منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٧٦
الواحد والمتعدد فعلى الأول لا يجوز لهما النكاح دائما أزيد من أربع كما لا يجب على كل حقوق الزوج والزوجة بل يجب عليهما معا ولا القسم بين الأزواج بل ذلك لهما معا ولا الخيارات ولا الشفعة إلى غير ذلك وعلى تقدير التعدد لا يجوز لهما النكاح مطلقا ذكرا كانا أو أنثى ولا التحليل للنظر إلى الأسافل نعم يجوز للأعالي ولا الوطي بالملك لمملوكتهما أو مملوكة أحدهما ولا وطي المالك لهما بالملك كل ذلك للأصل وعدم شمول المثبت لمثله والطلاق بل الايقاعات مطلقا كالعقود فيتعلق حكمها بهما معا لا بكل وأما في الأحكام فعلى تقدير التعدد يحل صيدهما وذباحتهما دون الوحدة فإنه لا يحل من أحدهما ذبحه ولا ما قتله كلبه المعلم ولا رمحه ولا سيفه ولا غيرها وعلى الأول لو مرا على ثمرة وكان أحدهما قاصدا للحمل دون الآخر حرمت على الأول وحلت للآخر ولو خيف السراية فيما لو جنى أحدهما ولو بالقتل لم يقتص منه وإلا اقتص مطلقا وكذا الحد والتعزير وفي الكل يجتنب الأسافل ولو اشتركا في الجناية اقتص منهما لو كانا متعدد أو لو كان جنايتهما في المشترك فلا تزاد على الواحدة مطلقا ويأتي مثله في الحدود كما لو زنيا أو لاطا والحكم في الجميع مستند إلى الأصل وعدم العموم كالختان فإنه بعد البلوغ لا يجب على كل واحدا كان أو متعددا بل يجب عليهما معا إلى غير ذلك مما لا يحصى ومن العجب التفريع على العموم بالشهادة خاصة البحث الثاني في ميراث الغرقى والهدمى هداية إذا مات اثنان أو أزيد معا وكانا متوارثين واشتبه التقدم والتأخر ولم يتحقق فيهما سبق ولا لحوق فالأصل بل الأصول والعمومات والنص والمنجر بالعمل وإن كان فيه شئ تقتضي عدم التوارث بل الإجماع تحصيلا ونقلا فاحتمال القرعة احتمالا صحيحا لا وجه له فإن محلها الموضوعات لا الأحكام والمحل هنا من الثاني إذ الإرث ليس موضوعا بل حكم مشروط بسبق موت المورث وهو غير معلوم فرضا فلا حكم هذا فضلا عما مر لكن في الهدم والغرق ثبت التوارث بينهما حينئذ ولو بمشاركة غيره إذا كان لهما مال بالإجماع تحقيقا ونقلا صريحا أو ظاهرا فوق الاستفاضة بل متواترا فضلا عن النصوص وفيها الصحاح وكذا لو كان المال لأحدهما لكن ورث العادم الملي دون العكس بلا خلاف تحقيقا ونقلا صريحا أو ظاهرا من ثلة بل إجماعا كذلك وللصحيحين ولو كان لهما مال ولكن للإرث مانع فيهما أو في أحدهما من كفر أو رق أو بعد أو نحوهما فلا إرث وفاقا وكذا لو لم يكن مال ولو مات أخوان ولهما ولدان لم يرث أحدهما من الآخر بل يرثهما الولدان وكذا لو كان لأحدهما ولد فلا يرثه الآخر بل يختص إرثه بالولد ولا هو يرث منه بل إرث الأخ لغيره وإن كان بعيدا ولو كالإمام لعدم ثبوت شرط الإرث وهو تقدم موت المورث على الوارث ولو بطرفة عين ولا دخوله تحت المخصصات فالأصل بل الأصول والعمومات تنفيه ومثله ما لو مات أحدهما مقدما والآخر مؤخر أو كان معلوما ثم اشتبه لما مر من الإجماع والأصول والعمومات وعدم الدليل فضلا عن عدم جريان القرعة فيه مع عدم القول بها ومثله ما لو كان الموت من غير سبب كحتف الأنف أو با لاقتران من غير خلاف تحصيلا ونقلا بل الإجماع كذلك فضلا عن الأصل وأما لو كان بغير الهدم والغرق من ساير الأسباب كالحرق والقتل فخلاف والأظهر الأشهر العدم بل عد الشهرة بعض الأجلة عظيمة كادت تكون من المتأخرين إجماعا بل نسب إلى الأصحاب وفيه نظر لنا الأصل بل الأصول المؤيدة بما مر اختصاص النصوص بهما وكون التعميم قياسا وعدم ثبوت كون المناط مطلق الاشتباه لا علما ولا نصا ولا ظنا ولا بعينه فهم الراوي التلازم بين الهدمى والغرقى وسكوت الحجة عليه السلام عنه
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»