في مجموع الآخر ثم اضرب المرتفع في الفريضة كأربعة إخوة من الأب وستة من الأم تضرب وفق أحدهما كالاثنين في الآخر وهو الستة يبلغ اثني عشر ثم تضرب المرتفع في الفريضة ثلاثة يبلغ ستة وثلثين للثلاثة الأول أربعة وعشرون لكل واحد ثمانية وللستة اثنا عشر لكل واحد اثنان وإن كانت متباينة فاضرب أحدها في الآخر ثم المرتفع في الفريضة كثلاثة إخوة للأم وأربعة للأب يبلغ اثني عشر ثم تضربها في الفريضة يبلغ ستة وثلثين وإن استوعب الكسر وعدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض الآخر لا يوافقه فإن كانت الأعداد بعد رد الموافق إلى جزءه متماثلة رد الموافق إلى جزءه ثم اقتصر على أحدهما واضربه في أصل الفريضة كزوجتين وستة أخ لأب فريضتهم أربعة تنكسر على الفريقين للأخوة ثلاثة يوافق عددهم بالثلث فيتداخل فترد الموافق وهو الستة إلى اثنين وهما يماثل عدد الزوجتين فاقتصر على أحدهما أو اضربه في الفريضة يبلغ ثمانية للزوجتين اثنان وللأخوة ستة وإن كانت متداخلة بعده فاضرب الأكثر في الفريضة كأربعة زوجات وستة إخوة ورد الستة إلى اثنين وبينهما وبين الأربع تداخل يبلغ ستة عشر للزوجات أربعة وللأخوة اثنا عشر وفيه احتمال إرجاعه إلى المتوافقين بالنصف وإتمامه بثمانية وأربعين وعليه الفاضلان والأصفهاني وعد الأول في المسالك أولى وبه حكم في الروضة والكفاية وتبعهما آخر وإن كانت بعده متوافقة فاضرب وفق أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الفريضة كزوجتين وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم فريضتهما اثنا عشر وهي الحاصل من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث للزوجتين منها ثلاثة لا ينقسم وهو متباين لعددهما وللإخوة من الأب خمسة وهو متباين لعددهم أيضا وللإخوة من الأم أربعة وهو يوافق عدد بالربع فتردهم إلى أربعة جزء الوفق يوافق عدد إخوة الأب بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة اثنا عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات لأنه إما موافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لإطراح نصفه وهو الواحد أو يداخل لها فللزوجتين ستة وثلاثون ولكلالة الأم ثمانية وأربعون لكل واحد ثلاثة ولإخوة الأب ستون وإن كانت بعدة متباينة كما لو كانت الزوجات أربعا والإخوة من الأب خمسة ومن الأم ستة فريضتهم اثنا عشر وهي الحاصل من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ونصيب الإخوة من الأم أربعة يوافق عددهم بالنصف فردهم إلى ثلاثة وتقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة فاضرب ثلاثة في أربعة ثم المرتفع في خمسة ثم الستين في الفريضة يبلغ سبعمائة وعشرين هذا ولو كان الكسر على أكثر من فريق ولم يستوعب الجميع كزوجات ثلاث وإخوة لأم كذلك وكذلك لأب والفريضة اثنا عشر للزوجات ثلاثة ينقسم عليهن صحيحة وينقسم على الإخوة من الطرفين عليهن والعدد والنصيب فيهما متباينان والأعداد متماثلة فاكتف بأحدهما واضربه في الفريضة يبلغ ستة وثلثين فمن كان له من الأصل شئ فاضربه في ثلاثة وخذه وما مر في المستوعب يأتي في هذا القسم ويمكن استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما سبق وكذلك ما لو كانت الأعداد مختلفة بعد مراعاة النسبة الثاني من الأقسام أن يكون الفريضة قاصرة عن الحصص وذلك إنما يكون عند دخول الزوج أو الزوجة كأبوين وبنتين فصاعدا مع أحدهما أو أبوين وبنت مع زوج أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع روج والنقص يدخل على البنت أو البنتين فصاعدا فما بقي لها ولا عول عندنا أبدا وكذا أخوات الأم وأختان
(٥٥٣)