منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٧٠
في محله ولو اشترى أحد شيئا من الآلات والأبنية فوق قيمتها لم يجب على الوارث بذله للأصل لو كان لها قيمتان عند الموت وفي فصل آخر وجب على الوارث الأول سواء كان أقل أو أكثر نعم لو اختلف القيمة في الحال فلها أكثرهما ولو نمت الأشجار أو أثمرت بعد الموت كان النماء والثمرة للورثة لتبعيتهما للأصل وهو لهم ولو باع الورثة الأبنية والآلات قبل التقويم صح البيع لكونهما لهم فلو لم يدفعوا حقها إليها أجبروا على أخذها وليس لها فسخه لعدم تعلق حقها به فلو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم أو غصبه غاصب فلا يسقط من قيمته حق الزوجة لأن بمجرد الموت انتقل العين إلى الوارث واستحقت الزوجة القيمة حتى ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر مع أن الأصل بقاؤه ولأن القيمة تعلقت بذمة الورثة دون التركة كما يستفاد من الأخبار البحث الخامس في الميراث بالولاء وله طبقات ثلاث ولاء العتق ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة فلا يرث لاحق مع سابق وكل مرتب على النسب إجماعا تحقيقا ونقلا ونصا كتابا وسنة مستفيضة وفيها الصحاح فلا يرث معتق عتيقه مع وجود مناسب وإن بعد مع وجود نص خاص فيه أيضا ولا فارق كما لو كان ذو نسب مملوكا اشترى وأعتق وأعطي الباقي إليه وأما الزوجان فإنهما يجامعان معهما للعموم والخصوص بل الإجماع ولا رابع لما مر هداية ولاء العتق ثابت بالإجماع تحقيقا ونقلا والسنة المستفيضة بل المتواترة عند الفريقين كما قاله بعض الأجلة وهو للمنعم دون العتيق بلا خلاف إلا ممن لا يوجه به تحقيقا ونقلا وعليه الإجماع من الشيخ والسيوري وقد عد خلافه شاذا وفيه الكفاية فضلا عن الأصل والنصوص وفيها المعتبرة من الصحيح والموثق وفي بعضها الحصر وعموم بعضها وإن كان قويا مجمعا عليه بل ملتقى بالقبول عند المخالف والمؤالف كما ذكره الحلي مقيدا ومخصص بما مر نعم لو دار توارثا كما لو أسلم كافر فاشترى عبدا فأعتقه ثم ارتد ولحق بدار الحرب فسبي واشتريه عتيقه فأعتقه كما جوزه في المسالك وغيره أو أعتق العتيق أب المعتق ولا فرق في المنعم بين الذكر والأنثى والممسوح والخنثى للأخبار في الأولين عموما وخصوصا وعدم خروج الآخرين منهما ولا بين الواحد والمتعدد للاطلاق وخصوص الموثق مع عدم الفاصل بل عدم الخلاف وإنما يشترط في الإرث به بعد ما مر التبرع بالعتق لنفي الخلاف من الحلي بل الإجماع من السيدين وفيه الغنية فضل عن الأصل والأخبار فلو كان واجبا ككفارة أو نذر أو شبهه أو بعوض كمكاتبة أو أو تبراء العبد نفسه إن جوزناه فلا ولاء فيها وكذا لو انعتق لعمى أو جذام أو إقعاد أو زمانة أو تنكيل من المولى أو لولد للأمة من المولى أو لقرابة موجبة له بلا خلاف ظاهرا تحصيلا ونقلا في غير الأخيرين وللأخبار حيث دلت على أن الولاء لمن أعتق بل في بعضها الحصر فلا يعم من انعتق بل فيها نفيه عمن انعتق وأن السائبة لا ولاء فيها وهو سائبة وفيها الصحاح مع تأيد الجميع بالعمل فلا يعم أم الولد ولا من انعتق بالقرابة وكذا يشترط أن لا يتبرء المنعم من ضمان جريرته وجنايته حال الاعتاق نصا وإن كان ظاهرا وإجماعا تحصيلا ونقلا وهل الإشهاد شرط الأظهر العدم للأصل وكون النص أعم و الأحوط نعم خروجا عن الخلاف والشبهة ولو وقع الشك في حدوث السبب أو اجتماع الشرايط حكم بالعدم للأصل والاستصحاب ولو وقع الشك في حدوث المزيل حكم بالعدم لذلك ولو مات العتيق اختص المعتق بتمام تركته مع الوحدة ومع التعدد اشتركوا أو تساووا مطلقا ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأصل في الشركة والاتحاد
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»