منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٦٩
على أن الأول بل وغيره أيضا غير قادح كالأخصية في البعض لعدم الفاصل أو غير ذلك ولا تصغ إلى مناقشات بعض الأواخر فيها وتأويلاته البعيدة وتمحلاته الركيكة فإنها خارجة عن القوانين ولأجاد من قال كفاه فسادا مخالفته لفهم الأصحاب كافة مع عدم تعرض أحد منهم لشئ منها ولا فرق بين العين والقيمة لعموم الأخبار مع تأيدها بفهم المعروف وعملهم مع عدم حجة على خلافه ولا في العقار بين ما يسكنه الزوجة أو الزوج أو غيرهما بأجرة أو غيرها وما لا يسكنه أحد وما يصلح للسكنى وعدمه ولا في الأرض بين أرض الدار والزرع والدكاكين والحمامات والخانات والقرى والطواحين ومغارس الأشجار وأراضي الأنهار والقنوات الدايرة منها والبايره والآبار للاطلاقات نصا وفتوى بل عدم القول بالفصل وتحرم أيضا من عين الأبنية والآلات من الأخشاب المستدخلة في البناء والأحجار والطوب سواء كان في الحايط أو غيرها واللبن وما ثبت من الأبواب والشبابيك من الخشب والجص والحديد والأوقاد والرفوف والسلالم والميازيب والحيطان والسقوف والطين والجص الواقع بين طوب ونحوه وغيرها ومنها الشجر والنخل والجذوع للنصوص الكثيرة وفيها الصحيح ولموثق مع تأيدها بالعمل وصراحتها في الحرمان عن العين وترث من قيمتها لذلك مع الأصل والعمومات وجعل النصوص الصحيحة وغيرها دالة على إرثها من عين الشجر عجيب والمقصود من الآلات المثبتة منها دون المنقولة فإنها تورث من عينها لا من قيمتها للعمومات وعدم شمول المخصصات لها بل الإجماع كما حكاه الصيمري ولا فرق بين كونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوة كالثمر على الشجر والزرع على الأرض للأصل والعمومات وعدم صدق المخصص لها والمدار في القيمة على حال الموت إجماعا فلا عبرة بالزيادة والنقصان بعده وإن تأخر التقويم وكيفيتها أن يقوم ما يأخذه المرأة مستحق البقاء مجانا إلى أن يفنى ولا يفنى ولا حاجة إلى أن يقوم الأرض فارقة تارة وشاغلة أخرى ليتعين حقها ثم هل اختيار القيمة للوارث رخصة أو عزيمة قولان أظهرهما الأول لورود الأخبار في مقام توهم تعين العين وله شواهد فيتخير بين إعطاء العين والقيمة وترث من غير ما مرض الحيوان والرقيق والمتاع والزرع والثمار وإن لم يبلغ أو أن قطعها والأثاث والنقود والجواهر ونحوها لما مر وكذا الماء المملوك فإنه ليس عقارا ولا من الآلات والأبنية وفي الشك كفاية ولا فرق في الزرع بين ما يذهب لسنة كأكثر أنواعه وما يبقى أكثر منها ولا في الشجر بين ما يبقى على ساقه وما يقطع كالموز ولو كان الزرع بذرا غير ظاهر فأولى بالدخول ولا في الماء بين ماء البئر والقناة والعيون والحياض والظروف ونحوها حال الموت لا بعده دون ما تحت الأرض كماء العين والقناة قبل خروجه إليها فإنه غير مملوك فلا يورث منه لا عينا ولا قيمة وأما بعد خروجه فيختص بغيرها ولا يدخل في البناء المرايا المعلقة والمنصوبة ولا البيت المبني من البلود أو الزجاج ولا الجذوع المنصوبة لحمل الكروم ونحوها ولا الفضة والذهب المحلولان على الجدران للأصل وعدم دخولها في الأبنية والآلات ولو بالشك فترث الزوجة منها وأما الظروف المثبتة في الحمامات وغيره اللازمة لها كالأقداح في بعض الدكاكين وما يحمى به الماء في الحمام فهي داخلة فيها فترث منها القيمة وكذا الحياض المعمولة من قطعة واحدة من الحجر إن كانت جزء البناء فإنها داخلة فيه وإلا فإشكال والظاهر العدم ويدخل في الأشجار الكبير منها والصغير والكروم ونحوها و الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي لم يجن والعلف والبذر تحت الأرض فلم يدخل فيها فترث من أعيانها للأصل والعموم ويجب على الورثة إبقاء الثمر إلى أوان قطعه والزرع إلى أوان حصاده مجانا وفاقا للمسالك لذلك والاستشكال ليس
(٥٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»