منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٨٢
المجبوب وساحق أو البعيد ولا يتمكن من الدوام بل في وقت دون وقت أو المحبوس ولا يتمكن من الوصول إليه وإن كان قد دخل قبل ذلك لم يتحقق الاحصان ولا فرق في البعد بين أقل من مصافة القصر وأزيد ولو وطا أحدهما في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام تحقق به الاحصان ولا ينافيه عروض أحدهما للاطلاق في النصوص ولو أنكر وعلى الزوجة صدق وإن كان له منها ولد وهل يتحقق بالتحليل الظاهر العدم للأصل وعدم شمول الاحصان والتعليلات له ولا يلزم منه بطلان الحصر كما توهم وكذا المتعة بلا خلاف وللأخبار لكنها لا تعم ما إذا كان مدتها طويلة كتسعين سنة فلولا الإجماع لتحقق بمثله للتعليل في الصحاح بأن عنده ما يغنيه ونحوه فإنه يعمه وقد احتمله المقدس والاحصان في المرأة كالرجل إجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية إلا أن اعتبار العقل فيها وفاقي وادعى عليه الإجماع جماعة صريحا أو ظاهرا كالفاضلين في الشرايع والنافع والتحرير والتلخيص وغيرها فيلزم أن يكون بالغة عاقلة حرة لها زوج دائم أو مولى قد وطئها وهي حرة بالغة عاقلة يتمكن من وطئها حيث أراد فلو أنكرت وطي الزوج صدقت وإن كان لها منه ولد ولا يشترط في الاحصان مطلقا الإسلام على المشهور بل بلا خلاف بين المتأخرين للنصوص المستفيضة وفيها بل في الانتصار والغنية الإجماع فلا يشترط صحة عقد غير المسلم عندنا بل عندهم ولا تخرج عنه بالطلاق الرجعي مطلقا وإن كان خلعا رجعت فيه فرجع ودخل فلو تزوجت عالمة بالتحريم أو زنت رجمت وكذا الزوج لا يخرج به ويخرجان بالباين مطلقا ولو كان خلعا بلا رجوع ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عنه وكذا عن غيرها لو يتب وإلا فيرجع بعد التوبة لو رجع في العدة والعبد والأمة وإن كانا محصنين فلا رجم عليهما هداية يجب الجلد خاصة على المحصن شابا كان أو شيخا إذا زنا بالصغيرة أو المجنونة مطلقا والمحصنة كذلك إذا زنت بالصغير لعموم الكتاب فضلا عن الصحيحين والموثق وغيرها المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية مع تأيد الجميع في رفع الرجم بالأصل بل الأصول وما مر وما دل على درأ الحد بالشبهة فلا رجم وكذا يجب على الحرة الغير المحصنة مطلقا شابة أو غيرها ولو كانت مملكة لما مر وفي الغنية الإجماع ولا جز ولا نفي عليها بل على المرأة مطلقا للأصول المؤيدة بالشهرة بل بالاتفاق بل في الأخير الإجماع في صريح الخلاف والغنية وهو ظاهر المبسوط نعم يجب الجميع على البكر الحر ما رواه أصحابنا كما في السرائر وقطعا كما في غاية المراد واتفاقا كما في المسالك وفي الخلاف والغنية الإجماع على غير الثاني وعن العماني أستاده إلى آل الرسول لكن مع العموم فضلا عن الصحيح والموثق لكن في الأول حلق الرأس وفي الثاني جز الشعر فلا وجه لتخصيصه بشعر الناصية كما في كلام جماعة وإن اقتضاه الأصل كما لا وجه لما قيل إن إطلاق الثاني يشمل جز شعر اللحية هذا والبكر من ليس بمحصن مطلقا لا من أملك ولم يدخل لما فيه للإجماع كما في صريح الخلاف وظاهر السرائر ولا ينافي الأول مخالفة النهاية لتقدمها عليه مع اشتهار أنها ليست كتاب فتوى بل المذكور فيها متون الأخبار بل لما صرح بنفسه فيه وفي المبسوط مضاف إلى الخبرين في أحدهما قسم الزاني بين البكر والثيب فلا ثالث لهما وفي الآخر الشاب الحدث السن إذا زنى جلد ونفي السنة من مصره فإنه عام خرج منه المحصن فيبقى غيره مع تأيد الجميع بعمل أكثر المتأخرين أو المشهور كما في كلام بعضهم بل هو المفهوم من أرباب اللغة العرف فلا إشكال أصلا بل يمكن رفع النزاع بين القولين بإرجاعهما إلى المختار بقي
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»