منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٥٠
وأخت للأبوين أو للأب ومع الربع كبنت وزوج أو أخت للأبوين أو للأب وزوجة ومع الثمن كزوجة وبنت ومع الثلث كزوج وأم غير محجوبة أو أخت للأبوين أو للأب والكلالة المتعددة للأم ومع السدس كأخت للأب وأم أو لأب وكلالة واحدة للأم والربع مع الثلثين كزوج وابنتين وزوجة وأختين ومع الثلث كزوجة وأم غير محجوبة وزوجة وكلالة متعددة للأم ومع السدس كزوج وأحد الأبوين مع الولد وزوجة وكلالة واحدة للأم والثمن مع الثلثين كزوجة وابنتين ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين وولد والثلثين مع الثلث كإخوة الأم مع أختين فصاعد الأب وأم أو لأب ومع السدس كبنتين مع أحد الأبوين وأختين لهما أو للأب مع كلالة واحدة للأم والسدس مع مثله كأبوين مع الولد هداية لو وافقت الفريضة للسهام فلا كلام ولو نقصت عنها فلا عول فلا يدخل النقيص على الجميع بل على الأب وفيه نظر والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو للأب دون غيرهم لإطلاق الآية نعم يتحقق ذلك بالوصية فإن الإرث بعدها بالنص والإجماع ولو انعكس كما لو انحصر الوارث في بنت أو بنتين فلا تعصيب لو لم يكن في درجة ذي الفرض ذو قرابة بل كان في أبعد فلا يرث الزايد العصبة وهم ذكور الأقارب من قبل الأب بل يرثه ذو الفرض نفسه وإن كان ورثه الزايد بل هما باطلان عندنا خلافا للعامة فأذعنوا بصحتهما أما بطلانهما فبالاستصحاب والنصوص المستفيضة وفيها الصحاح والإجماع تحقيقا ونقلا ظاهر أو صريحا مستفيضا بل بضرورة مذهبنا تحصيلا ونقلا ولا جاد من قال في الأول إن الذي أحصى ومل عالج عددا يعلم أن السهام لا تعول بل هو مروي في الأخبار أيضا وفي الثاني عموم الكتاب في غير موضع ولا يثبت الأول إلا بدخول الزوج أو الزوجة فإذا زاد السهام على التركة كزوج وأختين لأب وأم أو لأب أو أبوين وبنت أو أحد الأبوين وبنتين فأزيد أو زوجة وأبوين وبنتين فزادت بسدس أو نصفه أو ثمن دخل النقص على من لم يكن له فرضان كالأختين والبنتين وأزيد والبنت والأخت وفي الثاني يرث فاضل التركة ذو والفرايض أنفسهم بحسبها عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها عندنا إن لم يكن ذو قرابة في درجتهم كما لو انحصر الوارث في البنت أو البنتين فأزيد فبقي النصف أو الثلث فيقسم عليهم وأما لو لم ينحصر بل معهم من يرث بالقرابة لا بالفرض فيرث الزايد عليهما وإن لم يكن هناك مساوي أبعد كما لو خلف أختا أو أختين وأزيد وعما أو خالا لم يرث إجماعا تحصيلا ونقلا قائمة فيما يعين من علم الحساب على التسهيل والتصحيح في التسهيم والاقتسام هداية العددان أما متساويان كستة وستة أولا فالأول متماثلان والثاني مختلفان والمختلفان إما أن يعد أقلهما الأكثر حتى يفنيه بإسقاطه عنه مرة أو أزيد أو بزيادة كذلك حتى يساوي الأكثر أولا فالأول متناسبان ومتداخلان ومتوافقان بالمعنى ولا يمكن أن يتجاوزا فلهما حينئذ نصف الأكثر وإلا لم يعده كذلك والثاني إما أن يفنيهما أكثر من الواحد أو لا والثاني متباينان والأول متشاركان ومتوافقان بالمعنى الأخص والمفني لهما قد يتعدد والمعتبر حينئذ أقلهما وهو جزء الشركة والمشترك فيه ومخرج الكسر منطقا كان أو أصم كجزء من أحد عشر وذلك الكسر يسمى بالوفق فإن كان المخرج اثنين فهما متوافقان بالنصف وإن كان ثلاثة فبالثلث وهكذا إلى العشرة وإن كان المفنى فوق العشرة فإن كان مضافا كإثنى عشر بأن يكون له جزء كسر كنصف السدس فالموافقة به وإن كان لا يرجع إلى منطق ولا إلى جزءه كأحد عشر فالموافقة بجزء
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»