامتثال إلا به وكذا لو اختلف حكمهما كالتزويج والتزوج والبدءة في المنسب وظاهره في الوضوء فإن كان الحكمان الوجوب والحرمة وأمكن الامتثال بهما أو الانتهاء عنهما تعين تركهما في الثاني والإتيان بهما في الأول لثبوت الاشتغال بأحدهما وإجمال المكلف به والنهي عنه فتعين الاحتياط وكذا لو كانا مندوبين ومكروهين ولا يتحقق قرضه في الإباحة إلا بالتقييد في أحد الطرفين بالحرمة والوجوب فينعطف إليه فيتبين حكمه مما مر وإن لم يمكن فيتخير لو لم يظهر مرجح لأحدهما والقول بالقسمة في المشتبه منها لولا الإجماع أو نحوه لكان له وجه ظاهر هداية الممسوح من فقد المخربين فيتغوط ويبول من ثقبة واحدة بين الفرجين أو غيرهما أو
(٥٧٣)