منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٥٧
ابنها وذكر بعدها شك والأصل ناف له ومثلهم المبعض وذو الراسين مع ثبوته التعدد بل مع الاشتباه بل للشك مطلقا وجه ولو اشتبه الأكبر أقرع للعموم وأن لا يكون المختلف منحصرا فيها لا للاجحاف ونفي الضرر لعدم تحققهما هنا بل للأصل من إجراء العام على عمومه بل الأصول وعدم العموم ولا أقل من الشك كيف والمتفق عليه في العنوان بل المجمع عليه هو الحبوة ولا تنصرف إليه بوجه على أنه حكى الاتفاق عليه وفي اعتبار مقدار الزيادة عليها وجوه إلا أن في اعتبار التساوي وجها غير بعيد إلا أن اعتباره لمثله لا لغيره كالزوجة فلو قصر نصيبه منها فلا حباء وأن لا يتوقف الكفن ومؤنة التجهيز عليها وأن لا يكون للميت دين مستغرق لتقدمه عليها بل الدين مطلقا في وجه لثبوت حقه في التركة فيوزع على الجميع فينقص منها بحسبه إلا أن الأقوى تقديمها عليه حينئذ فلا تباع عليه ولا تدفع أعيانها إلى الديان لا طلاق نصوصها مع عدم خلو أحد منه إلا ما أندر مع عدم شمول الآية له إلا في وجه بعيد جدا وكذا الأخبار بل يؤدى من غيرها نعم لو قضى الورثة كلا أو بعضا الدين من غيرها في الأول ومنها أو من غيرها أو منهما في الثاني على تقدير عمومه لها أو تبرع به متبرع أو أبرءه المدين احتمل ثبوتها بل هو الظاهر لكون البطلان مراعى لا مطلقا ولا سيما في غير المستغرق فيرتفع المنع بالفحوى وأن لا يوصى بها أو ببعضها لغيرها ولو كان مكروها لتقدم الوصية على الميراث وتسلط المالك ما دام حيا على ماله فيحسب من الثلث فلو زادت عنه توقف على إجازة المحبو خاصة ولا يقدح أن يوصى بغيرها لغيرها للأصل والإطلاق وأن لا تكون كلها أو بعضها مرهونة على دين الأب لتقدم حق المرتهن على حق الولد واستحقاقه يتوقف على الفك ولا يجب على الوارث للأصل نعم مع فك الولد يختص بها ولا يرجع بما عزم على التركة ولا على الوارث للأصل مع كونه متبرعا ولو فكه الوارث أو غيره استحقها الولد وأولى به مع عدم الاستغراق ولا يشترط فيها بلوغ الولد عند موت الأب ولا عقله ولا خلوه عن السفه للأصل والإطلاق وعدم المقيد ولو للشك فلو كان صغيرا أو نحوه حبي وأمره إلى الولي أو الحاكم أو العدول بل أقرب الورثة للعموم ولا قضاء الفايت من الصلاة والصوم للأصل والاطلاقات وعدم الملازمة بل هو واجب آخر لما مر مع أحكامه فيمكن الافتراق ولا رضا المحبو ولا غيره للأصل والعموم ثم ظاهر النصوص والفتاوى في الكبر اعتبار السن لا البلوغ وإن وجب القضاء على البالغ فلو كان أحدهما بالغا والآخر أسن حبي الأكبر دونه ولا يشتركان ولا فرق بين من كان من عقد صحيح أو ملك يمين أو شبهة للعموم وهل يعم الحمل وجهان ولا سيما قبل كونه جنينا تاما كما لو كان علقة أو مضغة أو غيرهما للشك في الشمول وكون الحكم خلاف الأصل والممنوع من الإرث بالكفر أو القتل أو نحوه لا يحبى وكذا المخالف إلزامه له بمذهبه للأخبار ولا عكس فيؤخذ من الكافر والمخالف للأصل والاطلاقات ولا يشترط حضور المحبو لذلك فلو وجد بعد مدة ولو طويلا أخذها بل ولو قسمت أو تصرف فيها الوارث هداية ثياب البدن أعم من الواحد والمتعدد وإن كثر بالإجماع فيعم الجميع ولو كان من أفراد جنس واحد كالقميص ومما يتخذ من الجلد كما للصليبية والفرو وغيرهما ومما لا يليق بحاله للعموم ومن ثياب الصلاة لذلك فيدخل ما كانت من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كجلده وشعره ووبره وعظمه ومما لاصق البدن إذ لا فاصل تحقيقا ونقلا فضلا عن الإطلاق فلا فرق بين السراويل والدرع والقباء وما يلبس تحته من المحشو وغيرها بل الرداء بأقسامه بل
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»