منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٦٦
والخؤلة والخالات وأولادهم مراتب أقر بها لمن يكون للميت وأولادهم وإن نزلوا مرتبين ثم لمن يكون للأب والأم وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون للجد والجدة وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون الأب والجد وأمه والجدة وأمها وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون لجد الجد وأمه ولجد الجدة وأمه كذلك وهكذا الآن كل مرتبة وإن سفلوا أقرب من المتأخرة بدرجة فيقومون مقام من يتقربون به لتقدمها على المتأخرة بدرجة والأقرب يمنع الأبعد وإن تقرب الأبعد بأزيد من سبب والأقرب بسبب ولذا يقوم أولاد كل مرتبه مقام آبائهم وأمهاتهم عند عدمهم ومن في درجتهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا أو أكثر وكذا أولاد كل بطن أولى من أولاد البطن المتأخر فيقدم المقدم على المؤخر مطلقا ويأخذ نصيبه فأين العم مطلقا أولى من عم الأب وابن عم الأب مطلقا أولى من عم الجد وابن عم الجد أولى من عم أب الجد وهكذا أو كذلك الخؤلة كل ذلك لعموم الكتاب والسنة وخصوص بعض النصوص فضلا عن حكاية الوفاق عن جماعة ولو دخل مع كل منهم أو من أولادهم أحد الزوجين فحكمة معهم حكم آبائهم وأمهاتهم فيأخذ أعلى نصيبه ولمن يتقرب بالأم نصيبه والباقي لمن تقرب منهم بالأبوين أو الأب ويقتسم كل منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن أحد الزوجين بنحو ما مر هداية أولاد العمومة والعمات والخؤلة والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم عند عدمهم ومن في درجتهم جميعا مرتين لعموم الكتاب والسنة فيأخذ ولد العم وإن كان أنثى الثلثين وولد الخال والخالة الثلث وإن كان فكر أو لا يتقدم بعيد وإن كان ذا سببين أو أزيد على القريب وإن كان ذا سبب بل القريب وإن كان ذا سبب يمنع البعيد وإن كثر سببه سواء كان في صنفه أو في غيره كابن العم من الأب أو الأم إذا كان زوجا مع بني الخال أو بني العم وكل يأخذ نصيب من يتقرب به ويقتسمونه كما كان يقتسم أصولهم والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من صنفه فابن العم أو العمة أولى من ابن ابن الخال والخالة وابن الخال والخالة أولى من ابن ابن العم أو العمة والعم والخال والعمة والخالة أولى من الجميع إلا فيما مر من تقديم ابن العم للأبوين على العم من الأب ولو اجتمع أولاد العمومة أو الخؤلة المتفرقين كان لأولاده للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ولأولاده للأبوين الباقي لواحد كانوا أو لأكثر إلا أن للأول مع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى وللثاني التساوي وسقط المتقرب بالأب ولو اجتمع أولادهما معا فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو لأزيد ولأولاد العم الباقي ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة إلا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة بالسوية وثلثه لأولاده المتعددين لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ويأتي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو الأب كذلك وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم للذكر مثل الأنثى وثلثهما لأولاد المتعدين منهم لكل نصيب من يتقرب به للذكر والأنثى سواء والباقي لأولاد العم أو العمة للذكر مثل الأنثى وثلثاهما لأولاد المتعدد منهم لكل نصيب من يتقرب به للذكر والأنثى سواء والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب للذكر ضعف الأنثى ولو كان معهم أحد الزوجين أخذ أعلى نصيبه ولبني الأخوال الثلث ولبني عموم الباقي كما أنه لو دخل على الأعمام والأخوال كان له نصيبه الأعلى ولمن يتقرب منهم بالأم ما مر والباقي لقرابة الأبوين أو الأب هداية لو اجتمع للوارث أزيد من موجب سببا كان أو نسبا أو هما ورث به لعموم المقتضي وعدم المانع كابن عم لأب هو ابن خال لأم أو زوج
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»