منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٦٧
هو ابن عم أو عمة لأب هي خالة لأم أو بنت عمة هي زوجة أو عم هو خال أو جدله قرابة الأبوين على الصحيح إلا أن يحجب بعضه بعضا فيرث بالحاجب كأخ هو ابن عم ومعتق هو ضامن جريرة والإمام عليه السلام إذا مات عتيقه البحث الرابع في ميراث الزوجين وهو يجمع مع جميع المراتب وليس له حجب حرمان بالكتاب والسنة المتواترة عموما وخصوصا من أنه تعالى أدخلهما على جميع أهل المواريث مع استفاضته عمومها بل الإجماع بل الضرورة تحصيلا ونقلا هداية للزواج النصف مع عدم الولد للزوجة ولو من غيره لظاهر الكتاب وغيره المؤيدين بالاتفاق وللاجماع بل الضرورة مع جميع الوارث ولها الربع كذلك لذلك ومع الولد لهما نصف نصيبهما بالكتاب والسنة والإجماع بل الضرورة ولافرق في الولد بين الواحد والمتعدد والذكر والأنثى والخنثى والممسوح والملفق منها ولا بين الولد وولد الولد وإن نزل اتفاق تحصيلا ونقلا من المفيد والشهيد الثاني بل إجماعا كما عن جماعة فالتأمل من الصدوق في محل ليس في محله ولأبين وحدة الزوجة وتعددها إلا أنها لو تعددت كن شركاء في الربع أو الثمن بالسوية إجماعا فتوى ونصا وفيه الصحيحان مع أنه مقتضى الأصل في الشركة والظاهر منها والباقي لساير الوارث إن كان ولو ضامن جريرته وإلا فعلى الأول يرد الباقي على الزوج بلا خلاف كما قاله بعضهم وهو ظاهر آخر بل إجماعا كما حكاه الشيخان والسيدان والحلي وعن غيرهم وللنصوص الكثيرة وفيها الصحاح وأما على الثاني فلا رد مطلقا ولو في الغيبة للأصل والعمومات وظاهر الآية والنصوص وفيها الصحيح والموثقات مع ترك الاستفصال وشمول أكثرها للحضور والغيبة وتأيدها بها وبالشهرة ورجوع المخالف بالإطلاق وشذوذ روايته تحقيقا وتصريحا من السيد والحلي حتى يؤذن كلامهما بعدم الخلاف مع قبول الرواية التوجيه وإن كان بعيد كالحمل على الهبة أو أنها قريبة له ولا حاجة له لما سمعته ولا وجه للتخصيص لتأيد العموم بالشهرة مع عدم المخصص ولا جاد من قال هو أبعد مما بين المشرق والمغرب فالفاضل للإمام ع مطلقا ولو كان غائبا للأصل والمعتبرة المؤيدة بما مر هداية إنما يتوارث الزوجان بالعقد ولو لم يدخل بها إجماعا تحقيقا ونقلا لعموم الكتاب والسنة وخصوص بعضها وفيه الصحيح إلا من تزوج في مرضه ومات فيه ولم يدخل بها فإنها لا ترثه ولا مهر لها للصحيحين والموثق بل الصحيح بسند آخر فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر السرائر وصريح الخلاف والتذكرة وكنز الفوايد ولم يذكر كثير منهم خلافا وتردد فيه ثلة وليس في محله لكن رجع أكثرهم ولو ماتت هي فهل لها المهر ويرثها إشكال إلا أن الأظهر ثبوتهما للأصل والعمومات كتابا وسنة وبطلان القياس ومنه يبين الحكم فيما لو تبدل المرض بمرض آخر أو مات بحرق أو غرقا ونحوهما أو شك في استناد الموت إلى أحد المرضين ونحوه فإن ما مر من الأدلة يعمه بخلاف المخصص لعدم شموله له ومثله ما لو عرض المرض في أيام العدة الرجعية وهلك هذا كله لو لم يبرء وإلا فيتوارثان ولو مات في مرض آخر إجماعا للأصل والعمومات ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة لما مر ويبقى التوارث ما دامت الزوجية باقية لما بعد الطلاق إذا كان عدتها رجعية بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا كذلك للأصل وبقاء علقة الزوجية والنصوص وفيها الصحاح فلو خرجت من العدة أو كان الطلاق باينا فلا إرث إلا إذا طلقها في مرضه ومات فيه فإنها ترثه إلى سنة من حين الطلاق وإن كان باينا ما لم يبرء من مرضه أو تزوج هي قبلها
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»