إناثا أو مختلفين بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل فيه نفي الخلاف بين الأمة فضلا عن الكتاب والسنة وللثاني الكل قرابة كالثالث لو كان أخا ولو تعدد فكذلك وشاركوا بالسوية ولو كان أختان لنصف بالفرض والباقي بالقرابة ولو كان أكثر فالثلثان فرضا والباقي قرابة ولو اجتمع الإخوة والأخوات من أحدهما فلا فرض والمال بينهم للذكر ضعف الأنثى بلا خلاف بل إجماعا تحصيلا ونقلا فضلا عن الأخبار ولا يمنع كلالة الأب ولا كلالة الأبوين مطلقا ذكرا وأنثى أو ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر كلالة الأم مطلقا إجماعا وللعمومات كتابا وسنة والنصوص فلهم ما كان لهم بالفرض والقرابة في حال الانفراد ويمنع كلاله الأبوين كذلك كلالة الأب فرضا وقرابة سواء كانت مع كلاله الأم أم وحدها انفرادا أم اجتماعا بلا خلاف بل إجماعا تحقيقا ونقلا قريبا من التواتر وللأخبار كالنبوي والعلوي أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات والصحيح والرضوي والمرسل مع التأيد بالعمل ومع فقدهم يقومون مقامهم مطلقا و قسمتهم قسمتهم ولو اجتمع المتفرقون منهم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس ذكرا كانت أو أنثى ومع التعدد كذلك أو بالاختلاف الثلث والباقي لكلالة الأبوين فإن كانت أخا أو أكثر فله الباقي وإن كانوا مختلفين فكذلك إلا أن للذكر ضعف الأنثى وإن كانت أختا فلها النصف فرضا والباقي قرابة وإن كانت أختين فصاعدا فلهن الثلثان فرضا والباقي قرابة كل ذلك بالكتاب والسنة وسقط كلالة الأب بالنصوص وإن دخل أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى بالكتاب و السنة ودخل النقص على المتقرب بالأبوين أو الأب للنصوص ولو اجتمع كلالة الأبوين مع واحد من كلالة الأم ذكرا أو أنثى لو أكثر رد الباقي على المتقرب بالأبوين خاصة على المشهور المنصور للمعتبرة منطوقا وفحوى وفيها الصحيح فضلا عن الإجماع في السراير بل عن جماعة بل عن أكثر علمائنا فلا إشكال مع أنهم الذين يزدادون وينقصون ولو زادوا كان بين كلالة الأب وكلالة الأم رد على الأول خاصة في أظهر القولين وأشهرهما للإجماع كما في الكافي وعن ظاهر زرارة والموثق والمرسل المؤيدة جميعا بالشهرة وما مر من قضية الزود والنقص وفيه شئ يدفع ويمنع الأخوة من يتقرب بهم من أولادهم حتى ابن الأخ من الأبوين لا يقدم على الأخ من الأم في الزايد على السدس لما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد كتابا وسنة وخصوص الرضوي مع تأيد الجميع بالعمل القريب من الإجماع وكذا تمنع أولاد الأجداد مطلقا من الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم لما قر بل الإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص دون الجد والجدة مطلقا للأخبار هداية إذا أجتمع الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم وإن نزلوا لا يمنع أحدهما الآخر فيجامع الجد الأعلى مع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا مع الجد القريب وإن أمكن أن يقر الأخ أقرب من الجد الأعلى والجد القريب أقرب من أولاد الأخوة للإجماع فيهما مع العموم إطلاقا ويترك الاستفصال المؤيد به ولو نوقش فيه فلا إشكال فمتشاركان مطلقا ثم الجد والجدة من الأب كالأخ والأخت منه أو من الأبوين والجد والجدة من الأم كالأخ والأخت منها للنصوص المتظافرة والصريحة والظاهرة المؤيدة بالعمل وفيها الصحاح فضلا عن الإجماع ولو في الجملة ومنه ما عن ظاهر زرارة ولا فاضل ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى فللأخ والجد للأب المال بينهما نصفان وللأخوة والأجداد للأم الثلث بالسوية وللأب منهما الثلثان للذكر ضعف الأنثى فلو اجتمع جد أو جدة أو هما من الأم
(٥٦١)