منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٥١
ذلك العدد فالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا ثم الكسر إما مفرد ومنه المكرر كالثلثين ومخرجهما متحد وإما مركب وهو ما اعتبر في مخرجه أزيد من عدد واحد ثم هو إما مضاف لفظا ومعنى أو معنى خاصة كنصف السدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلاثة أو معطوف كالنصف والسدس وهكذا فمخرج الفرايض الست خمسة لاتحاد الاثنين منها فيخرج النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية وعلى هذا فإما أن يقع في الميراث واحد منها أو اثنان فصاعدا أو لا يقع شئ منها فعلى الأول المخرج المأخوذ منه كسره هو الأصل فيه ومخرج السهام فلو اجتمع نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب أو نصف وما بقي كزوج وجدا ونحوه فالفريضة من اثنين أحدهما للزوج والآخر للآخر وهو إن كان واحدا أو انقسم من غير كسر كما مر فلا بحث وإلا عمل فيه بما يصححه مما يأتي وعلى الثاني فإن خرج الكسران من مخرج واحد كالثلث والثلثين اكتفى به وهو أصله وإلا فإن كان بين المخرجين تداخل كالأربع والثمانية اكتفى بأكثرهما وهو الأصل فيه وإن كان بينهما توافق كالأربعة والثمانية والستة يضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر فيصل اثنا عشر في الأول وأربعة وعشرون في الثاني وهو الأصل فيه وإن كانا متباينين كالثلاثة والأربعة يضرب أحدهما في الآخر فيحصل اثنا عشر وهو الفريضة وإذا عرفت الحكم بين الاثنين فقد عرفت الحكم بين الزايد عليهما ومن ثم مخرج الكسور التسعة الفان وخمسمائة وعشرون وعلى الثالث يجعل المال على عدد الروس مع التساوي في الإرث ومع الاختلاف على عدد السهام فإن كان الذكر والأنثى مساويا في السهم أو مختلفا وانحصر الوارث في أحدهما فالكل سواء وإلا فسهمان للذكر وسهم للأنثى هذا كله لو لم يكن معهم ذو قرابة أو أزيد وإلا فإن لم ينكسر عليهم الباقي كفى ما طلبه كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت وإلا ضرب عدد الباقي في الفريضة فلو كان في المثال ابنان أو ابن وبنت ضرب عددهم وهو اثنان في الأول في اثنا عشر وثلاثة في الثاني فيها هداية الفريضة إما وفق للحصص والسهام أو ناقصة أو زايدة والأول إما أن ينقسم من غير كسر كزوج وأخت لأبوين أو لأب إذ فريضتهما النصف ومخرجه اثنان فينقسمان من غير كسر وكبنتين وأبوين أو أبوين وزوج إذ الفريضة من ستة فتنقسم كذلك أو تنقسم مع كسر إما على فريق أو أزيد ففي الأول لا بد من اعتبار النسبة بين النصيب والعدد ولا تصلح منها إلا التباين والتوافق لأنا نحتاج إلى التصعيد على وجه ينقسم على المنكسر عليه بغير كسر فلا تماثل وإلا لم يتحقق الاختلاف هذا واعتبار التداخل يوجب إبقاء الفريضة على حالها فلا يحصل منه الغرض فيقتصر على اعتبار النسبة بين نصب من انكسر عليه وعدد رؤسهم فإن كانا متباينين ضربت عدد رؤسهم في أصل الفريضة فيما اجتمع يتم المطلوب كزوج وآخرين أو أبوين هي من اثنين للزوج واحد لا يصح على غيره قسمته ولا موافقة فتضرب عددهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة ومنها يصح فكل من كان له من الوارث سهم قبل الضرب فضربته في اثنين فهو نصيبه ومثله أبوان وخمس بنات فإن الفريضة من ستة ونصيب البنات أربعة ولا وفق فتضرب خمسة في ستة للتباين فكل من حصل له شئ من الفريضة لو أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه فللأبوين عشرة وللبنات عشرون فلكل منها أربعة وإن كانا متوافقين بالمعنى الأعم تضرب الوفق من عددهم في الفريضة كست بنات وأبوين فتضرب الوفق وهو الثلاثة في
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»