منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٧٤
يتقياهما أو له لحمد فإنه كالربوة يترشح منها البول وليس له قبل فيرث بالقرعة بلا خلاف كما في السرائر بل باتفاق الإمامية كما في الأعلام بالإجماع كما في الغنية فضلا عن عمومها وخصوص الأخبار المستفيضة من الصحيح والصحيح والموثق وغيرها مع التأيد بالعمل فيكتب على سهم عبد الله وعلي آخر أمة الله ويستحب أن يقول المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب والأحوط أن لا يترك وإن كان الأصل والعمومات ينفي وحرمه ووجوب طلق الدعاء وثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يحال السهم على ما خرج وورث عليه فيورث على ما يخرج عليه هدا كله في الإرث وأما في غيره فيأتي فيه جميع ما مر في الخنثى المشكل هداية من له رأسان أو رأسان وصدران أو رأسان وبدنان على حقو وفرج ورجلين فإن يتقظ أحدهما بنفسه أو لا لصياح أو بغيره دون الآخر فاثنان إلا فواحد للعلويات المروية عن المشايخ الثلاثة وغيرهم كالمفيد وغيره في الثلاثة والهداية وغيرها بطرق واختلاف في المتن ولا يبعد صحة بعضها بل يقرب مع تصريح الأولين منهم بصحة ما في كتابهما وإن كان هو بمعنى آخر وحكم المفيد بالاستفاضة وللرضوي مع تأيد الجميع بعمل الكل حتى من لا يعمل بخير الواحد كالحلي بل بلا خلاف تحقيقا ونقلا من جماعة بل باتفاق الإمامية كما في الأعلام فيكون واحدا على تقدير ذكرا أو أنثى وله ميراث واثنين على آخر ذكر أنثيين فلهما ميراثان ولا فرق في الصور بأسرها بلا خلاف ظاهرا في البعض وصريحا في غيره فضلا عن النصوص وظاهرا التعليل ولا ينافيه الآية كما هو ظاهر فاستشكال المقدس فيه لضعف الرواية مجهولية بعض رواتها وغيرها واحتمال القرعة لذلك وعدهما اثنين مطلقا وجعل تكليفهما تكليف الاثنين عجيب ولا يفتقر إلى تعدد الإيقاظ للأصل وإطلاق النصوص ولو تولد حيا ثم مات قبل الاستعلام حكم بالوحدة للأصل وعدم المقتضي المتعدد بوجه ولو لم يكن لهما فرج أو كان لهما فرجان حكم فيهما مما سبق ثم هل يختص الحكم بالإرث أو يعمه وغيره من العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام الظاهر الثاني لإطلاق بعض النصوص واستلزام غيره له فيلزمه التعدد في وجه مطلقا والوحدة في آخر كذلك مع تأيد بالشهرة ويتفرع عليه في الطهارات لزوم غسل المتعدد ومسحه على تقدير التعدد على الوجه المعتبر فيه وهو ظاهر وكذا على تقدير الوحدة لاحتمال الزيادة في كل فالبراءة تتوقف عليه لأن الأصل بقاء الاشتغال بدونه فيجب غسل الكل ومسحة وهذا فيما يكون متعددا أو ما في غيره كمسح الرجل في الوضوء فلا كلام فيه فيغسل كل كل متعدد في الوضوء والغسل للأصل والشك في الامتثال بدونه فجميع الأعضاء يغسل وكذا يمسح في الوضوء والتيمم جميعا غير الرجل فإنه لا تعدد فيه لكن في الممسوح لا الماسح فإن العموم فيه بحاله وكذا الأمر في إزالة النجاسة إذا كانت العبادة مشروطة به وكان واحدا للزوم تحصيل البراءة في مثله ولما لو كان متعددا فيجب على كل منهما الإزالة بالنسبة إلى الأجزاء المختصة به وأما بالنسبة إلى غيرها فلا للأصل وعدم شمول أدلة الغسل له ولذا لو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما كان الأجزاء المختصة بالأول نجسا والأجزاء المختصة بالثاني والمشتركة طاهرة أما تظاهران وأما الثالث فللأصل بل الأصول والعمومات والشك في شمول المنجس له وإن كان أحوط ولو كان الكافر حربيا جاز للآخر استرقاقه كغيره إن تمكن للعمومات غير معارض ثم هل يجوز لهما مس الفرج الظاهر نعم للأصول والعمومات وعدم
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»