صباحا وفي أخبار كثيرة إقامة الحد في الأرض أنفع أو أفضل أو أزكى من قطر المطر أربعين صباحا أو ليلة وأيامها ووجوبها كشرعيتهما بإجماعنا بل بإجماع ساير الملل فضلا عن الكتاب والسنة ولا فرق فيهما بين حضور الإمام أو غيبته كما مر وهما عقوبتان إلا أن الأول مقدر والثاني غير مقدر غالبا بل موكول بنظر الحاكم مع لزوم كونه أقل من الحد و أسباب الأول ستة والثاني أربعة كما يأتي وفيه مناهج الأول في حد الزنا بالقصر والمد وحرمته كوجوب الحد عليه بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة والإجماع منا ومن ساير الملل لحفظ النسب وهو من الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة ومن الكباير بل أعظمها كما في النبوي وهو إيلاج الذكر ذكر الأصلي أو ماله منه ومن غيره لو اشتبها في عورة الأنثى الأصلية من دون فرق بين القبل والدبر والحية والميتة والعاقلة والمجنونة والكبيرة والصغيرة والحرة والأمة بإدخال حشفة الأصلية أو مقدارها من مقطوعها أو الملفق منهما لو كان أقل أو ما زاد مع حرمتها عليه أصالة من دون عقد ولا شبهة موجبه للحل ولا ملك من الفاعل للقابل سواء أنزل أولا من غير خلاف ظاهر تحقيقا ونقلا فخرج الحرمة عليه بالحيض وشبهه بعد حليتها عليه بأحد الثلاثة فإنه لا يعد زنا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ولا خلاف في عموم محل الوطي كما في السراير والمفاتيح مع تأيدهما بالشهرة التامة التي كادت تكون إجماعا لغة وعرفا وشرعا ففيه الغنية وفيه مباحث الأول في شرايطه هداية إنما يشترط الحد فيه بأمور الأول البلوغ بما مر نصا كتابا ولو بعدم القول بالفصل وسنة وإجماعا تحصيلا ونقلا فلو لم يكن كذلك ففيه التعزير بما يراه الحاكم الثاني العقل فلا حد على المجنونة إجماعا نصا وفتوى تحقيقا ونقلا مستفيضا ولا على المجنون على الأقوى للأصل بل الأصول والنصوص عموما و خصوصا مع تأيدها بالشهرة وخصوصية المورد في البعض مع عدم الفاصل وعموم التعليل غير قادح ولا سيما مع التأييد بما سمعت خلافا لجماعة من القدماء مع اضطراب في أعمدتهم فأوجبوه لرواية ضعيفه لا دلالة فيها بل فيها دلالة على الخلاف مع أنه لا جابر لها بل القائل بها نادر ومع ذلك قد سمعت اضطراب هؤلاء نعم نسب بعضهم روايتها إلى الأصحاب وذلك لا يستلزم عملهم كما هو المحقق بل في كلامه ما يشعر بالإجماع على خلافه وأقوى منه ما في صريح الغنية وظاهر السرائر من الإجماع عليه فلا وجه للعمل بها بل طرحها أو إرجاعها إلى المختار متعين لو دلت نعم عليهما التعزير بما مرولا فرق فيهما بين الحر وغيره لعموم ما مر وإن اختلف حدهما ثم للمجنونة المهر مطلقا ولو مطبقا وغير مكرهة للعمومات ومنها نفي (العسر) والضرار لكن مهر أمثالها إن كانت حرة وعشر قيمتها إن كانت أمة مع كونها بكرا أو نصف عشرها إن كانت ثيبا وعلى الفاعل المهر بما مر مطلقا عاقلا كان أو مجنونا دوريا كان أو مطبقا ويتعدد بتعدد الفعل لما مر الثالث الاختيار بلا خلاف تحقيقا ونقلا فلو أكره رجلا امرأة بالزنا فلا حد عليها بلا خلاف كذلك بل بالعقل والنقل كتابا وسنة عموما وخصوصا مستفيضا ولو بمجرد ادعائها من دون يمين ولا بينة ولا فحص مع عدم العلم بفساده وفي العكس خلاف والأظهر أنه مع تحققه يأتي الحد وبدونه ولو بالشك فلا فإنه لا أقل من الشبهة الدارئة مع أن التخويف بترك الفعل فلا خوف فيه فلا يمنع الانتشار ويتحقق الإكراه بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به مع العلم أو الظن بأنه بفعله به لو لم يفعل ولا فرق بين كون المتوعد
(٥٧٨)