منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٦٠
مع عدم الخلاف البحث الثاني في ميراث الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم وأن نزلوا وقد يعبر عن الإخوة بالكلالة هداية للجد أو الجدة المنفرد المال قرابة لأب كان أو لأم بلا خلاف بل إجماعا وللعمومات كتابا وسنة فضلا عن الصحيح وغيره ومنه الرضوي ولا فارق بين الداني والعالي ولا يحجبهم من الإرث سوى الأبوين والأولاد وإن نزلوا للأقربية والأخبار المؤيدة بالعمل ولو اجتمعا فإن كانا لأب وأم أو لأب فالمال لهما إجماعا بقسميه وللكتاب والسنة وللذكر ضعف الأنثى للعموم التعليل مع الإطلاق في الكتاب على تفضيل الرجال على النساء المتمم كونه بالتضعيف بعدم الخلاف والخبر المعتبر المؤيد بالعمل وفي السنة في أخبار كثيرة فيها الصحيح وغيره على أن للرجل ضعف ما للمرأة فلا يخص بالأولاد والإخوة بل يعم إلا ما خرج بالدليل كالمتقرب بالأم وللموثق لا المقطوع والرضوي والمرسل مع تأيد الكل بالعمل وإن كانا لأم فكذلك وتساويا للأصل والاشتراك وفقد المرجح والتساوي في الاستحقاق والرضوي والمرسل المؤيدة بعدم الخلاف تحصيلا ونقلا على أن كلا منهما حجة برأسه ولو دخل زوج أو زوجة له نصيبه إلا على ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث واحد كان أو أكثر وللمتقرب بالأب كذلك الباقي للأولاد كما في الخلاف وعموم ما دل على أن لكل قريب نصيب من يتقرب به والسدس ليس فريضة الأم إلا في صورة خاصة ليس منها وللموثق والرضوي المرسل مع تأيدها بالعمل وضعف الأقوال الأخر وندرتها وكيفية القسمة كالسابق لعموم ما مر ولو دخل زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ولو اجتمع في الجد الواحد قرابة الأبوين كان له نصيب الجدين للعموم ويرث معه المتفرد بأحد القرابتين ولا سيما المتقرب بالأم مع وحدة الدرجة ولا يمنعه ككلالة الأبوين كلالة الأب للعموم وانتفاء ما فيها والجد أو الجدة لأب كان أو لأم أو هما يمنع إلا على منهما أو من أحدهما بل كل قريب منهم يمنع البعيد فيمنع الجد للأم أبا الجد للأب وأمه بالعكس وكذا الأنثى وهكذا العموم منع الأقرب الابعد كتابا وسنة والموثق مع عدم الفاصل بل وعدم الخلاف بقسميه ويمنع أولادهم مطلقا وأولاد آبائهم وأجدادهم كذلك فلا يجتمعون مع الأعمام والأخوال والعمات والخالات مطلقا ولا أولادهم كذلك ولا يمنع أحد منهم ولا أكثر الإخوة والأخوات ولا أولادهم وإن نزلوا إجماعا وتحصيلا ونقلا وللنصوص المتظافرة ولو دخل معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأب والأجداد ترتقي بالضعف ففي الثانية ثمانية فتنقسم عند المشهور من مائة وثمانية بأن تضرب أربعة في تسعة ثم في ثلاثة فلأجداد الأربعة للأم الثلث ولأجداد الأب الثلثان بلا خلاف ظاهر بل هو المنقول صريحا وفيه الكفاية فضلا عن المرسل لكنهم أخلفوا في التقسيم فالمشهور في الأول المساواة فيكون أرباعا وفي الثاني ثلثاه لجدي الأب للذكر ضعف الأنثى وثلثه لجدي الأم كذلك وفيهم من حكم بتعين العمل به مع عدم وضوح المستند لو لم يكن بدو لا يمكن الاحتياط وفيه نظر ظاهر نعم للأول ما دل على التساوي فيه بما مر وللثاني عموم تفضيل الرجال على النساء مع التأيد بالشهرة فيهما ولو كان معهم أحد الزوجين دخل النقص على أجداد الأب ثم مدار إرثهم كأمثالهم على صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي فيرفعه يرتفع الإرث إجماعا وبثبوته يثبت كذلك هدايه للأخ المنفرد أو الأخت المال كله لأم كان أو لأب أو لهما إلا أن للأول السدس فرضا والباقي قرابة وإن كان أكثر فلهم الثلث فرضنا بالسوية والباقي قرابة كذلك ذكورا كانوا أو
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»