منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٦٢
وإخوة لها أو أخ أو أخت أو هما لا غير فالثلث لهم بالسوية بلا خلاف لما مرو الثلثان يردان عليهم إجماعا ولو اجتمع جد أو جدة أو هما للأب مع كلالته كان الجد كالأخ والجدة كالأخت فيقتسمون للذكر ضعف الأنثى بلا خلاف بل إجماعا كما في الخلاف فضلا عن الأخبار ولو في الجملة ولا فارق ولو اجتمع جدا وجدة اوهما للأم مع كلالة الأب أو الأبوين فإن كان الكلالة ممن يرث بالقرابة دون الفريضة كالذكر واحدا أو أكثر أو الذكر والأنثى فالثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية والثلثان للكلالة للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف وبالتسوية بدونه وإن كانت ممن له فريضة كالأنثى واحدة أو أكثر فعلى الأول فللجد أو الجدة أو هما الثلث وللأخت النصف فبقي السدس فيرد عليها على الأشهر الأظهر لكونها من الذين يزادون وينقصون من غير اختصاص بالكل أو البعض بل هو عام ولو مع الأجداد وعلى الثاني فللجد أو الجدة أو هما الثلث نصيب من يتقربان به والثلثان للأختين فصاعد لكونهما فريضتهن ولو اجتمع جدا وجدة أو هما للأم مع الكلالتين فللجد أو الجدة اوهما مع الكلالة الأم الثلث بالتسوية ولكلالة الأبوين أو الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع جد أو جدة أو هما من الأب مع أخ أو أخت أو هما من الأم فللأخ أو الأخت السدس ولهما الثلث بالتسوية والباقي للأجداد للذكر ضعف الأنثى للعموم ولا فرق بين الواحد والأكثر بل ولو كان واحدا أنثى على الأقوى للعموم ولو اجتمع جدا وجدة أو هما للأب مع الكلالتين فلكلالة الأم السدس مع الوحدة والثلث بدونها بالسوية ولكلالة الأبوين أو الأب مع الجد أو الجدة أو هما الثلثان أو الباقي للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع جدا وجدة اوهما للأب والأم معا مع كلالة الأم فللجد أو الجدة اوهما للأب الثلثان وللأم وكلالتها الثلث ولو اجتمع أجداد للأب مع إخوة إخوة منه أو من الأبوين وأجداد للأم فللأجداد لها أو لأحدها الثلث بالتسوية وللباقي الثلثان بالتفاوت ولو اجتمع الإخوة المتفرقين مع الجدات كذلك فللإخوة والأجداد من الأم الثلث بالسوية والباقي للإخوة والأخوات من الأبوين والأجداد والجدات للأب للذكر ضعف الأنثى وسقت الإخوة والأخوات من الأب وتقوم مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع ولو دخل أحد الزوجين مع الجد بنوعيه والكلالتين فله نصيبه الأعلى والكلالة الأم وجدها لوجدتها أو هما الثلث بالسوية والباقي لكلالة الأبوين أو الأب والجد له للذكر ضعف الأنثى ومع العدم فالجميع للأول ومع عدمه فللثاني وعلى هذا قس ما يرد عليك والجد الأعلى لا يقاسم الإخوة ومع وجود الأدنى بلا خلاف ولو فقد الأدنى ورث الأعلى معهم ولا يرث الجد الأعلى من الأم مع وجد الأدنى من الأب ولا العكس ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب أو أبوين كان لأجداد الأم الثلث بالسوية والباقي للأخ والأجداد للأب للذكر ضعف الأنثى ولو دخل معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والثلث للأجداد الأربعة من أبوي الأم ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة والأخ هداية أولاد الأخ والأخت فصاعدا بالإجماع والانفراد من أي فريق كانوا وإن نزلوا يقومون مقام من يتقربون به من آبائهم وأمهاتهم مع عدمهم وعدم من في درجتهم من الكلالة مرتبين الأقرب فالأقرب وإن كان أنثى فلا يرث إلا تعد مع الأقرب مطلقا ولو كان أحدهما من الأبوين والآخر من الأم ويرثون نصيبهم ويسقطون حيث يسقطون ولا يجامعون
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»