منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٨١
وعدم الاستلزام بينهما فاحتمال المقدس الالحاق في الأول وثاني الشهيدين في الثاني لا وجه له ومنه ينقدح الحكم لو كانت الموطوءة صغيرة مع كونه من الشبهة ثم لا فرق في شئ منها بين المحصن وغيره وبه نبه في الصحيحين في الزنا قهرا ولا بين الشيخ والشاب ولا بين الحر والمملوك ولا بين وقوع العقد بينهما وعدمه مع عدم الشبهة ومعها يقرب السقوط للعموم ولا بين المسلم والكافر ذميا كان أو غيره بأنواعه للعموم نصا وإجماعا المؤيدين بالعمل ولا بين الحية والميتة للاطلاق وأفصحية الثاني وعدم الفرق في الاحترام بينهما بل الإجماع كما هو ظاهر جماعة وصريح بعضهم ولا يجمع في شئ منها بينه وبين الجلد مطلقا ولا بينهما في غير المحصن وبين الرجم والجلد في المحصن كما لا تخيير بين القتل والرجم للأصل بل الأصول والعمومات وعدم شمول مالها لشئ منها مع ورود الكل في مقام الحاجة ولزوم تأخير البيان عنه لولاه حتى في الموثق فإن كون الفعل أعظم ذنبا لا يقتضي زيادة الحد مع تأيدها بالشهرة منقولا بل محققا بل بشذوذ المخالف وبه نبه بعضهم في الثاني فضلا عن الشبهة بل ظهور الحصى في الكل نصا كتابا وسنة وإجماعا ولو منقولا مع تأيد الجميع بالعمل هداية يجب الرجم على المحصن والمحصنة إذا زنيا معا سواء كانا شابين أو شيخين أو مختلفين أو زنيا ببالغين عاقلين إجماعا وللأخبار وفيها الصحاح والموثق ولا فرق في الموطوءة بين الحرة والأمة والمسلمة والكافرة للاطلاق والتعليل وأما لو زنت الكاملة بمجنون ففي ثبوت الرجم عليها خلاف لكن القول بالعدم ضعيف جدا لانحصار المخالف في واحد ولم ينقل عن غيره موافقته بل ربما عد شاذا ومنهم من لم ينقل عنه الخلاف مع تعهده لذكره والعمومات إذن حجته عليه بلا شبهة فضلا عن رواية خاصة فيه وعليهما الجلد أيضا ولو كانا شابين للنصوص كذلك مع تأيدها بالشهرة تحقيقا ونقلا من جماعة بل الإجماع عن بعضهم فما عن العماني من الرجم خاصة على المحصن ليس بشئ وإن كان ذلك ظاهر جملة من الأخبار لكونها موافقة للعامة مقيدة بغيرها مع كثرتها وتأيدها بما مر ومثله التفرقة بين الشابين والشيخين لاختلاف الأخبار وأصالة البراءة المدفوعة بما مر ثم مقتضى الجمع تقدم الجلد وإلا لم يجتمعا لعدم المحل بل خلاف فيه ثم الاحصان إنما يتحقق في الذكر بالبلوغ والعقل والحرية وإن يكون له قبل وطأ بها بعقد دائم ولو كانت أمة أو ملك يصح وإن لم ينزل وأكسل أو كان خصيا يقدر عليه غدوا ورواحا وكلما أراد يتمكن من الإصابة بأن تغيب الحشفة أو قدرها من فاقدها أو الملفق منها بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل الإجماع صريحا أو ظاهرا كما في الانتصار والمبسوط والغنية والسراير وللمعتبرة المستفيضة في الجملة فضلا عن الصحاح وغيرها عموما وخصوصا في الملك مع تأيد الجميع بالشهرة التامة فلا اعتداد بخلاف المخالف فيه هذا كله في غير العقل وأما هو فقد عرفت اعتباره أيضا فلو زنى بها أو وطأها بشبهة أو في نكاح فاسد أو ملك كذلك أو تزوجها ولم يدخل بها حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحة ووطئها حالة الجنون أو وطا العبد زوجته ولو كانت حرة ما لم يطأ بعد العتق وكذا الأمة لو وطئها زوجها ولو كان حرا إلا أن يطئها بعد عتقها أو وطا المكاتب زوجته المملوكة بل الحرة في عقد صحيح أو فاسد أو زوج الحر وخلى خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو بين الفخذين أو لم تغيب الحشفة أو قدرها من فاقدها أو الملفق والطفل والمرافق إلا وقد وطئها بعد البلوغ وإن كان باستمرار النكاح أو عقد
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»