المناط عرفا لا المتأخر والرواية بخلافه مع ضعفها عدت مهجورة ثم هي ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه لصحيح ربعي وصحيح حريز المتم دلالتها بعدم الفاصل بين الدرع وغيره من الثياب مع فهم الأصحاب منه الثوب ولو ظاهرا بل للأخبار وإن اشتملت على ما لا نقول به أو على ما هو أخص من المدعى لعدم القدح بهما لكونه خلاف الأصل فيكتفى بمورده وإلا لزم بطلان التمسك بها في الأحكام مطلقا لعدم خلو شئ منها من أحدهما ولو غالبا وهو خلاف الإجماع بل للإجماع تحصيلا ونقلا صريحا وظاهر من ثلة كالمبسوط والغنية والسرائر والمختلف والمهذب وغاية المرام وفيه عدها متفقا عليها وغيرها ومن بعضهم إعراض الأصحاب عن غيرها وإجماعهم عليها وإن أنكر آخر ظهور مستنده لكن في الحاجة إليه نظر ظاهر نعم يعتبر وجوده في الواقع لا وجدانه ولا يزيد عليها الكتب ولا الرحل ولا الراحلة لما مر والأصول وكونه قولا للصدوق غير معلوم والحمل على الندب طريق الجمع واقتصار الأعلام والانتصار والنصيرية على غير الثياب غير قادح لما مر وفي خصوصها والمصحف الإجماع في الخلاف وفي الأولين في غيرها فضلا عما مر ثم هي على وجه الوجوب بمعنى التملك قهرا فلا يتوقف على رضاه ولا رضا الورثة كدفعهم بل بالموت ينتقل كذلك ومجانا لا الندب فلا خيار للورثة ولا مقوما عليه فلا شئ عليه في مقابلها لظاهر اللام في الأخبار التي عد العمل بها مجمعا عليه ولو بإفادة الاختصاص من اللام المنبئ عنه بل حكى إجماع العلماء كافة على إفادة مثله الملكية التامة وهو الظاهر ولما عدت في الموثق حقا وأحق ولإجماع علمائنا وعلماء العصر من الحلي وعده التقويم من تخريج السيد المصرح بأن أصحابنا لم يصرحوا به وصدقه آخر مع تأيد الجميع بعمل المعظم فلا وجه للندب لعدم صدق الحق ولا الاختصاص حينئذ لا في العين ولا في الحكم وكذا بالنسبة إلى الاختلاف فإنه في المقدار ولا قائل به أو غير معتد به ولو ثبت فيه دلالة ففيما كان بالإيجاب والسلب أو ما يفيد القطع أو الظن به وليس فليس على أن التعارض من العموم والخصوص والمعهود من تعارضها التخصيص وكيف كان فهم الندب على الورثة من الأخبار من باب الألغاز والتعمية كالتقويم مع استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا وجه له مع أن الأصل براءة الذمة بل الأصول نافية له كإطلاق النصوص المؤيدة بالشهرة ولو قيل به فوقته الموت لا الإعطاء ولا الاحتساب كالقيمة وهو ظاهر ثم لو وقع الخلاف بين الورثة فيها اجتهادا أو تقليدا أو تلفيقا فلو كان المتنازع فيه في تصرف أحدهم كالمحبو ولم يزاحمه الآخرون فلا بحث وإن زاحموه وتصالحا فكذلك وإلا فتعين الترافع فإن ترافعا إلى مجتهد ورضيا به وحكم لزم متابعته ولا يجوز المخالفة وإن تعدد الحاكم واختلفا تعين الأعلم الأورع وإن تساويا في غير العلم أيضا تخيرا وإن تساويا فيه واختلفا في العدالة والورع قدم الأعدل الأورع وإن تساويا في الجميع واختلفا في كثرة النظر والرجوع تعين مراعاتها وإن لم يكن في تصرف أحدهم وامتنعوا عنه أو منعهم آخر منه سواء كان في تصرفه أو لا ولكن لا يتمكنون منه إلا بحكم الحاكم ينفذ بعد المطالبة ولو من أحدهم حكم المتبع شرعا ممن سبق مع الوحدة أو التعدد والاختلاف ومع التساوي حكم المتقدم منهم ولا يتقدم هنا أحد المتنازعين على الآخر ومثله الكلام في أنواع الحياة وأفرادها ونظايرها هداية يشترط أن لا يكون المحبو خنثى وممسوحا للأصل وعدم شمول الأدلة له وفي الشك كفاية فلا يرثها ولا نصفها ولا عمل بالقرعة للأصل بل الأصول وعدم شمول مالها له هذا لو لم يكن الخنثى واضحا وإلا فواضح وفي استحقاق
(٥٥٦)