منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٨٠
نعم فيها التعزير الثامن الاحصان وإنما يشترط في الرجم دون غيره أما الثاني فلما مر مرارا من الأصول والعمومات وأما الأول فللنصوص وفيها الصحاح المبحث الثاني في أقسامه هداية لو زنى أحد بذات محرم كالأم والبنت علوا وسفولا والأخت وبنتها وبنت الأخ وإن سفلتا والخالة والعمة وإن علتا قتل بلا خلاف ظاهرا تحصيلا ونقلا بل صريحا كما في التنقيح وغاية المرام والمسالك والمفاتيح بل إجماعا كما في الانتصار والخلاف والغنية والمهذب وفيها الغنية فضلا عن الأخبار من الفريقين ولو فرضنا كونها بين مطلق ومقيد تعين العمل بالثاني ولولاه تعين العمل بما وافق القوم وهو ما قلناه مع عدم القول إلا به وفيها الصحيح والصحيحان مع كون أحدهما حسنا وفيه زاد أن المرأة إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ولم نقف على مفتيه إلا المجلسي في الرسالة وهو محتمل التحرير ثم هل يتعين القتل بالسيف أو يعمه وغيره ففي الروضة زاد ونحوه وهو ظاهرا خر وعن المشهور التخصيص بالأول وهو مقتضى حمل الطلق على المقيد مع تعينه واحتمال التعبد مع أن المفهوم عرفا من الاطلاقات ذلك وهل يتعين ضرب الرقبة الظاهر ذلك لنحو ما مر مع أن فيما دل عليه الصحيح نعم يحتمل العموم فيهما مع التعذر لقاعدة الميسور ولكن الأقوى العدم لعدم شمولها لمثلهما ولو لم يقتل بالضرب الأول فهل يجب تكراره حتى يقتل الأصل بل الأصول والعمومات وعموم الشبهة تقتضي العدم وهو ظاهر أخبار وفيها الصحيح في وجه قوي وفي الاطلاقات نصا وإجماعا احتمال الثبوت ولم يتعرض له أحدا إلا أن إطلاقات الكل القتل وفي شموله لمثله إشكال ولا يلحق بها المتولد منهن بالزنا للأصول والعمومات وعدم شمول المثبت له ولا المحرمات الأبدية بالسبب كالعقد في المطلقة تسعا للعدة أو الملاعنة والمصاهرة التي استندت إلى فعله كبنت الزوجة وأمها أو فعل غيره كامرأة الأب أو الابن أو جاريتهما الموطوء ولا بالرضاع لضعف الكل بوجوه عرفت جلها ومنها الشذوذ في البعض كامرأة ابن وجاريته وجارية الأب الموطوءة والشبهة الدارئة والتهجم على الدماء فضلا عن عدم تبادر شئ منها مما علق الحكم به وهو ذات محرم بل ولولا إلا الشك في العموم لكفى نعم لا لحاق زوجته الأب وجه من الخبر لكنه غير دال على المدعى والإجماع في النية مع نقل الشهرة عليه إلا أن فيه إشكالا من كثرة التخلف في إجماعاته كالسيد فإنه يكشف عن الفساد في المأخذ ولو ظنا مع أن في إمكان حصوله هنا شكا والشهرة المجردة ليست بحجة إن ثبتت وكذا يجب قتل الذمي ولو كان بشرايط الذمة مطلقا لو زنى بمسلمة ولو غير إمامية كارهة أو مطاوعة قبل بل مطلق الكافر وفيه نظر وكذا الزاني بالمرأة قهرا مطلقا بلا خلاف فيهما تحقيقا ونقلا بل إجماعا على الظاهر كذلك بل صريحا كما في الانتصار والغنية ووافقهما في المفاتيح وشرحه إلا أنهما بدلا الذمي بالكافر وفيه ما لا يخفى فضلا عن الصحاح المستفيضة في الثاني والأخبار في الأول مع كون أحدها موثقا وإن كان في بعضها شئ وهو أن فيه يضرب حتى يموت وهو خلاف ظاهر النصوص والفتاوى بل صريحها مع خروجه بذلك عن الذمة بل في أحدها ما يدل على ثبوت الحكم ولو أسلم بعده فضلا عن الأصل والاستصحاب وبه عمل المشهور فسقوطه حينئذ ضعيف لذلك كاحتماله من الأصفهاني عملا بالاحتياط في الدماء وما يدل على جب الإسلام ما قبله ولا يلحق المسلمة بالذمي إن زنت به ولا الموطوئة بالواطي لو أكرهته للأصل بل الأصول والعمومات
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»