منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٥٨
العمامة والقلنسوة بل متعددهما في وجه غير بعيد ولكون الجميع من الكسوة وهي منصوصة في الصحيح ولا فرق فيها بين الواحد وأكثر ولذا يدخل فيها الفرو وشبهه ولا ينافيه نزعه عن الشهيد للتعبد وأولى منه العباء ولا يشترط لبسها بل يكفي جعلها معدة للبس وأما ما فصل ولم يكمل بأن لم يخط كلا أو بعضا فوجهان أظهرهما عدم الدخول وأولى منه ما لم يفصل وعين له أو لم يتم فصله وإن أعد له إلا فيما اعتيد لبسه كذلك فيكفي تعيينه له وفيه نظر ولا يعم ما كان لبسه حراما عليه كالحرير والمغصوب أو للحرب كالدرع والمغفر للأصل والشك بل ظهور والعدم ولا القطيفة ولا الفوطة ولا الخف ولا النعل ولا المنطقة من الجلد وما في معناها كالجورب وما يسوى اليد ومثله ما يشد في الوسط في بلاد العجم ثم إن ذا كله إذا كان الثوب باقيا على حاله فإن خلق حتى خرج من اسم ثوبه وكسوته أو تغير بالتقطيع أو الاندراس أو جعله ثوبا للأطفال أو غيرها بحيث لا يصدق عليه الاسم أو لا يصلح له يخرج عنها وإن بقي عينه إلا أن يكون تغييره لأجل الإصلاح ونية البقاء فمات قبله فوجهان للاستصحاب وعدم صدق الاسم حين الموت إلا أن عليه المدار ولا يجدي النية ومثله يأتي في السيف والخاتم بل المصحف ولو غيره أحد بعد الموت بما يفسده قبل القبض ضمن ومثله يأتي في غير الثياب ثم المعتبر من الخاتم ما يلبسه وإن كان بالأعداد أو غالبا لا ما يختم به خاصة كالذي يضرب على الحجج فلو لم يكن من عادته اللبس لم يدخله فيها العدم العموم وأولى منه ما لو لم يجز لبسه والتختم به كالذهب أو لم يكن له يد من الأصل أو كانت وزالت بالقطع ونحوه وفصه داخل فيه وإن كان غالبا بشهادة العرف إلا أن يخرج به عن الإطلاق كما يسوى ألفا أو الوفا وساير أمواله مائة ومثله يأتي في أمثاله فلا يكون الخاتم منها ولا فرق بين منقوشه وغيره ولا بين الحديد والفضة والعقيق ونحوها ولا بين ما يكون الخاتم من الفضة ونحوها ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها ولا بين ما في اليمين واليسار وأما لو لبسه في الرجل أو الإبهام للرمي أو الزينة أو مطلقا فليس بداخل فيها للأصل والشك ومثله يأتي في غيره ولو كان له خواتيم ولم يستعملها ولا شيئا منها لم تدخل فيها ولو استعمل بعضها غالبا دون بعض دخل الأول دون الثاني ولو استعمل الكل فهل له الجميع أو واحد منها ويعين بالقرعة أو الأمر إلى الورثة للأول رجحان ومثله يأتي في أخويه ولو شك في كونه معدا لنفسه أو غيره كالتجارة ونحوها أو كان مشتركا بينه وبين غيره ولو كان واحدا لم يجب للأصل وعدم شمول الاطلاقات له ومثله يأتي في غيره من أمثاله وكذا لو نقص منها شئ وزال به صدق الاسم عن الباقي وإن بقي بقي كالمصحف إذا انفصل جلده لم يخرج الاسم عن شئ منهما ومثله الخاتم مع فضه إذا سقط للأصل وصدق الاسم ومن السيف ما بعد لاستعماله بنفسه عند الحاجة إليه ويدخل فيه غمده وحليته وحمائله ومثله المصحف فيدخل جلده وبيته بل حمائله ومن المصحف ما يقرءه أو أعده له فلو كان للتعويذ أو الحفظ أو النظر أشكل ولو كان عنده نصف مصحف للقراءة أو نصف سيف لغايته دخل بالفحوى ولو كان عنده مصاحف كثيرة أو غيرها لأجل البيع أو نحوه لم يدخل شئ منها وكذا الورث مصحفا واتخذه لأن يكبر ولده الصغير أو غيره فيقرأ منه أو كان أعمى وإن كان قبله قاريا أو أميا وعنده مصحف ولا يريد به إلا أن يكون مالكا له وكذا لو كان عنده وكان حافظا يستغني عنه لذلك ولو لم ينتفع المحبو بشئ منها كالأمي من المصحف
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»