منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٧٥
شمول المحرم له ولو اختص السبب بأحدهما في الحدث الأصغر أو الأكبر كالمس المتعلق بالاعالي تعلق الأمر به دون الآخر فلو كان الآخر مطهر ألم يرتفع طهارته ولا يتعلق الحكم بالمشترك للأصل والعمومات والشك في شمول السبب له فلا يختلف الحكم باعتبارهما فيحرم المس من المحدث دون المتطهر لذلك وهو مما يطرد وأما لو تعلق بالأسافل كخروج الريح ونحوه بل ولو كالمس المتعلق بها فيتعلق حكمه بهما وفي الحدث الخارج عن المخرج كالمني والدم والبول والغايط المدار عليه على تقدير اتحاد المصدر وأما على تقدير الاختلاف فيحتمل عدم اعتباره للأصول والشك في العموم فلا ينتقض به الطهارة إلا إذا أخرج من المصدرين فهو ناقض بلا إشكال ولو شك أحدهما أو كلاهما في الخروج عن المصدر والمعتبر لم ينتقض وإذا حاول أحدهما الوضوء أو الغسل مع لزومه عليه وأبي الآخر فهل له إجباره مطلقا أو بإذن الحاكم أو فرضه ينتقل إلى التيمم مع وجود ما يتيمم به لو جوزناه في السعة أو يجوز له الفعل مع الضيق أو يكون كالفاقد للمشترك وجوه للأخير رجحان لما مر ومثله ما إذا أراد أن يمشي إلى الماء أو التراب للطهارة وأما مع الاستحباب فيزيد احتمال السقوط رأسا بل هو قريب نعم يمكن ثبوته بالتسامح مع رضا الآخر ومما مريبين حكم ساير العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والنذر والعهد وغيرها فيجب كل على تقدير الوجوب والوحدة على أحدهما دون الآخر أصالة وعليهما من باب تحصيل البراءة اليقينية ولذا لو سلما لم يجب جواب كل منهما بل يكفي جواب واحد لهما بخلاف ما لو سلم أحد عليهما فوجب الجواب منهما كما لو سلم أحدهما لم يجب جوابه ولا يجب عليهما فطرتان بل فطرة واحدة ونية واحدة منهما معا ولا يصح إمامة أحدهما للآخر بوجه ولا لبس الحرير له مع الذكورية بدون الاضطرار و هكذا وعلى تقدير التعدد يجب على كل أصالة ما يجب على المكلف مع شرايطه فيصح منهما ما يصح من المتعدد من الجمعة والجماعة والانفراد بشرايطها من عدالة الإمام والتساوي في الموقف أو تقدم الإمام ووحدته في الجمعة واجتماعهما في الجهة فيما يجب والإتيان بوظيفة الإمام والمأموم ولزوم متابعة كل في القبلة بما يراه من الحيرة أو تعينها في جهة وصلاة المضطر أو الصحيح منهما أو من أحدهما والقيام إلى النافلة من كل برضا الآخر وقصد الإقامة من أحدهما دون الآخر فيجب الإتمام على الأول دون الثاني إلى غير ذلك ولو مات أحدهما فهل يجب الصلاة عليه يحتمل العدم للأصل وكون الموت مخصوصا بالأعالي وكون بعضه حيا فلا صلاة وكذا وجوب الصوم عليهما أو على أحدهما دون الآخر كما لو سافرا أو قصد أحدهما المسافة دونه فيجب الصوم على الثاني دون الأول وكذا لو كان سفر أحدهما مباحا دونه وعدم جوازه إذا اقتضى ضرر للآخر ومثله يأتي في الندب في الجملة وفي الكفارة بالإفطار في الواجب منهما أو من أحدهما وكذا تعلق الزكاة وإعطاء أحدهما بالآخر على تقدير دون الآخر وكذا الخمس أخذا وإعطاء وكذا وجوب الحج لكن على تقدير التعدد يتوقف استطاعة أحدهما بتحمله ما يحتاج إليه الآخر أو رضاه به وإلا فلم يستطع منه بأن حكم الآخر وأما على تقدير الوحدة فيتوقف الوجوب على استطاعة البدنين وكذا تعلق النذر أو العهد بهما أو بأحدهما بقطع طريق حج أو عمرة أو زيارة أو تشييع جنازة أو عيادة أو نحوها مع رضا الآخر ودونه لا يصح وجواز إعطاء أحدهما بالآخر وعدمه إلى غير ذلك من الفروع وعلى تقدير الوحدة لا يصح شئ منها وأما في العقود فلا بد من رضاهما مع الوحدة دون التعدد فلو رضي أحدهما دون الآخر لم يكف بل لا بد من رضاهما معا ولا فرق فيهما بين اللازم وغيره ولا بين النكاح وغيره نعم هما فيه واحد في الذكورة والأنوثة مطلقا من غير فرق بين
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»