منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٦٣
معهما لعموم المعتبرة الدالة على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به مع عدم الفاصل ولو في الجملة مع عموم ما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد كتابا وسنة من صنف واحد فضلا عن الأصل ويقاسمون الأجداد والجدات كآبائهم وأمهاتهم لما مر بل للنصوص بالخصوص وفيها الصحاح والصحيح والموثق ولو في الحملة مع عدم الفاصل تحقيقا ونقلا بل الإجماع كما في كلام ثلة فخلاف الفضل لا يؤبه به فلا يرث أحد من أولاد الإخوة معهم وإن كثرت الوصلة فإنها إنما تنفع مع التساوي فلو انفرد أولاد الأخ أو الأخت للأم فالمال بينهم بالسوية سدسه فرضا والباقي ودا وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة وإن كان واحدا فله الجميع فرضا وردا ذكرا كان أو أنثى ولو تعدد من يقربوا به من الإخوة والأخوات للأم والأبوين أو الأب فلكل فريق من الأولاد نصيب من يتقربون به من الثلث في الأول والثلثين أو الباقي لو دخل النقص بأحد الزوجين في الأخير ويقتسمون بالتسوية مطلقا إلا في الأخير مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة فللذكر ضعف الأنثى ولولا الاجتماع لاختص الباقي بالمنفرد ردا وإن كانوا أولاد أخت للأبوين أو الأب فلهم النصف فرضا والباقي ردا لولا غيرهم وإلا فكما سبق وإن كانوا أولاد أختين فصاعدا كذلك فالثلثان لهم فرضا والباقي ردا كذلك ويقتسمون للذكر ضعف الأنثى وإن كانوا أولاد أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات أو متفرقين منهم للأم ذكر أو أنثى أو مختلفا مع أولاد الأخت وإن انحصرت في واحد أنثى للأبوين أو الأب كذلك فللأولين السدس وإن كان أحدهما واحد أو الآخر مائة والباقي الثلث بالسوية للاطلاق ويرد الباقي على الأخير على الأشهر الأقوى ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلث سقط أولاد من يتقرب بالأب ولا يرثون شيئا مع من يتقرب بالأبوين ويقومون مقامهم مع فقدهم في جميع ما مر حتى في الرد ولو في واحد أنثى وللتقرب بالأم السدس مع الوحدة وإن كان أنثى والثلث مع التعدد مطلقا وللمتقرب بالأبوين الباقي ولو اجتمعوا مع الأجداد حتى مع الثمانية منهم فكآبائهم من أي قبيل وفريق كانوا بلا فرق فلا يمنعون بهم مطلقا وإن قربوا أو بعدوا فلا فرق بين مخالفتهما أبوة وأمومة وموافقتهما فلو خلف أولاد أخ للأبوين وأولاد أخت لهما ومثلهم للأم وجدا وجدة للأب ومثلهما للأم فلكلالة الأم مع الجدين لها الثلث يقتسمون أرباعا والأولاد يقتسمون بالسوية والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين بالتفاضل فثلثاه للجد من الأب وأولاد الأخ من الأبوين أيضا فا؟؟؟ بينهم وبينه بالتفاضل وثلثه للجدة وأولاد الأخت لها أنصافا بينها وبينهم كذلك ولا فرق بين كون الأخ موافقا للجد في النسبة أو مخالفا فلو كان ابن أخ لأم مع جد لأب فللأول السدس فريضة أبيه وللثاني الباقي ولو انعكس فكان الجد للأم وابن الأخ للأب فللأول الثلث على الأقوى وللثاني الباقي فينزل الأولاد من أي جهة منزلة من يتقربون به فيقسم عليهم حصة كما يقسم عليه لو كان وكذلك الجد ولا يدخل معهم الأعمام والأخوال ولا أولادهم ولو دخل في فرض منها أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ودخل النقص على المتقرب بالأب أو الأبوين كما كان يدخل على آبائهم دون المتقرب بالأم البحث الثالث في ميراث الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم وإن نزلوا هداية إنما يرث هؤلاء بالقرابة إجماعا وللكتاب والسنة عند فقد جميع من تقدم لقربهم بالإضافة إليهم فالجميع كخصوص بعض النصوص حجة على المخالف مع شذوذه فلا يشترك العم وابن الأخ ولا العمة والخالة وأم الأب ولا الخال
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»