منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٧٩
به قتلا أو جرحا بقطع أو غيره أو أخذ مال وإن قل أو شتما أو ضربا أو حبسا أو نحوها ويستوي في الأولين جميع الناس وأما في غيرهما فربما يختلفون فقد يؤثر قليلها بالوجيه الذي ينقصه ذلك وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها ولا يؤثر في قدره والمرجع فيه إلى العرف ويطرد ذلك في جميع أبواب الفقه وللمكرهة المهر حرة كانت أو أمة بما مر ولو حلل أحد ما دون الفرج من أمته لا حد فاقتضها فله عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف عشرها وإن لم يكرهها للصحيح ولو زنى في النوم فلا حد للأصل بل الأصول والعمومات كتابا وسنة واستلزامه التكليف بما لا يطاق وتكليف الغافل وعدم شمول ما دل على وجوبه له كما لو اعترف به في السكر نعم عليه المهر بما مر لما مر وكذا السكران إذا كان معذورا فيه وفي غيره وجهان أوجههما الثبوت للأصل والمراد بالسكران من غلبه السكر بحيث يزول عقله فربما يختلط كلامه المنظوم وينكشف سره المكتوم الرابع العلم بالتحريم بلا خلاف وللأصل بل الأصول والعمومات كتابا وسنة والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والصحيح فلو جهلا أو أحدهما فلا حد على الجاهل فلو تزوج أمه أو أخته أو خالته أو زوجة أبيه أو ابنه أو نحوهن ممن حرمت عليه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ووطئها فلا حد وكذا لو وطا امرأة باعتقاد الزنا واتفقت محللة له بأن لا يعلمها أو زوجها الوكيل أو اشتراها ولم يعلم فلا حد عليه وإن كان عليه التعزير بما مر لعدم العلم بالواقع وهو شرط فرضا فلا حاجة إلى زيادة علما مطابقا لما في نفس الأمر الخامس أن تكون الموطوءة حراما عليه أصالة فخرجت من لم تكن كذلك كزوجة الحايض أو المولى منها أو المحرمة أو الصائمة بما لا يجوز مسه الوطي أو المظاهرة أو أمة الحايض أو نحوها فإن وطا أحدهن فليس بزنى لا لغة ولا عرفا ولا شرعا من غير خلاف من أحد نعم يستحق التعزير لكل أمر السادس عدم الشبهة للنبوي المتفق عليه ولو ظاهرا والضابط فيها ما يمكن الاشتباه معه بأن يحصل الجمع بين الاعتقاد وعدم الواقع فهو لا يخرج عن الظن فلا شبهة مع احتمال عدم الاعتقاد وعدم الواقع كما لا شبهة مع الجمع بين الاعتقاد والواقع خلافا لأبي حنيفة حيث اكتفى فيها بمجرد السبب كالعقد ولو اعتقد عدم تأثيره وفساده ظاهر فإنه خلاف العرف واللغة مع عدم الخلاف عندنا تحصيلا ونقلا بل الإجماع كما هو ظاهر جماعة فلا شبهة فلا يدرأ بها شئ فالمخلص ما يمكن معه الظن يعد شبهة يدرأ بها الحد ولكن لا يكتفي به في إسقاط التكاليف عن الشخص في الواقع إلا إذا استلزم خلافه التكليف بما لا يطاق فلو علم الأجنبية زوجته أو مملوكته فلا عد ولو اختصت بأحدهما اختص السقوط به ولو تشبهت الأجنبية بالمحللة فعلى الموطوءة الحد إجماعا نقلا بل تحقيقا دون الواطي للأصل بل الأصول وعموم الشبهة وعليه عمل المتأخرين بل القدماء إلا القاضي ويحيى بن سعيد فحكما بالحد على الأول (؟ سرا و) على الآخر جهرا لرواية ضعيفة بالإرسال وعدة من المجاهيل بل متروكة على ما قاله المحقق في كتابيه وتلقاه بالقبول جماعة ومنهم من أولها بتأويل بعيد وكيف كان هي مردودة بما مرو من الشبهة الملكية وهو من أفرادها لا قسم على حدة كما فعله المجلسي وهو ظاهر فلو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره مع ظنه الحلية فلا حد ولو علم الحرمة فلا حد بمقدار ملكيته كالنصف أو الثلث أو غيرهما السابع غيبوبة الفرج في الفرج بما مر فلولاه فلا حد فإنه ليس بزنا اتفاقا فلا حد في المضاجعة والقبلة والمعانقة والنظر بشهوة وأمثالها إجماعا تحصيلا ونقلا
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»