منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٥٩
ومقطوع اليدين من السيف والخاتم ومن لا يوافق الثياب له لم يمنع منه للاطلاقات وكذا ما لا يليق بحاله وأما ما لا يليق بحال الميت وإن اتخذه لنفسه فالرجوع في الانتساب إلى العرف ففيما تحقق تحققت وفيما لا فلا كالشك ولو تلفت كلا أو جلا أو قلا قبل القبض فإن كان من تفريط أو امتناع تسليم إليه من غيره بدون عذر شرعي غرم وإلا فالتالف من المحبو هداية لا يرث الجد ولا الجدة شيئا مع الأبوين ولا أحدهما ولا من هو في طبقتهما على المشهور المتفق عليه في إعصار بل الآن هو إجماع وبه نبه بعض الأجلة وفي الناصرية إجماع الأمة على أن الأجداد لا ترث مع الأبوين وإجماع الطائفة على أن الجد لا يرث مع الولد ولا ولد الولد وقريب منهما ما من السيوري وفيه الغنية فضلا عن الأصل بل الأصول وإطلاق الكتاب لعدم دخول الأجداد في الآباء لا لغة ولا عرفا بل عمومه الدال على أن الأقرب يمنع الأبعد وبه أخبار عديدة وما دل على أن الله سبحانه لم يفرض للجد مع الأبوين شيئا وعلى أنهما لا يجامعان مع الأبوين في الإرث وعلى أنه لا يجتمع أحد مع الأبوين والأولاد في الميراث إلا الزوجان وعلى أن الأخوة والأجداد في مرتبة واحدة فكما لا يجامعهما الإخوة فكذا الأجداد والنصوص الخاصة وفيها الصحيح والصحيح والقوي نعم يستحب لكل من الأبوين أن يطعم أبويه السدس من ميراثه لا لآية فارزقوهم لما فيه من مفاسد لا تحصى بل للمعتبرة وغيرها الظاهرة في عدم كونه ميراثا وفيها الصحاح مع حسن التأسي في مثله والإجماع تحقيقا ونقلا من جمع ولو في الجملة ولا فرق بين الاجتماع والافتراق مطلقا للنص مع عدم الفاصل تحقيقا ونقلا وبه يرد التفرقة بين الأب والأم بزيادة استحباب الطعمة عليها لأبويها دونه والتفرقة بين أجداد الأب والأم لثبوت الحكم لجدة الأم بالنصوص ولا فارق وإنما يكون بينهم مع الاجتماع بالسوية بلا خلاف وللاجماع كما هو ظاهر كشف وتساويهم في الاستحقاق وعدم المرجح فلا يجوز لهم الأخذ من أصل التركة قبل القسمة ولا بدون إذنهما أو إعطائهما بعدها للأصل والعمومات والإجماع على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاه ولا يستحب لأحدهما أن يطعم أبوي الآخر ولا أحدهما للأصول والعمومات المؤيدتين بعدم ظهور الخلاف وظاهر الكشف الإجماع في الأول وإنما يستحب سدس الأصل لا النصيب للاطلاقات المؤيدة بالشهرة فإنه المتبادر من ما دونه بل فهمه منها الغاز وتعمية لكن من النصيب لعدم الخلاف تحقيقا ونقلا ولا أقل منه ولا أكثر لتلك مع عدم ظهور الخلاف إلا ما رد بشرط زيادة نصيب كل منهما عن السدس بلا خلاف تحقيقا ونقلا ولو بما دونه لا بمقداره أو أزيد للأخبار الفعلية مع التسامح وفيه الشهرة في كلام جماعة فلولاها لم يستحب للأصل والعمومات المؤيدين بالعمل على أنه المفهوم من الطعمة وفيه شئ فلو نقص نصيبهما أو نصيب أحدهما عنها سقطت مطلقا أو في حقه دون الآخر كما لو كان معهما ابن أو أزيد مع بنت أو بنات أو بدونها فلا طعمة عليهما ولو كان معهما زوج فلا طعمة على الأب خاصة ولو كانت الأم محجوبة بالإخوة للأب أو الأب والأم ولا ولد مطلقا أو كان أنثى لم تكن عليها خاصة ويستحب الاطعام على الجد القريب دون البعيد مطلقا وفاقا للأصل بل الأصول وعدم شمول الأخبار له فلولاه لم يكن طعمة ومما مر يبين استحبابها لهما أو لأحدهما مع الولد أو ولد الولد مع الشرط فثبت الطعمة للجميع أو البعض فيما لو كانا هما أو أحدهما مع البنت أو أحدهما مع البنات وفيما كان الولد أو ولد الولد ممنوعا من الإرث وجهان والأوجه العدم ولا يستحب للولد ولا لولد الولد الاطعام للأصل بل الأصول
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»