منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٦٥
ويقوم المتقرب بالأب مطلقا مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه إجماعا كما في السرائر ولنفي الخلاف عن جماعة مع تأيدهما بالشهرة فبان حكم المتفرقين ولو اجتمع معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والباقي بين الأخوال كما مر فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال من الأم سدس الأصل على ما يظهر من كلام الأصحاب كما قاله الشهيدان لا الباقي ولا الثلث والباقي للخال من الأبوين ولا رد إذ لا فرض هداية إذا اجتمع عم وخال فللأول الثلثان وللثاني الثلث إجماعا تحصيلا ونقلا ظاهرا في كلام بعض الأجلة وصريحا في الناصرية ويحتمله السرائر وكذا العمة والخالة لعدم الفاضل فضلا عن النصوص في المقامين وفيها أيضا أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ولا فارق بينهما وبين العم والخال وفيها الصحيح والصحيح والموثق وغيرها فليس للخال أو الخالة السدس إن اتحد والثلث إن تعدد ولا للعم أو العمة النصف وللخال أو الخالة السد ولا رد الباقي عليهما بحسب سهامهما إذا ما مر حجة عليهم مع تأيد الكل بالعمل وعدم صحة الرد لعدم الفرض ولا جاد من قال وهو نادر وكذا إذا اجتمع الأعمام والعمات والأخوال والخالات من غير فرق بين الاثنين وأزيد فللأولين الثلثان وللآخرين الثلث إجماعا تحصيلا ونقلا صريحا وظاهرا للرضوي والنصوص المتقدمة الدالة عليه مع الوحدة ولا فارق وما مر مما دل على أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ولا فارق أيضا وإن الأول بمنزلة الأخ والثاني بمنزلة الأخت للأبوين وفيه نظر نعم نسب ذلك بعض الأجلة إلى ظاهر الأصحاب ويقتسم الأولون بالسوية مع عدم الاختلاف ومعه بالتفاضل إن كانوا للأبوين أو الأب للعمومات المؤيدة بالعمل وبالسوية أن كانوا لأم كالآخرين فإنهم يقتسمون بالسوية مطلقا لما مر مرارا فيهما هذا كله لو كانوا من نوع واحد وأما كانوا متفرقين فللأخوال الثلث وللثلث منهم بالأم مع التعدد ثلث الثلث ومع الوحدة السدس منه والباقي من السدس أو الثلث للأخوال من الأبوين ولو مع لوحدة وبالسوية مع التعدد وسقط الخؤلة من الأب إلا مع عدم الخؤلة من الأبوين للعموم بل الخصوص بل الاتفاق كما في ظاهر شرح المفاتيح والثلثان للعم اتحد أم تعدد سدسهما للمتقرب منهم بالأم مع الوحدة وثلثهما مع التعدد بالتسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة والباقي للأعمام والعمات المتقربين بالأبوين ولو مع الوحدة وبالتفاضل مع التعدد و الاختلاف وسقط المتقرب منهم بالأب إلا مع عدمهم للعموم بل الاتفاق كما في شرح المفاتيح وظاهر الخراساني الاتفاق في الجميع وفيه الكفاية ولو اجتمع المتقرب بالأبوين من الأعمام أو الأخوال مع المتقرب بالأب من الآخر لم يحجب الأول الثاني للأصل والشك في شمول ما دل على الحجب له لأن أحدهما في حكم الأب والآخر في حكم الأم فلا اشتراك حتى يأتي الأولوية ولو شكا إلا أن يقرهم بمنزلة الأبوين وهما صنف واحد اتفاقا فيعم وفساده ظاهر وأما تقديم كل قريب على بعيد فلعموم الكتاب ونحوه فلا إشكال ولو دخل مع العم والخال أو أريد أحد الزوجين فله أعلى النصيبين ولمن تقرب منهم بالأم الثلث لأنه بمنزلة الأم كما كما في الصحيح والموثق وما بقي فللعم وكذلك لو دخل مع العمة والخالة أو أزيد ولو كان مع العمومة المتفرقين فله أعلى نصيبه وللمتقرب بالأم السدس مع الوحدة والثلث لامعها وللمتقرب بالأبوين أو الأب الباقي ولو دخل أحدهما مع الخؤلة المتفرقين فله أعلي نصيبه وللخال من الأم سدس الأصل إن كان واحد أو ثلثه إن كان أكثر لا سدس الباقي ولا سدس الثلث ولو دخل أحدهما مع الخؤلة والعمومة المفرقين فله أعلى نصيبه وللخؤولة الثلث وللعمومة الباقي والقسمة بينهما كما مر ثم للعمومة والعمات
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»