منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٦٤
والجدة للأم بل اختص بابن الأخ والجدة فللعم المنفرد والمال وكذا ما لو زاد وكذا العمة والعمتان والعمات إجماعا ولعموم الكتاب والسنة والمتعدد منهم مع التساوي في الذكورة والأنوثة يقتسمون بالسوية إن كانوا لأب أو لأم أو لهما وفيه نفي الخلاف بل الإجماع ولو اجتمع الذكور والإناث فإن كانوا من الأبوين أو الأب فللذكر ضعف الأنثى بلا خلاف ظاهرا تحصيلا وصريحا نقلا وللاجماع كما في الغنية والنص فضلا على مرض العمومات وإن كانوا فبالسوية للأصل في الشركة والظاهر منها ونفي الخلاف عن جملة منهم الخراساني ونحوه الكلالة وإطلاق الرواية بخلافه كالإجماع عن الغنية لا اعتداد به لضعف الأول وكون الثاني سهوا ثم للأخير إذا اجتمع مع أحد الأولين السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى على المشهور بل كاد يكون إجماعا أو إجماع وللمتعدد الثلث وبالسوية ولا يدخل عليهم النقص ولغيره الثلثان أو الباقي لو زاد أو نقص بالتفاضل ولا فرق بين الواحد والأكثر ولو اجتمع الثلث سقط المتقرب بالأب ولو مع التعدد بالمتقرب بالأبوين خاصة ولو بواحد أنثى مع التساوي في الدرجة لفحوى الكلالة بل الصحيح وعدم الفاصل بل الإجماع كما في الغنية وهو ظاهر السرائر وللمتقرب بالأبوين الثلثان أو الباقي واحدا كان أو أكثر وللمتقرب بالأم ما مر ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه في البقية بل مطلقا فللذكر منهم ضعف الأنثى ولا ردها إذ لا فرض فلا يأتي هنا خلاف ما هناك ولو دخل معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى والباقي يقسم على الباقي من كلالة الأبوين أو الأب ولا يرث الأبعد ولو بدرجة وذا سببين وورث بالفرض والقرابة معا مع الأقرب ولو كان ذا سبب بل مطلقا للأصول والعمومات كتابا وسنة إلا في ابن عم لأب وأم وعم لأب فابن العم أولى إجماعا تحقيقا ونقلا متواترا وللأخبار ومنها الرضوي مع تأيدها بالعمل وقد عدت مستفيضة وهو محتمل بل الصحيح كما قاله الصدوق ولا يتعدى الحكم إلى غيره لذلك واحتمال الخصوصية فلو تغير تغير كما لو تعدد أحدهما أو كلاهما أو جمع معهما خال أو خالة أو عم للأم أو أحد الزوجين أو تغير أحدهما أو كلاهما بالأنوثة أو الهبوط أو الارتفاع إلى غير ذلك فالأظهر في الجميع العمل بالعمومات ولو بحرمان ابن العم خاصة اقتصارا فيما خالف الأصول والعمومات على محل الوفاق وما مر من المخصص وأن يحل شئ منها من وجه لكن لا يتم هداية للخال أو الخالة المال إذا انفرد سواء كان أخا أو أختا لأم الميت للأبوين أو لأحدهما وكذا لو تعدد إجماعا ويقتسمونه بالسوية مطلقا لو كانوا من نوع واحد كما لو كانوا لأب أو لأم أو لهما بلا خلاف وظاهر الكفاية الاتفاق بل وإن تفرقوا واختلفوا بالذكورة والأنوثة وفي الناصرية الإجماع في الخال والخالة ولا فارق وللأصل في الشركة والظاهر منها والرضوي ومرسل الطبرسي مع تأيد الجميع بالعمل حتى عدم خلافه نادرا فيخص بها عمومات التفاضل فلا يختلفون به ولو كانوا لأب وأم أو لأب إلا أن الاحتياط فيه حسن خروجا عن الخلاف والخال أو الخالة اوهما من قبل الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد وفيه نفي الخلاف عن جماعه وفيه الكفاية ولا يمنع المتقرب بالأم بدله السدس إن كان واحدا مطلقا والثلث إن كان أكثر وهما موضع وفاق كما في المسالك وأيضا فيهما نفي الخلاف عن جماعة فيهما الغنية ويقتسمونه بالسوية والثلثان أو الباقي زاد عليهما أو نقص للمتقرب بالأبوين واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو هما بالسوية إجماعا في الجميع كما هو ظاهر الغنية بل الخلاف في الأكثر مع عدم الفارق
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»