إجماعا تحصيلا ونقلا وللأخبار ولو ماتت في السنة لم يرثها بعد العدة نصا وإجماعا تحصيلا ونقلا ولو كان فيها فإن كانت باينة فلا يرثها وإن كانت رجعية ورثها فيها والمطلقة رجعية ترث في العدة ويرثها الزوج فيها للمعتبرة وفيها الصحاح والموثقات فضلا عن الأصل وعدم الخلاف تحقيقا ونقلا ولا توارث في الباين بالنص والإجماع كالمطلقة ثلاثا وغير المدخول بها واليائسة والمختلعة والمبارأة والمعتدة من وطي الشبهة أو الفسخ ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدة توارثا على إشكال إن كان يمكنه الرجوع ولو طلق ذو الأربع إحديهن وتزوج غيرهن بعد العدة أو فيها ثم مات واشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن أو الربع والباقي بين البقية بالسوية للصحيح المروي موثقا أيضا المؤيد بالعمل وهل ينسحب إلى غيره بأن تشتبه الخامسة أيضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث إشكال والأقوى الرجوع إلى القرعة والصلح في الجميع حسن ولو زوج الأب والجد له الصغيرين أو أحدهما توارثا ولو ماتا أو أحدهما قبل البلوغ إجماعا وللعموم كتابا وسنة والصحيحين مع عدم الفاصل والأخيار لهما ولا لأحدهما بعده للأصل وإطلاق الولاية وخصوص النصوص المعتبرة وفيها الصحيح بل في الصبية الإجماع صريحا وظاهرا عن جماعة وهو الظاهر مع تأيد الكل بالشهرة مع أنه لو كان لا ينافيه وكذا لو زوجهما أو أحدهما غيرهما وأمضياه أو أحدهما بعد البلوغ صح وتوارثا ولو لم يمضياه بطل وكذا إن نفى أحدهما وأمضاه الآخر بعده وإمضاء الولي قبل البلوغ كإمضائها بعده ولو بلغ أحدهما وأمضاه ومات ثم بلغ الآخر وأمضاه صح من قبل الأول وعلى الثاني الحلف على أنه ليس للرغبة في الميراث للصحيح المؤيد بعمل الأصحاب كما في المسالك ولا ميراث في النكاح المنقطع للأصل وعدم شمول عمومات الإرث له والنصوص الكثيرة نعم لو شرطا ثبوته لزم سواء كان للطرفين أو طرف واحد لعموم جواز اشتراط مثله مع احتمال العدم في الثاني ضعيفا هداية يرث الزوج من كل ما تركه الزوجة ذا ولد منها أم لا بل ولو لم يدخل بها إذا كان العقد في غير مرض الموت إجماعا تحقيقا ونقلا مستفيضا بل باتفاق المسلمين أو إجماعهم كما في كلام ثلة بل للعمومات كتابا وسنة مع اختصاص المخصصة لها بأنواعها بالزوجة فضلا عن خصوص الصحيح والموثق وأما الزوجة فتحرم من شئ ما إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا بل متواترا وإن كان الإسكافي مخالفا قطعا إلا أنه مسبوق بالإجماع ملحوق به كما صرح جماعة بل عد من متفردات الإمامية لكن يحتمل موافقته كلام جماعة من القدماء وهو صريح الدعائم مع حكايته الإجماع عليه لكن مع ذلك لا ريب فيه للنصوص المتكثرة بل المتواترة ولو معنى المؤيدة بالإجماعات المنقولة والشهرة التامة من دون فرق فيها بين ذات الولد منه وغيرهما لعموم الأخبار وتعليلاتها مع الكثرة والتأيد بالعمل والإجماع كما في السرائر وعدم المخصص إلا فتوى ابن أذينة والشهرة وليسا بحجة وهو العقاد نصا متظافرا صريحا أو ظاهرا وإجماعا تحقيقا ونقلا من غير واحد بل مطلق الأرض بياضا أو مشغولة بشئ كشجر أو زرع أو بناء إجماعا كما هو ظاهر زرارة والخلاف والسرائر فضلا عن الأصل وإطلاق الأخبار الكثيرة مع اعتبار كثير منها بل صحته وإن كان في سند بعضها إبراهيم بن هاشم فإنه ثقة وله شواهد وقد حققناها في الشوارع مع أن الحسن حجة كالصحيح ولا سيما مع تأيدها بالشهرة المحققة والمنقولة عن كثير كما هنا فيكون نوع تثبت فيه يصير حجة لو لم يكن حجة كالضعيف منها ولا ينافيها اشتمال بعضها على ما لا نقول به لكونه كالعام المخصص ولا سيما مع احتماله نقول به كالحبوة ونحوها وإن كان بعيدا كالوصية والوقف
(٥٦٨)