منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٧٢
أن يقول المضمون عاقدتك على أن تعقل عني وترثني أو ما أشبهه فيقول الضامن قبلت أو نحوه للاطلاق وعدم النقل ولا وجه لا عتبا النصرة والدفع وأعجب منه جعل السيوري الإيجاب دمك دمي وثارك ثاري وحربك حربي وسلمك سلمي وترثني وأرثك ولو كان من الطرفين اعتبرا منهما ولو بما أدى معناهما لما مر كأن يقول على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك وهو أولى من الإمام ع بالإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص المعتبرة وفيه الصحاح المستفيضة ولا يتعدى الحكم من الضامن ولو إلى قريبه للأصل من غير معارض بل في الغنية الإجماع مع تأيدهما بعدم ظهور الخلاف فلو مات الضامن بطل العقد والميراث للإمام ع للصحاح ولا يشترط في الضامن عدم الوارث نعم يشترط في المضمون ولو تجدد له وارث فوجهان أوجههما البقاء للأصل وعدم المنافاة فلا يختلف به الحكم فلو مات الوارث قبل المضمون لم يحتج إلى تجديد العقد ولو بقي بعده بطل ولم يرثه الضامن للإملاقات ويرث منه الزوج أو الزوجة منفردة أو متعددة نصيبه الأعلى الباقي له إجماعا تحقيقا ونقلا فيهما وللعموم هداية إذا فقد الوارث حتى الزوج وضامن الجريرة ورث الإمام ع ولو كان غائبا بالإجماع تحصيلا ونقلا شايعا النصوص المؤيدة بالعمل وفيها الصحاح المستفيضة والخبر المخالف متروك عند الأصحاب وما دل على أن المال لبيت مال المسلمين مع ما فيه لا يكافؤ ما مر لموافقته للعامة ومخالفته للمشهور بل في الدروس لم أر به قائلا فيمكن حمله على التقية بل يتعين ككلام المخالف منا أو تأويله بما لا ينافيه ولكل شواهد وأما الزوجة فترث نصيبها الأعلى والباقي له لما مر ثم إنه لا كلام فيه مع حضوره ع لكونه له فيعطى إليه أو إلى وكيله فيصنع به ما أراد وأما في غيبته فخلاف شديد وكيف كان أمره إلى الحكم للأصل والأحوط صرفه في فقراء الهاشميين من أهل بلد الميت مع تساويهم لغيرهم من فقراء البلد وغيره مطلقا ولا سيما إذا كانوا همشهريجه أو همشاريحه لو كان غير ما قلناه إلا أن الأظهر جواز صرفه في مطلق الفقراء لكونه إحسانا صرفا لعدم حاجته إليه لا بالفعل ولا بعد الظهور وما على المحسنين من سبيل ولإجماع الفقهاء كما حكاه العاملي والأصحاب كما هو ظاهر البيان وغاية المراد إلا أن في الثاني استثنى الصدوق في الفقيه باختصاصه بأهل البلد والشيخ في الخلاف باختياره دفنه وفيها شاذان وليس في فعل على شهادة للأول لوجوه وفي الحفظ تعريض للمال معرض الضياع هذا ويؤيد ما قلناه أخبار الأنفال وفيها الصحاح حيث جعلت للشيعة فخرج عنهم الأغنياء بالإجماع وبقي الفقراء ولا يجوز صرف شئ منه للجائر من غير خوف إجماعا فلو دفعة إليه بدونه ضمن وإن أمكنه حفظ البعض أو الكل بالبعض وجب ولا ضمان ولم يفعل فتلف كلا أو بعضا ضمنه هذا والثلث مستثنى عنه لو أوصى به للعمومات بخلاف الزايد عنه فإنه لا يجوز كما مر نعم لو صرف الجميع في الحبوة جاز للأصل و العمومات المنهج الثالث في اللواحق وفيه أبحاث الأول في ميراث الخنثى والممسوح وذي الراسين إذ يتعدد الذكر والقبل كثيرا يعرض الشك في الذكورة والأنوثة كما يعرض تارة بعد مهما وربما يعرض الشك بتعدد بعض الأعضاء في تعدد الشخص ووحدته والكلام في الأول ينتهي إلى الأول والثاني إلى الثاني والثالث إلى الثالث هداية الإنسان إما ذكر أو أنثى ولا يجتمعان كما لا ثالث لهما للإجماع والكتاب في مواضع عديدة والسنة فإن كان له فرج ذكر أو أنثى فهو الخنثى وكان أحدهما زايدا كما يتفق في غيره من الأعضاء فإن أمكن الاستعلام فواضح وإلا فمشكل وميراثه يعتبر بالبول إجماعا وللنصوص
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»